32/04/16


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٩

 كان كلامنا في الموارد السابقة الاربعة المستثناة، والثلاثة الاولى التي كان يجمعها عنوان الضرر والضرورة

 هذا وقد يستدل على جواز ازالة الشعر في الموارد الثلاثة الاولى برواية حريز التي رواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) مر رسول الله (صلى الله عليه واله) على كعب بن عجر الانصاري والقمل يتماثر من راسه- وفي الكافي توجد زيادة وهي يتناثر من راسه وهو محرم- فقال اتؤذيك هوامك فقال نعم قال فانزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فامر رسول الله (صلى الله عليه واله) بحلق راسه وجعل عليه الصيام ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة

قال وقال ابو عبد الله (عليه السلام) وكل شيئ في القران (او) فصاحبه بالخيار يختار مايشاء وكل شيئ في القران (فمن لم يجد) فعليه كذا فالاول بالخيار وسائل الشيعة ج 13 ص 165 الباب 14 من ابواب بقية كفاراتالاحرام الحديث1

 وموضع الشاهد صدر الرواية حيث انه ص لما راى كعب يتناثر من راسه القمل جوز له الحلق بعد نزول الاية الكريمة وهذا هو مطلوبنا

 نعم هي خاصة بمن تؤذيه كثرة الشعر لاجل القمل، اما من كان قد نبت في جفنه شعر او كان الشعر يؤذي راسه لصداع فهي ساكتة عن ذالك اللهم الا ان تلغى الخصوصية من هذه الناحية او يتمسك بعموم الاية الكريمة حيث ورد فيها او اذى من رأسه

 ولكن هذا تمسك بالاية وليس تمسكا بالرواية ونحن قد ذكرنا الاية الكريمة وبصدد ذكر وجه اخر غير الاية الكريمة

 وعلى اي حال فان هذه الرواية تنفعنا ولو بخصوص من كان في راسه قمل فيجوز له الحلق لاجل ايذاء القمل

 واما ماذكرته الرواية بعد ذالك من انه كلما ورد التعبير باو فيقصد منه التخيير وكلما عبر بلفظ فمن لم يجد فلاتخيير بل فعليه كذا اي يلزمه ان ياتي بذالك الفرد السابق، فلو قيل هكذا ففدية من صيام فمن لم يجد فصدقة فيتعين عليه في المرحلة الاولى الصيام

 وعليه فعبارة الرواية لابد وان تقرأ هكذا: وكل شيئ في القران (فمن لم يجد) فعليه كذا وقوله فعليه كذا بمثابة الجواب والخبر وليس هو تتمة لقوله فمن لم يجد كما صنع ذالك في بعض الكتب

 ثم قال (عليه السلام) فالاول بالخيار اي اذا عبر باو وحذف الباقي لوضوحه

والخلاصة ان الرواية تدل في مورد وجود القمل في الراس على جواز الحلق وهو المطلوب

الا ان المشكلة في السند فان الشيخ قد رواها بسنده عن موسى بن القاسم البجلي والطريق اليه صحيح على ما في المشيخة او الفهرست وموسى من اجلاء اصحابنا وعبد الرحمن وان كان متعددا لكن يقصد منه في المقام ابن ابي نجران بقرينة الراوي عنه والمروي عنه فانه لو رجعنا الى ترجمة موسى بن القاسم وجدناه يروي عن ابن ابي نجران وكذا لو رجعنا الى ترجمة حماد وجدناه يروي عنه ابن ابي نجران وحماد وحريز هما من اجلة اصحابنا ايضا فلا مشكلة من هذه الناحية

 الاّ ان المشكلة هي ان الشيخ الكليني قد رواها بالسند التالي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام)

 ومن البعيد ان حريز سمع الرواية بكاملها وبنص الالفاظ المذكورة من الامام (عليه السلام) مرة مباشرة ومرة بالواسطة وهو قد حدّث حماد مرة بالرواية التي تلقاها مباشرة ومرة بالرواية التي تلقاها بالواسطة فهذا شيئ بعيد في حد نفسه

