31/12/23


تحمیل

الموضوع: المسالة 240 .

كفارة غير الالكل

 نقدم الحديث عن كفارة من اكل الطيب حال احرامه وقد اتضح انها عبارة عن شاة وقد ناقشنا الروايات المعارضة

 وقد تقدم الاجماع على ان الكفارة شاة من دون تفرقة بين الاكل وغيره فصاحب الشرائع ذكر ان من تطيب فعليه دم شاة وعلق صاحب الجواهر بان ذالك بلا خلاف اجده فيه ثم قال بل عن المنتهى الاجماع عليه الجواهر ج 20 ص 395

 اذا من حيث الفتوى كأنه لافرق بين الاكل وغيره من جهة الكفارة فكلاهما كفارته شاة

 هذا من حيث الفتوى

 واما الروايات فيمكن ان يقال انها في غير الاكل اربع

 واحدة منها تامة دلالة وسندا والثلاث البقية قابلة للمناقشة والروايات هي

الاولى: صحيحة زراراة المتقدمة في كفارة من اكل الطيب فانها ذكرت ان من اكل مالاينبغي له اكله فعليه شاة وهذا لاشاهد لنا فيه ثم قالت وكذا من لبس من لاينبغي له لبسه وهذا هو موضع الشاهد فان الثوب اذا كان عليه اثر الطيب فلايجوز لبسه كما تقدم سابقا فاذا لبسه المحرم فعليه كفارة شاة فلاحظ الصحيحة حيث قالت من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوبا لاينبغي له لبسه او اكل طعاما لاينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذالك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة

 انها ذكرت ان من اكل طعاما لاينبغي له اكله او لبس ثوبا لاينبغي له لبسه فالكفارة شاة وهي سندا ودلالة تامة فكان ينبغي للسيد الماتن ان يفتي به ويقول كفارة اكل الطيب شاة وهكذا من لبس ثوبا عليه طيب والحال انه لم يفتي بذالك وانما افتى فقط بالنسبة للاكل واما غير الاكل فقال المشهور فيه شاة

 فقال (قده) اذا اكل المحرم شيئا متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فالكفارة شاة على المشهور ولكنّ في ثبوت الكفارة في غير الاكل اشكالا وان كان الاحوط التكفير

الثانية: صحيحة معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان متعمدا فعليه دم شاة يهريقه وسائل ج 13 ص 151 الباب 4 من بقية كفارت الصيد الحديث5

 فانها ليست ناظرة الى الاكل بل الى غيره وهو التدهين بدهن البنفسج وقد حكم الامام (عليه السلام) ان عليه دم شاة

 وقد يشكل من حيث السند فان معاوية لم يسندها الى الامام (عليه السلام) وانها ليست مضمرة فانه لم يذكر ضميرا من قبيل سالته او قال وانما الوارد فيها في محرم كانت به قرحة فداواها قال ان كان... الخ، ومعه فيحتمل ان الجواب هو من نفس معاوية وقد اعمل اجتهاده

ولكن يمكن ان يقال ان هذا الرجل بالخصوص له خصوصية فانه خريت هذا الفن اي باب الحج وقد عرفنا ان رواياته كثيرة وبعضها طويلة وقد تقطّع وتذكر منها موضع الحاحة فقد يقال ان هذه من هذا القبيل ونحن ندعي انهامن هذا القبل اي لم يذكر فيها الامام (عليه السلام) لهذا السبب وهذا امر راجع لاطمئنان الفقيه ونفسيته

ان قلت هناك طريق اخر وهو ان يقال ان هذا وان كان اجتهادا من معاوية ولكنه ليس اجتهادا يحتاج الى اعمال مقدمات بحيث يكون بعيدا عن النص والفاظه بل هو ان لم يكن نفس النص فقريب منه لانه معاصر للمعصوم

قلت ان هذا جيد ولكنه يرجع الى نفس ماذكرناه اي هو راجع الى عبارة الامام (عليه السلام) والمشكلة من حيث التقطيع فلامشكلة من حيث السند

