36/11/27


تحمیل
الموضوع:يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام
مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك[1]إجمالا المتابعة من المأموم للامام إنما هي بالأفعال أو بالأقوال التي تسبب الأفعال كما مرّ في تكبيرة الإحرام فهي قول الاّ انها توجب افتتاح الصلاة وان افتتاح الصلاة من الافعال، وان المتابعة في خصوصيات الصلاة وكماليات الصلاة لاموجب له
كما ان الامام لو سهى عما هو واجب من الاقوال او من الافعال غير الركنية كنسيان السجدة الواحدة فلابد للمأموم ان يأتي بها ولاتبطل صلاة الجماعة لأن تركه من الامام سهوية
مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا [2]
وهذا البحث سيال فان اختلاف المأموم مع الامام في الوظيفة الكلية أو غفلة في الصغرى فان هذا الاختلاف لايوجب الخلل في الجماعة ولافي الائتمام لأن الضابطة في صحة الجماعة هو صحة صلاة الامام وان الضابطة في صحة صلاة الامام هو صحة أركان صلاة الامام وليس صحة غير الأركان
بل لو كان المأموم يرى بحسب وظيفته ان الصلاة في هذا الموضع من مواضع التخير والامام لايرى ذلك حسب وظيفته الشرعية فهنا يسوغ للمأموم أن يأتم بالامام في هذه الصورة
أو كان امام الجماعة بقاء من حيث لايدري أو لايقوى لو صدر منه حدث أو اغمي عليه فبطلت صلاته بقاء الاّ ان صلاة المأموم لاتبطل فان صحة صلاة الامام دخيلة في صحة الجماعة انما هو بنحو مادامي وليس بنحو مجموعي
فالصحة التي تُبحث في صلاة الجماعة ليست هي الصحة المجموعية بل يكفي في ذلك الصحة التأهليّة بمعنى هي الصحة الماداميّة فان هذا يكفي، وهذا توسع أكثر في صحة الجماعة المتوقفة على صحة صلاة امام الجماعة
وبعبارة اخرى ان أركان صلاة الامام هي المهمة وليس غير الأركان فإن هاتان الضابطتان إذا أتقناهما فالكثير من فرع الخلل في صلاة الامام والخلل في صلاة الجماعة من كونها صحيحة أو غير صحيحة فبهاتين الضابطتين يمكن تنقيح هذا الخلل
مسألة 17: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك[3]
فلو قنت الامام إشتباها في موضع فان هذا لايخل بصلاة الامام لأنه سهوي والمأموم لايتابع الامام، وهكذا الكلام في التشهد لأن هيئة الجلوس وان كان فيها شيء من المكث الاّ انه يبقى فيها شيء من جلسة الاستراحة
فبعد السورة في الركعة الاولى لوقنت الامام فان قنوته في غير محله ولكن صلاته لاتبطل لأنه أمر سهو والمأموم في هذه الحالة يبقى في حالة القيام لايتابع الامام في القيام بل يتابعه في القيام فقط
مسألة 18: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة[4]فلا يكون الامام نائبا عن الماموم الاّ في القراءة وأما بقية الأقوال فإن المأموم هو الذي لابد ان يأتي بها بنفسه، الاّ في صورة وهي في الركعتين الأخيرتين اذا لم يمهل الامام المأموم لكي يقرأ فهنا تسقط عن المأموم القراءة
لذا إذا أردنا ان ندقق هنا فقد مر بنا هذا البحث من ان ( الصلاة خلف من لايقتدى به) فهنا الجماعة صورية والباقي فيها فقط هيئة الجماعة، فهنا لاتوجد احكام مشتركة بين المأموم والامام بخلاف الجماعة الحقيقية فان الامام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الاولتين
نعم ورد في الروايات ان امام الجماعة ينبغي او يتعين عليه ان يقرأ في الثالثة والرابعة لانه قد يكون مأموم يلتحق به في ركوع الركعة او الرابعة فيكون النائب عن الماموم هنا هو قراءة الامام فهناك روايات قد افتى بها بعض الفقهاء من ان الركعتين الأخيرتين لابد للامام ان يقرأ الحمد والسورة ولايقرأ التسبيحات لأنه قد يتحمل على المأموم كما لو التحق به المأموم في الركعة الثالثة او الرابعة ان الامام ينوب عنه
لكن هذه الروايات معارضة بروايات اخرى تقول بالتخير بل بالتسبيح وان كان الأرجح للامام والمأموم ان يسبحوا التسبيحات الأربع في الركعتين الثالثة والرابعة وما ورد من أفضلية القراءة محمول على التقية
فالمهم ان امام الجماعة لايتعين عليه القراءة في الأخيرتين فلا يتحمل عن المأموم ولو التحق المأموم بركوع الثالثة أو ركوع الرابعة من دون قراءة غاية الأمر نلتزم به من دون قراءة كالمستعجل الذي تسقط عنه القراءة
فلو كان المأموم وسواسي في القراءه فيتأخر فيها هنا قال السيد الخوئي وتلاميذه بأنه ينفرد لكن الصحيح كما عليه المشهور ان المأموم تسقط عنه الفاتحة ولاينوب الامام عن المأموم