37/03/21


تحمیل
الموضوع:العقل شرط في امام الجماعة
كنّا في الشرط الثاني من شرائط امام الجماعة وهو شرطية العقل، وقد تقدم ان قرأنا رواية ابو بصير وهي: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي[1] وقد تم البحث في الروايات
وبقي البحث في المجنون هل انه يشمل الافاقة في الجنون الادواري؟ ربما يقرب المنع باعتبار انه عرفا يتسامح ويقال له مجنون وهذا التسامح العرفي يسوغ التمسك بالعموم وقد اعتمد اسيد الخوئي على هذا التقريب
ولكن هذا التقريب غريب فانه اذا كان في هذا التقريب اعتراف بان صدق العنوان بنحو التسامح العرفي فكيف يمكن البناء شمولية العموم في صدق عنوان وموضوع على التسامح العرفي فهذا التقريب بهذا المقدار موهون
الاّ ان يقال هنا الاستفادة من المجنون أعم من التسامح العرفي والجنون والحقيقي ولكن هذا التقريب يحتاج الى شواهد ولايصح بنفسه
نعم نقول ان المنع هو الصحيح ولكن بتقريب ذكره الأعلام في باب المشتق الذي هو من صميم علم الاصول ومن الموارد الصناعية الابتلائية في علم الفقه
ففي بحث المشتق ذكر الأعلام ان المشتق والوصف بعبارة اخرى ليس من الضروري دائما يراد منه الفعليّة بل ان مبادئ الاشتقاق على أنماط فبعضها الملكة وبعضها الاستعداد وبعضها الحرفة وبعضها المهنة وغير ذلك وعليه فإن المجنون الأدواري هو في معرضية الجنون فإنه لايوجد مؤمن من طرو الجنون فهنا المشتق يصدق حقيقة لأن المشتق والوصف هنا لايراد به الحالة الفعلية الخارجية بل يراد منه الشأنيّة
الشرط الآخر في شرائط امام الجماعة هو الايمان، فان جملة من الأعلام في باب الاجتهاد والتقليد قالوا لادليل على اشتراط الايمان في الفقيه والمفتي، ولكن هذا القول جدا واهي علميا فان امامة الجماعة الذي هو منصب يسير وردت فيه نصوص كثيرة على انه لابد ان يكون مؤمنا فمابالك بالافتاء الذي هو أخطر وأعظم من امامة الجماعة، فهذا القول لاوزن له علميا أصلا
لذا فان الروايات التي سنقرءها تدل على اشتراط الايمان والعدالة في امام الجماعة فكيف بالفقيه فاشتراط الايمان والعدالة يكون بطريق اولى
وان باب الجماعة هو ذريعة للبحث حتى عن الامامة الالهية، والصحيح ان امامة الجماعة نوع من التوليه، فقد ورد في الروايات ان امام الجماعة الراتب لايمكن ولايصح منازعته لأنه أولى من غيره
ونذكر هذا التحليل لأجل الاشارة الى ان الروايات الواردة في امام الجماعة غير مختصة بصلاة الجماعة فتشمل بطريق أولى كل المناصب الدينية حيث استند علماء الامامية في أبواب عديدة الى الروايات الواردة في هذا الباب هو من باب الأولوية القطعية أو من باب عموم اللفظ وشموله كما تقدم، النصوص الواردة في المقام:
صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين، فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر [2]
صحيحة إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل يحب أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يتبرأ من عدوه ويقول: هو أحب إلي ممن خالفه، فقال : هذا مخلط وهو عدو، فلا تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه [3]
صحيح أبي عبد الله البرقي أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب لا تصل وراءه [4]وان معرفة علم الرجال يعطي بصيرة في المعارف وتاريخ المذهب