37/03/25


تحمیل
الموضوع:شرطيّة العدالة في امامة الجماعة
الكلام في تتمة الروايات الدالة على شرطية العدالة في امام الجماعة، وكنّا في الصحيحة الى خلف بن حماد.
هناك تعبير في علم الحديث وعلم الرجال وعلم الدراية حيث يقال (الصحيح الى خلف بن حماد) وهذا الاصطلاح يعني ان السند بتمامه ليس صحيح وليس كله غير صحيح، فلأجل تمييز درجة قوة السند والضف فيه يقال (الموثق الى) أو (الصحيح الى) وهكذا، بخلاف مايقال (الصحيح فلان) وهذ يعني ان تمام السند صحيح، والرواية هي:
الرواية الصحيحة الى خلف بن حماد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا [1]أي ولو كان قوله الحق واعتقاده الحق وهذا عنوان للمعتقد بقول الحق.
حسنة سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه ؟ قال: لا [2].
ورواية مستطرفات ابن ادريس، فقد عقد ابن ادريس في آخر كتابه الفقه أبواب في متون الروايات وهو دروة حديثية مختصرة، ويشكل عليه المتأخرين ومنهم السيد الخوئي بأن ابن إدريس لم يذكر أسانيده اليها فتكون مراسيل الاّ ان بعضها ليست من المراسيل باعتبارها بخط جده الشيخ الطوسي، لكن غالب الاصول الاخرى لم يذكر ابن ادريس أسانيده اليها فتكون مرسلة.
والصحيح عندنا عدم إرسال تلك الروايات وعدم ارسال طرق ابن ادريس لغالب هذه الكتب التي ذكرها، وذلك لأن هذه الاصول الأربعمائة الى زمان ابن ادريس بل الى زمان المحقق الحلي هي اصول مشهورة ومتواترة الى أصحابها.
وفرق بين صحّة النسخة وبين ثبوت أصل الكتاب فإن الطعن في نسخة الكتاب ليس طعناً في أصل الكتاب، فهنا النسخة غير صحيحة لأن فيها موارد تشويش وأغلاط مطبعيّة وغير ذلك فلايمكن الاعتماد على هذه النسخة أما أصل الكتاب فهو ثابت وصحيح، فينبغي عدم الخلط بين صحة النسخة وبين أصل الكتاب.
فالصحيح ان هذه الأسانيد في كتاب الفقه لابن ادريس ليست مرسلة فان كتاب الكليني هو متواتر عن الكليني لكن نسخة ليست متواترة، فهناك ضوابط وقرائن للكتاب المشهور فمنها مايذكره المحقق الحلي في بداية كتاب المعتبر في المقدمة الرابعة يذكر المصادر الروائية لمذهب الامامية التي اعتمد عليها ويذكر الكتب الأربعة في ذيل كلامه وهذا يعني ان الكتب التي تقدم ذكرها أشهر من الكتب الأربعة في زمان المحقق الحلي وهو القرن السابع فضلا عن القرن السادس والخامس.
حتى الشهيد الثاني الذي هو في القرن العاشر فإن جملة من الروايات التي يستند اليها الشهيد الثاني هي من الاصول الأربعمائة وان كتاب المزار للشهيد اللأول الذي توفي في أوائل القرن التاسع فان روايات كتابه المزار ليست من الكتب الأربعة بل من الاصول الأربعمائة