36/11/16


تحمیل
الموضوع: الصوم, كفارة الافطار, مسألة 9, 10.
مسألة 9 ) : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع.)[1]
في هذه المسألة فرعان
الفرع الاول: قول الماتن (إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة) وفيه صور:-
الصورة الاولى: الاكتفاء بكفارة واحدة بناء على ما هو الصحيح من عدم تكرر الكفارة مطلقاً.
الصورة الثانية: بناء على رأي السيد الماتن وهو التفصيل بين الجماع حيث تتكرر فيه الكفارة دون غيره من المفطرات حيث لا تتكرر, والاكتفاء بالكفارة الواحدة بناء عليه يتم اذا كان المستند لتعدد الكفارة رواية الجرجاني المتقدمة, لأنها هي التي تدل على تكرر الكفارة وموردها تكرر الجماع, وحينئذ يقال لا دليل على تكرر الكفارة في مفروض المسألة, لأن المفروض أن الدليل على التكرر هو رواية الجرجاني وهي تدل على تكرر الكفارة بتكرر الجماع ولا تدل على تكرر الكفارة عند الاتيان بالجماع مرة واحدة مع الاتيان بمفطر آخر كما هو محل الكلام وحينئذ تكفي الكفارة الواحدة كما قال السيد الماتن.
وأما اذا كان المستند غير رواية الجرجاني كما هو الظاهر _ وكما نقلنا عن السيد الخوئي (قد) _ حيث كان المستند ملاحظة أن الروايات رتبت الكفارات على نفس فعل المفطر اذا كان المفطر هو الجماع ورتبت الكفارة على الفعل بما هو مفطر اذا كان الفعل غير الجماع.
وبناءً على هذا الرأي ينبغي عدم الاكتفاء بكفارة واحدة في مفروض المسألة, لأن الكفارة وجبت بالأكل اولاً ثم وجبت بالجماع بعد ذلك لأن المفروض أن الجماع يوجب الكفارة بما هو هو.
الصورة الثالثة: نعم اذا انعكس فرض المسألة بأن يكون جامع اولاً ثم اكل يكون الاكتفاء بكفارة واحدة في محله على رأيهم, وذلك لأن الكفارة وجبت عندما جامع وبذلك يتحقق منه الافطار, فإذا اكل بعد ذلك لا تجب عليه الكفارة لأن الاكل عندهم يوجب الكفارة بما هو مفطر لا بما هو هو ولا يكون مفطراً عند تقدم الجماع عليه.
الفرع الثاني: (وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع.)
والالتزام بهذا الفرع مشكل حيث أن الظاهر عدم وجوب كفارة الجمع فالظاهر أنه يكفي الاتيان بإحدى الخصال الثلاث بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب تكرر الكفارة في اليوم الواحد مطلقاً, لأنه حسب الفرض افطر بالحلال اولاً وعليه تجب الكفارة المخيرة ثم ارتكب الحرام بعد ذلك ولا اثر لذلك لأنه ليس مفطراً لأنه افطر اولاً وافسد صومه عند تناول الحلال.
هذا بناء على ما هو الصحيح.
وأما بناءً على ما اختاره السيد الماتن ( تعدد الكفارة بتعدد الجماع)
فأذا فرضنا أن المفطر الحرام كان غير الجماع كما لو شرب الخمر فالظاهر لا وجه لما ذكره من وجوب كفارة الجمع بل تجب عليه الكفارة المخيرة بأعتبار أن الافطار قد حصل بالأكل بالحلال, ثم شرب الخمر الذي يوجب الكفارة بما هو مفطر وهو في فرض المسألة ليس مفطراً.
واذا فرضنا أن الافطار بالحرام كان بالجماع المحرم فيقال حينئذ لا وجه للاكتفاء بكفارة الجمع, وإنما يجب عليه الجمع بين الكفارة المخيرة وكفارة الجمع, لأنه بالإفطار على الحلال اولاً وجبت عليه كفارة مخيرة, وبالجماع ثانياً تجب عليه الكفارة ايضاً لأن الجماع يوجب الكفارة بما هو هو, فأن كان حلالاً تجب الكفارة المخيرة وان كان حراماً تجب كفارة الجمع, وبما أن الفرض أنه على حرام فتجب عليه كفارة الجمع.
نعم لو انعكس الفرض قد يصح ما ذكروا كما لو افطر اولاً بالحرام (بجماع أو غيره) ثم بعد ذلك افطر بحلال ففيه هذه الصورة يكفيه كفارة الجمع, لأنه افطر حسب الفرض بحرام اولاً, أما تناول الحلال بعد ذلك فلا يكون مؤثراً, لأنه يكون كذلك اذا كان مفطراً وهو ليس كذلك.
بعض المحققين فسر هذا الفرع بتفسير آخر فيقول ليس المقصود بقول السيد الماتن (أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام) أنه ارتكب فعلين احدهما حلال والاخر حرام, بل المقصود فعل واحد اوله حلال واخره حرام كما لو فرضنا أنه اكل مالاً لشخص آخر اباح له الاكل لكنه منعه منه في الاثناء, فيكون اول الاكل حلالاً ويكون بعد المنع حراماً, وبناء على هذا التفسير يكون لما ذكره في المتن من الاكتفاء بكفارة واحدة وجه, لأن الافطار على الحرام يصدق في المقام لأنه اكل مال الغير غصباً فتثبت كفارة الجمع, ولا تضاف إليه كفارة التخيير لأنه لم يرتكب فعلين احدهما حلال والاخر حرام, وإنما ارتكب فعلاً واحداً.
وهذا التوجيه خلاف ظاهر العبارة.

مسألة 10 ) : لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم, وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين)[2]
وفيها عدة فروع
الفرع الاول: قوله (لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه) للشك في وجوب الكفارة ونفيها بالأصل لأدراج المورد في مسألة دوران الأمر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين حيث لا اشكال في جريان البراءة فيه.