 نعم يمكن ان يشكل من حيث الدلالة بمعنى انها واردة في التدهين فلايمكن ان نستفيد من هذه الرواية تعدي الحكم الى غير التدهين بل هو حكم خاص في مورده وذكر الفقهاء انه لاكفارة على الجاهل الاّ في موارد اربعة او خمسة كالصيد ومن سرح شعره ووقعت منه شعرة ومنها التدهين ومستنده هذ الرواية

الثالثة: رواية علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليها السلام) قال لكل شيئ خرجت جرحت من حجك فعليه - فعليك فيه دم تهريقه حيث شأت وسائل الشيعة ج 13 ص 325 الباب 8 من كفارات الاحرام الحديث5

 انها تعطي قاعدة كلية وهو ان كل من ارتكب محرم من محرمات الاحرام فعليه دم يهريقه وهذا حكم عام وما خرج منه يكون خارجا بالتخصص فاذا لم يكن مخصص فالكفارة شاة وهذا العموم شامل لمقامنا فمن تطيب باي نحو من استعمال الطيب فعليه دم شاة

ولكن يرد عليها انها ضعيفة دلالة وسندا

اما الدلالة فلاحتمال ان المقصود منها شيئ آخر فهي تريد ان تقول ان المحرم اذا زاول محرما فيه دم فاين يذبح الشاة فانه يذبحها اين ما شاء اي تقرأ هكذا: لكل شيئ جرحت في حجك فعليك فيه دم، تهريقه حيث شئت هذا من حيث الدلالة

ومن حيث السند فقد رواها صاحب الوسائل عن قرب الاسناد لعبد بن حعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى (عليهما السلام) وهذا السند ضعيف بعبد الله بن الحسن باعتبار انه مجهول الحال، فلايمكن الاستناد الى هذه الرواية

الرابعة: رواية الحسن بن زياد المتقدمة الواردة فيمن غسل يده بالاشنان الذي فيه طيب

 ونصها: قلت له الاشنان فيه الطيب اغسل فيه يدي وانا محرم فقال اذا اردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لاتحتاجون اليه وقال تصدق بشيئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك

 فقد اثبتت لزوم التصدق على من غسل يده باشنان فيه طيب، وقد يقال ان هذا دليل على ثبوت الكفارة في غير الاكل اي في غسل اليد بالاشنان الذي فيه طيب

ولكنها ضعيفة دلالة وسندا

اما دلالة فلايبعد انها ناظرة الى حالة الجهل اذ السؤال فيها عن الاشنان الذي فيه طيب اغسل به يدي وانا محرم اي لاادري والان اريد ان اسأل عن حكم ذالك فموردها حالة الجهل

 وقد تقدم ان من زاول محرم جهلا فليس عليه الكفارة كما في صحيحة معاوية وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليه الفداء بجهل كان او عمد

 فان قلنا ان هذا اللسان اي لسان الحصر يقبل التخصيص كما هو مبنى السيد الخوئي فمن المناسب له ان يلتزم به هنا

ولكننا قلنا ان لسان الحصر بالشكل المذكور يأبى عرفا عن التخصيص فمن المناسب حمله على الاستحباب، هذا من حيث الدلالة فقلنا انها محمولة على الاستحباب

واما من حيث السند فقد ورد فيها المعلى بن محمد البصري وهو لم يوثق نعم بناء على توثيق كل من ورد في كامل الزيارت يكون محكوما بالوثاقة ولو تجاوزنا ذالك فان الحسن بن زياد مردد بين الصيقل الذي لم يوثق والعطار الذي قد وثق فلا يمكن الحكم بوثاقته

ومن خلال بحثنا هذا اتضح ان المناسب ثبوت كفارة شاة في موردين

الاول: اكل الطيب

الثاني: لبس ما عليه اثر الطيب

 اما ما سوى ذالك فلادليل على ثبوت الكفارة فيه فيكون مجرى للبرائة

 ولكن رغم هذا فمقتضى الاحتياط تحفظا من شبهة الاجماع المدعى من قبل المنتهى فالاحتياط في الفتوى اجدر واولى