37/03/23


تحمیل
الموضوع:شرطية العدالة في امامة الجماعة
كنّا قد قرءنا الرواية الاولى في شرطيّة عدالة امام الجماعة وكما مرّ فان هذا البحث غير مختص بامام الجماعة بل ان هذا البحث عموما يعم بحث المناصب الدينيّة، ومرّ ان هذا المنصب لإمامة الجماعة هو نوع من التولي والولاية
وكما مر فان لسان هذه الرواية هو: لا تصل إلاّ خلف من تثق بدينه[1]وقد ورد هذا اللسان في روايات عديدة فهذا اللسان موثوق صدوره
فوقع الكلام ان كلمة (بدينه) هل المراد به العدالة أو ان المراد به الايمان، فقد قيل بأن هذا اللسان في الرواية أقرب للشرط السابق وهو الايمان وليس للعدالة، واذا لاحظنا الروايات الواردة هنا فنراها تنهى عن الصلاة خلف الواقفيّة والناوسيّة وغيرها من الفرق الشيعة التي انحرفت في التوحيد أو في النبوة أو في الامامة فقد وردت روايات تنهى عن تولّيهم وتنهى عن الصلاة خلفهم وتنهى عن اعطائهم الزكاة، والواضح في هذه الروايات ان البحث في الايمان وليس في العدالة فانه لاتشترط العدالة في اعطاء الزكاة، فهي في صدد الايمان وليست في صدد العدالة
لكن رغم متانة هذا الاستظهار الاّ اننا لا نقتصر عليه، بل نقول: نعم يدل على شرطية الايمان لكنه أيضا يدل على العدالة
فنقول ان الروايات التي تدل على العدالة هي تدل أيضا على الايمان بطريق أولى أو انه بالضمن لأن العدل في القول وهو الاعتقاد درجة من العدل فان لعدل في الواقع درجات، فالعدالة بقول مطلق شاملة للعدل في الاعتقاد والقول
وان الاية التي تقول ان جائكم فكيف بنى مشهور الامامية على حجية خبر فاسق الاعتقاد لكنه ليس بفاسق في اللسان، هنا توجد عدة تأويلات فقد ذكر الشيخ الطوسي والشيخ الأنصاري بان المرد به فاسق السان وليس فاقد الاعتقاد بالضرورة، قيل بأنه يمكن تخصيص مفاد الآية
نعود الى مانحن فيه فهل المراد من لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه القول الاعتقادي أو ان المراد به هو العدل في أعماله البدنية، وقد قرر عند الأعلام هو القول الاعتقادي وهذا الاستظهار لابأس به
لكننا لانوافق هذا الوجه من كل وجه، وذلك فإننا نراه شامل حتى للأعمال البدنية فان في طريق الشيخ الطوسي توجد زيادة وهي (وامانته) والواضح فيها ان المراد منه الجانب العملي فانه المنسبق من الأمانة
نعم درجة من درجات الامانة هي الأمانة العلمية بمعنى ان علمه مأمون وسديد وهنا يلاحظ فيه الجانب العلمي، فان الفسق في العمل العلمي اخطر على الدين من الفسق في العمل البدني
فالأمانة عنوان ينطبق على كل هذه الموارد لكنه ينسبق الى العمل وان انسباقه الى العمل ليس تخصيص وحصر بالعمل فقد يكن الانصراف بسبب منشأ معين وعمل معين، وأما الإنسباق فهو ليس من الإنصراف
رواية يزيد بن حماد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه[2]
رواية براهيم بن علي المرافقي وعمرو بن الربيع البصري، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سأل عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه [3] توجد روايات اخرى فيها التعبير بالوثوق
رواية عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امام لا بأس به في جميع أموره عارف، غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا [4] وهذا خرق للعدالة العملية وان الحرمة درجات، وهذه نص على شرطية العدالة
وفي (عيون الأخبار) باسناد يأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: لا صلاة خلف الفاجر[5]
رواية اخرى صحيحة الى الخلف بن حماد لكنه بعد ذلك يقول عن رجل وهذا يسمى ارسال خفيف
رواية خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا [6] وليس كل بطلان في الأقوال الاعتقادية يوجب الخروج عن الاسلام