37/04/07


تحمیل
الموضوع:ائتمام الكامل بالناقص
مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك [1]
مرّ بنا البحث والذي هو منعقد حول ائتمام الكامل بالناقص أو الناقص بالناقص وان هذا المبحث يقع في اقسام ثلاثة أو أكثر
القسم الأول: هو ائتمام الكامل بالناقص في شرائط امام الجماعة، القسم الثاني: في الهئية والافعال، القسم الثالث: في الوظائف القولية وهي الاذكار والقرائة
ولتوضح القسم الأول نشير الى مطلب ذكره الميرزا النائيني في رسالة اللباس المشكوك، وهو ان الشرائط في المركبات على انحاء: فتارة يؤخذ الشرط في المصلي مثلا كان يكون ساتر، وتارة الشرائط تؤخذ في نفس المركب وه الصلاة مثل لاصلاة الاّ بطهور، وتارة الشرط يؤخذ في الجزء مثل صحة القرائة، وتارة الشرط يؤخذ في الشرط مثلا موالاة أجزاء الوضوء فان هذا الاختلاف في الشروط له ثمرات متعددة.
وان اصل فكرة رسالة اللباس المشكوك التي حقق فيها الميرزا النائيني (قده) طيلة ثلاثين عاما كما يقال فإن أصل فكرة هذا البحث موجود في صفحة واحدة من الجواهر، فان تظلع صاحب الجواهر الصناعي الفقهي والاصولي قوي جدا فان صاحب الجواهر هو رجل عظيم من هذه الجهة.
فان اختلاف أنواع الشروط لابد من اللتفات اليه وان تفصيل الأعلام بلحاظ الشروط هي بلحاظ المصلحة كي الاجماع على عدم ائتمام الكامل بالناقص في الصلاة ولكن صاحب الجواهر استظر ذلك في القسم الثاني فقط دون القسم الاول.
صحيح محمد بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فان الله جعل التراب طهورا [2] وقد انطلق الاعلام من هذا التعليل وهو ان الله تعالى جعل التراب طهورا، فكل الشرائط اذا جعل لها بدل فيسوغ ائتمام الكامل بالناقص لأن التعليل يعمم
موثق عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به[3]وهذا الموثق دال على نفس المطلب لكن الاولى اصرح.
رواية أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم، قال: نعم يتيمم ويؤمهم .[4]
موثق السكوني، عن جعفر عن أبيه قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء [5] وهذا الموثق عكس ماتقدم
رواية عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين [6] وهذا أيضا كسابقه فلابد من حملهما على التقية.
صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ؟ قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس[7] فهنا ناقص بناقص ولامانع منه
ففي الشرائط اذا كان البدل مجزئ وصحيح له فلا يخل بصحة الجماعة فصلاه صحيحة وصلاة من صلى خلفه صحيحة وهذا تقريبا متفق عليه.
القسم الثاني: وهو صلاة الكامل بالناقص في الهيئة والافعا كما في صلاة الكامل القائم في صلاة باناقص والجالس في صلاته
موثق إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراتا وحضرت الصلاة، كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم [8] فصلاة الماموم هنا درجة اكمل من الامام
موثق السكوني عن أبي عبد الله، (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين، الحديث [9].
رواية الشعبي قال: قال علي (عليه السلام) -في حديث-: لا يؤم المقيد المطلقين [10].
مرسلة الصدوق محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا[11]
صحيح علي بن جعفر، عن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم الحديث[12]فالمقصود هنا ائتمام الناقص بالكامل وهذا لا اشكال فيه، انما الكلام هو في ائتمام الكامل بالناقص.
رواية أبي البختري، عن جعفر (عليه السلام) قال: إن عليا (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى (الصبي) جماعة[13]
فتحصل من الروايات ان ائتمام الكامل بالناقص لايجوز وأما ائتمام الناقص بالكامل أو الناقص بالناقص فهو سائغ والمهم في هئية صلاة الجماعة وفي الافعال يجب ان لايكون امام الجماعة انقص من المأموم فلابد في الافعال في الهئية لابد ان تكون صلاة الامام كاملة.