36/11/21


تحمیل
الموضوع:لو رفع رأسه فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة
وصل بنا الكلام الى المسألة الحادية عشر وهي: مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام[1]فمع ان المأموم قد قصدها متابعة وبعنوان تتمة الاولى لكنه مع ذلك تحسب له الثانية
هذا المبحث مع غض النظر عن باب الجماعة ومع غض النظر عن الصلاة أيضا فان هذه المسالة حلالة للمشاكل في أبواب العبادات بل وأبواب المعاملات اجمالا فهذه المسألة تعتمد على نكتة سيّالة ذات فوائد كثيرة يمكن بتوسطها حلحلة كثير من الاشكالات ومن الخلل
وهذه الفائدة قد قضى بها الفقهاء خلافا لمتكلي الفقهاء اي مشهور القدماء، وان مبنى متأخري العصر هو مبني متين وهو ان العبادات عندما يقال انها قصدية وعبادية فانه يكفي فيها القصد الاجمالي ولاحاجة للقصد التفصيلي، فان عنوان الصلاة يقصد كونها صلاة وانها الظهر مثلا لكنه لوجهل أو غفل عن صلاتية الصلاة وظهرية الظهر لكنه أشار في قصده الى عنوان الصلاة والظهرية بعنوان اجمالي مشير اخر فقالوا هذا المقدار يكفي، فيمكن توجيه عنوان مشير اجمالي لاينطبق الاّ الى عنوان صلاة الظهر
وهذا البحث يفتح باب وسيع فان هذا البحث في نفسه بحث وسيع في ابواب العبادات بل وحتى المعاملات وهو انه اي قصد لازم؟
فان قصد اقامة عشرة أيام للزوجة مع الزوج والولد مع الاب فهؤلاء لايعلمون بالتفصيل بل يعلمون بالاجمال، فهل هذا يكفي في الاقامة؟ هنا قالوا لايكفي لأنه في الاقامة دلّ الدليل على قصد خاص لعنوان العشرة أيام بعنوان العشرة الأيام فلا يكفي في الاقامة العنوان المشير الاجمالي
فنخرج بقاعدة نفيسة وهي ان القصد المأخوذ في الأبواب على انحاء ومراتب فإن العقود قصدية فماقصد وقع ومالم يقصد لم يقع وكذا الإيقاعات، فلابد من الالتفات الى مرتبة القصد المأخوذ
وان مانقالناه عن متأخري العصر كلامهم في الأدلة الأولية العامة الدالة على قصدية الشيء فقالوا لاتدل تلك الأدلة على أزيد من القصد الاجمالي المشير وان لم يلتفت الى هذا العنوان بل وان تخيّل عنوان آخر خلافه، فقالوا ان قصد عنوان السجدة الاولى ومتابعة السجدة الاولى عند المصلي ليس قصدا رئيسيا
فقاعدة الاشتباه في التطبيق من هذا القبيل وهو ان يكون قصده الأصلي الصلاة سواء السجدة الاولى أو الثانية فإن هذه التفاصيل هي تبع لهذا القصد الأساسي وهو قصدية الصلاة
فإن القصد الأصلي والنهائي يهيمن على القصود التفصيلية، فلو كان الشخص عازما على قصد زيارة الامام الحسين (عليه السلام) في كربلاء فإن ذهابه لتحصيل السيارة للوصول الى كربلاء وغير ذلك هي ليست قصود نهائية وليست أساسية فان القصد الأصلي هو الوصول الى الزيارة فيندك القصد التفصيلي في القصد الأصلي الأساسي وان تحديد القصود الأساسية أمر مهم، فالقصد على مراتب ولزوم القصد على مراتب
فلو كان الشخص يغتسل بدون تقديم الرأس والايمن على الأيسر وقد استمر على هذه الحالة سنين فهل غسله باطل؟ قلنا في الجواب ان غسله صحيح لان الأصل هو قد قصد الغسل الأصلي لكنه تطبيقا كان يتخيل الرأس فقط وعملا عندما كان يَغسل فان الماء يشمل كل أنحاء الجسم وهذا خلاف المشهور
فقصد الشيء بنحو اجمالي وعنوان مشير كافي وان القصد التفصيلي المخالف لما وقع غير مضر بقاعدة ان القصد الإجمالي يكفي وان القصد الأساسي والأصلي يهيمن على القصود التفصيلية فإن الإرداة الكلية مهيمنة على الإرادات الجزئية التفصيلية
مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد لأن المتابعة بهذا المقدار ليست وضعية وان كانت تكليفية لزومية خلافا للسيد الخوئي فان مقدار معين من المتابعة هو الوضعي وهو المقدار الذي يوجب محو صورة الجماعة بتركه أما المقدار الذي لاتنمحي صورة الجماعة فلاتكون وضعية
نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة فلو ركع قبل الامام سهوا وأثناء قراءة الامام لأن القراءة لم تتحق منه ولم يحرز نيابة الامام عنه فلذا يلزمه المتابعة تكليفا ووضعا فتركه للمتابعة هنا يوجب بطلان صلاته عند السيد اليزدي فضلا عما لو ركع عمدا فان الصلاة تبطل لانه لايستطيع تدارك الركوع لأنه جاء به عمدا
كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر[2]