 وعلى الاقل يكفينا ان السيرة العقلائية لانجزم بانعقادها على الحكم بالتعدد ومعه فيحتمل وحدتها ولايوجد اصل ننقح به التعدد فتصير بحكم المرسلة لاحتمال ان حريز لم يسمعها من الامام (عليه السلام) بالمباشرة بل سمعها بالواسطة وحيث ان الواسطة مجهوله فتصير مرسلة

 ومن الغريب ان الشيخ التبريزي (قده) في تنقيحه ج2 ص 332 قال مانصه: قد ذكرنا انه لامنافاة بين ان يسمع حريز كلام الامام (عليه السلام) مع الواسطة ثم يسمعه عن الامام (عليه السلام) مباشرة في مجلس اخر

 ونقول له (قده) صحيح انه لابعد في ذالك ولكن البعيد ان يسمع الحديث بنص الالفاظ من دون اي اختلاف بان يتكلم الامام (عليه السلام) هذا الحديث مرتين بنص الالفاظ

 وبالجملة لايوجد اصل ننقح به التعدد ومعه فالرواية ساقطة عن الاعتبار سندا هذا كله بالنسبة للموارد الثلاثة الاولى

 واما المورد الرابع اي تساقط الشعرة او الشعرتين حين الوضوء او التيمم او الغسل

 فيمكن التمسك له بصحيحة الهيثم بن عروة التميمي وقد تقدمت سال رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشرة او الشعرتان فقال ليس بشيئ ما جعل عليكم في الدين من حرج

 ان دلالتها واضحة على عدم الحرمة ولكنها مختصة بباب الوضوء فلابد من الغاء الخصوصية من هذه الناحية خصوصا بقرينة التعليل فيتعدى آنذاك الى التيمم والغسل

 هذا ويمكن ان يقال يمكن الوصول الى النتيجة المذكورة من دون حاجة للتمسك بالصحيحة المذكورة

 فحتى لو فرض عدم وجود رواية فيمكن رغم هذا الوصول الى ماذكر بان يقال:

 لانحتمل ان شرعية الوضوء تزول حالة الاحرام، ثم نضم مقدمة ثانية ونقول ان الوضوء عادتا يلازم سقوط شعرة او شعرتين خصوصا في حق الشيخ الكبير فيثبت بذالك عدم الحرمة في السقوط المذكور وهو المطلوب

 اذ لو كانت الحرمة باقية فيلزم رفع اليد عن شرعية الوضوء وحيث ان الشرعية باقية والملازمة العادية ثابتة فيلزم الحكم بجواز تساقط الشعرة والشعرتين

 وهذا يتم حتى في التيمم والغسل فان شرعيتهما اذا كانت باقية والمفروض ان الملازمة العادية ثابتة فيثبت جواز سقوط الشعرة والشعرتين

 وقد حاول السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 200 التمسك ببيان اخر حيث قال:

نتمسك بقاعدة نفي الحرج فان الوضوء من دون سقوط بعض الشعرات حرج وقاعدة نفي الحرج تنفيه فيثبت به جواز سقوط الشعرة والشعرتين

 ومما ذكرنا اتضح ان الركيزة المهمة ليست قاعدة نفي الحرج والاّ فيمكن لقائل ان يقول بان شرعية الوضوء تزول حالة الاحرام اذ نفي الحرج يكفي لتحققه انتفاء شرعية الوضوء

 وعليه فالقضية المهمة هي ان شرعية الوضوء باقية وهذا لم يسلط الاضواء عليه

 ثم يضاف الى ذالك مقدمة اخرى وهي الملازمة العادية بين شرعية الوضوء وجواز سقوط شعرة او شعرتين فيثبت بذالك جواز سقوط الشعرة والشعرتين اما بدون الحاجة الى قاعدة نفي الحرج او اذا ضممناها فلابد ان نضم بقاء شرعية الوضوء فانه بدون ابراز هذه القضية لايتم البيان المذكور

المسألة ٢٦٠

اذا حلق المحرم راسه من دون ضرورة فكفارته شاة واذا حلقه لضرورة فكفارته شاة او صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام

واذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكينا بكف من طعام

ولاكفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان ام محلا

 تشمل هذه المسألة على نقاط