32/03/10


تحمیل

الموضوع: المسألة 252

 ذكرنا ان المسألة التي بايدينا هي كفارة الجدال

وتشتمل المسألة على نقطتين

النقطة الاولى: ان الجدال اذا كان صادقا ففي المرة الاولى والثانية لا تجب الكفارة بل يجب الاستغفار فقط

 وقلنا ان هذا ينحل الى حكمين وهما وجوب الاستغفار وعدم وجوب الكفارة

 اما وجوب الاستغفار فباعتبار انه من لوازم الايمان والمؤمن يحكم عقله بلزوم المسارعة الى الاستغفار عند ارتكاب الذنب

استدراك

 ان الاستغفار يجب لو بنينا على حرمة الجدال في المرة الاولى والثانية فبناء على الحرمة كما هو مختار السيد الماتن فالاستغفار واجب

 واما على مااخترناه سابقا من ان الحرمة تثبت في المرة الثالثة اما المرة الاولى والثانية فلاحرمة

 وتمسكنا لذالك بصحيحة معاوية بن عمارحيث جاء فيها واعلم انه اذا جادل ثلاث مرات ولاء في مقام واحد فقد جادل وعليه ان يهريق دما

 فتمسكنا بهذه الصحيحة لاثبات ان الحرمة تختص بالثلاث والاّ فلاحرمة

 وبناء على هذا لايجب الاستغفار

 فالحكم بلزوم الاستغفار في المرة الاولى والثانية من الجدال الصادق يختص بمبنى السيد الماتن (قده) واما على مختارنا فلا

اما النقطة الثانية: فلابد من ذكر الروايات لانها صارت منشأ للخلاف والروايات هي

الاولى: صحيحة سليمان بن خالد سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج وسائل الشيعة ج13 ص 145 الباب 1 من ابواب بقية كفارات الاحرام، الحديث1

 انها دلت على وجوب الشاة في كفارة الجدال وكفارتها واضحة

الثانية: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطأ بقرة المصدر الحديث2

 هكذا ورد في رواية الشيخ الكليني اي قالت على المصيب دم يهريقه ولم تحدد مقدار الدم وقلنا في ابحاث سابقة ان اقل ما يحتمل في المراد من الدم هو دم شاة والا فمثل دم العصفور والطير وما شابهه فلايحتمل

 ولكن في رواية الشيخ الصدوق وردت زيادة وهي فعلى المصيب دم يهريقه شاة

 وعلى منوال صحيحة الحلبي هذه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة المصدر الحديث6

الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار والتي تقدمت الاشارة اليها قال ابو عبد الله (عليه السلام)... واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به واذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به المصدر الحديث 3

 وعلى منوالها صحيحة ابي بصير المذكورة في نفس المصدر الحديث 7

الرابعة: موثقة يونس بن يعقوب سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لاوالله وبلى والله وهو صادق عليه شيئ ؟ قال لا المصدر الحديث 8

 ولابد من حملها على مادون الثلاثة جمعا بينها وبين صحيحة معاوية التي دلت على الكفارة في اليمين الصادقة اذا تجاوزت المرتين

هذه هي الروايات المعتبرة في المقام

 ولواردنا ان نتعامل معها فالنتيجة هي

 ان اليمين اذا كانت صادقة فالكفارة تثبت في المرة الثالثة فقط وهي شاة فان المقصود من عليه دم يهريقه هو الشاة اذ لايحتمل الاقل

 اما اذا كاننت كاذبة ففي المرة الاولى شاة لصحيحة معاوية حيث قالت واذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه

 واذا كانت ثالثة فعليه بقرة لصحيحة الحلبي حيث قالت اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطأ بقرة وقد قيدت بما اذا جادل فوق مرتين

 واما الثانية فلاشيئ فيها سوى الشاة الثابتة في المرة الاولى

 هذا ما يمكن تحصيلة لو اردنا ان تعامل مع هذه الروايات فقط

ولكن توجد ثلاث روايات غير معتبرة

الاولى: رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) اذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعله جزور المصدر السابق الحديث9

 وقد رواها الشيخ الطوسي باسناده عن العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن ابي المغرى او المعزى عن ابي بصير

 ولو لاحظنا هذا المقدار امكن الحكم باعتبار الرواية بيد ان المشكلة هي في اسناد الشيخ الطوسي الى العباس بن معروف

 فلو رجعنا الى المشيخة لم نجده يذكر طريقا اليه وفي مثل هذه الحالة نرجع الى الفهرست ولو رجعنا اليه في ترجمة رقم 530 وجدناه يقول عباس بن معروف له كتب عدة اخبرنا جماعة عن ابي المفضل عن ابن بطة عن احمد بن ابي عبد الله عن العباس بن معروف

 والجماعة لاينبغي التوقف من ناحيتها لانها ثلاثة فما زاد ومن البعيد ان ثلاثة من مشايخ الشيخ الطوسي يجتمعون على الكذب وخصوصا ان الشيخ الطوسي اكثر ما يروي في الفهرست عن الشيخ المفيد

 وهكذا لامشكلة في احمد بن عبد الله فهو عبارة عن البرقي صاحب المحاسن فانه قد وثق وان قيل انه يروي عن الضعفاء

وانما الكلام في ابي المفضل وابن بطة

اما ابو المفضل فقد قال عنه الشيخ في الفهرست في رقم الترجمة 611 محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني يكنى ابا المفضل كثير الرواية حسن الحفظ غير انه ضعفه جماعة من اصحابنا

واما ابن بطة فلم يذكر في حقه توثيق ولا تضعيف فهو على هذا بحكم الضعيف فانه مجهول الحال

فالرواية على هذا ليست معتبرة من جهة هاذين

الثانية: رواية العياشي في تفسيره عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن موسى (عليه السلام) قال من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقا او كاذبا فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج والرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول لاوالله وبلى والله والمفاخرة المصدر الحديث10

وهي دلت ان الجدال في المرة الاولى فيه اطعام ستة مساكين من دون فرق بين الصادق والكاذب وفي المرة الثانية تثبت في الصادق شاة والكاذب بقرة

ولكنها ضعيفة السند كما هو الطابع العام لتفسير العياشي لانه نقل عن ابراهيم بن عبد الحميد وابراهيم من اصحاب الامام الكاظم (عليه السلام) بينما العياشي في زمان الغيبة الصغرى، فالفاصل بينهما كثير فهناك وسائط محذوفة وهو يعني الارسال

 والغالب في روايات العياشي هو هذا اي طابع الارسال فهي ضعيفة السند

مضافا الى انها معارضة لتلك الروايات السابقة المتعددة والتي تكاد ان تشكل عنوان السنة القطعية فتسقط عن الاعتبار لمخالفتها للسنة القطعية

مضافا الى انها مهجورة بين الاصحاب بمعنى انه لم ينسب العمل بها الى واحد

والهجران مسقط للرواية عن الاعتبار لبيانين

الاول: ان ذالك يوجب الاطمئنان بوجود خلل في الرواية والاطمئنان حجة

الثاني: ان دليل حجية الرواية وهو السيرة لبي والقدر المتيقن منه ما اذا لم تكن الرواية مهجورة بين الاصحاب

الثالثة: ماجاء في فقه الرضا (عليه السلام) فان جادلت مرة او مرتين وانت صادق لاشيئ عليك فان جادلت ثلاثا وانت صادق قعليك دم شاة

وان جادلت مرة وانت كاذب فعليك دم شاة وان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة وان جادلت ثلاثا وانت كاذب فعليك بدنة مستدرك الوسائل ج9 ص 295 من ابواب بقية كفارات الاحرام الباب 1 الحديث2

 وقريب منه ما جاء في المقنع للشيخ الصدوق فلاحظ نفس المصدر الحديث3

 ونحوه ورد في كتاب الفقيه ج2 ص 212 حيث قال

وقال ابي رضي الله عنه في رسالته اليّ شرايع ان بابوية اتقي في احرامك الكذب واليمين الكاذب والصادق وهو الجدال والجدال قول الرجل ...الى اخر ماورد في رسالة الفقه الرضوي

ان الكتاب المذكور ينسب الى الامام الرضا (عليه السلام) ويعبر عنه بفقه الامام الرضا (عليه السلام)

واما اصله وجذوره فهي كما نقل الشيخ المجلسي في ج1 من بحار الانوار ص 11 قال:

كنّا في اصفهان فورد اليها السيد امير حسين بن حيدر العاملي الكركي سبط المحقق الثاني وقال اني كنت مجاورا البيت الحرام وفي اثناء مجاورتي جاء جماعة من بلدة قم المقدسة حجاجا الى بيت الله الحرام وجائوا بكاتب يوافق عصره عصر الامام الرضا (عليه السلام) وعليه خطه المبارك واجازات مجموعة من علمائنا وحصل لي العلم بتراكم القرائن بصحة النسبة فصححته واستنسخته

 ثم ينقل المجلسي عن والده: ان الوالد اخذ الكتاب من السيد المذكور واستنسخ نسخة لنفسه