31/12/21


تحمیل

الموضوع: المسالة 240 .

 كان الكلام في كفارت من تناول الطيب كالزعفران في حالة الاحرام وذكرنا ان صحيحة زرارة دلت على ان الكفارة دم شاة

 والكلام الان في الكفارت المعارضة لذالك

الاولى رواية: للحسن ابن هارون وقد تقدمت

الرواية الثانية: مادل على ان الكفارة التصدق بمقدار ماصنع او بمقدار شبعه على اختلاف نسخ الرواية وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاتمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن وامسك على انفك من الريح الطيبة ولاتمسك عليها من الريح المنتنة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتقي الطيب في زادك فمن ابتلي بشيئ من ذالك فاليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ماصنع بقدر شبعه - وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء وسائل الشيعة ج 12 ص 444 الباب 18 من تروك الاحرام الحديث 8

 فانها دلت على ان الكفارت في اكل المحرم للطيب ليس هي شاة وانما التصدق بمقدار ماصنع اي بمقدار كمية الطيب الذي اكله فيلاحظ قيمته ويتصدق بقيمته او يتصدق بمقدار شبعه

 وعلى اي حال فالكفارة هي التصدق بمقدار شبعة وليس شاة فتكون معارضة لصحيحة معارضة

 والجواب هو الجواب عن الرواية السابقة

 فنقول ان هذه الرواية ناظرة الى غير المتعمد لقرينة موجودة في نفس الصحيحة وهي التعبير بكلمة ابتلي حيث قال (عليه السلام) فمن ابتلي بشيئ من ذالك وهذه الكلمة تستعمل في حق غير المتعمد كما جاء في كلمات غير واحد من الفقهاء كصاحب المدارك في ج 8 ص 431 وصاحب الجواهر ج20 ص 396 ومادامت ناظرة الى غير المتعمد للقرينة المذكورة فتحمل على الاستحباب لان صحيحة زرارة صريحة بان غير المتعمد لاشيئ عليه

 هذا ان قبلنا ان لفظة ابتلي ظاهرة في غير حالة التعمد

 اما اذا انكرنا ذالك وقلنا انها صالحة لشمول حالة التعمد ايضا باعتبار ان المتعمد هو مبتلى ايضا من جهة الشيطان الرجيم فياتي ماذكرناه سابقا من ان هذه اي صحيحة معاوية سوف تصير مطلقة وشاملة للمتعمد وغيره فتاتي تلك اي صحيحة زرارة التي دلت على ان المتعمد عليه كفارة شاة وتقيدها ويخرج من ذالك حالة التعمد

 فتخص صحيحة معاوية بالجاهل والناسي اما لقرينة كلمة ابتلي واما لان ذالك مقتضى صناعة الاطلاق والتقييد

ان قلت صحيح هي مختصة بحالة النسيان والجهل لاحد البيانين المتقدمين ولكن نقول انها تخصص صحيحة زرارة لا ان الامر بالتصدق فيها يحمل على الاستحباب وذالك بان يقال ان مقتضى صحيحة زرارة ان كل غير متعمد لاشيئ عليه ويستثنى من ذالك مورد صحيحة معاوية ويقال الاّ هذا فيجب عليه التصدق فان الحكم بعدم شيئ على غير المتعمد ليس حكما عقليا لايقبل التقييد بل شرعي فيمكن تقيده بان يقال الاّ هذا المورد وهو من اكل الطيب ناسيا او جاهلا فعليه التصدق وجوبا

قلت ان المورد ليس من موارد التقييد فان الموضوع فيهما واحد وهو من اكل الطيب من دون تعمد فهو موضوع واحد ورد في صحيحة زرارة ودلت ان لاشيئ عليه مع عدم التعمد وهو بنفسه موضوع في صحيحة معاوية التي دلت على التصدق فلايمكن تطبيق فكرة التقيد فالرواية التي موضوعها اضيق تكون مخصصة فان صحيحة معاوية ورد فيها واتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشيئ من ذالك فاليعد غسله وليتصدق بقدر ماصنع واما في صحيحة زرارة فورد من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلاشيئ عليه فالموضوع في كليهما من اكل طعاما فيه طيب

والخلاصة اتضح من خلال هذا كله هو ان المناسب حمل الامر بالتصدق على الاستحباب

 وقد ذكر السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 128 ثلاثة اجوبة عن صحيحة معاوية

الاول: ان الوارد في صحيحة معاوية هو عنوان الاستعمال اي استعمال ما فيه طيب ودلت على ان الكفارة هي التصدق بمقدار شبعه بينما الوارد في صحيحة زرارة هو ان من اكل طعاما فيه طيب فعليه شاة ان كان متعمدا والاّ فلاشيئ عليه فتخصص صحيحة معاوية بغير الآكل فمن استعمل الطيب بالاكل ناسيا فلاشيئ عليه لصحيحة زرارة واما اذا استعمله لغير الاكل فعليه التصدق فتخصص صحيحة معاوية بصحيحة زرارة

وفيه انا لو رجعنا الى صحيحة معاوية وجدنا ان الموضوع فيها هو لاكل ايضا حيث جاء فيها واتق الطيب في زادك ..فمن ابتلي بشيئ من ذالك فاليعد غسله فقد نظر (قده) الى فقرة فمن ابتلي فانها تشمل مطلق الاستعمال ولكن بقرينة ماسبق فيقصد الابتلاء بالاكل فلامعنى للتقييد في المقام

الثاني: ورد في صحيحة معاوية الامر باعادة الغسل فقد قيل فمن ابتلي بشيئ من ذالك فاليعد غسله وهو امر استحبابي بقرينة ان اصل الغسل للاحرام مستحب فتكون الاعادة مستحبة ايضا

وفيه

اولا: انه لامعنى لتطبيق مانبني عليه في مرحلة سابقة على فهم الرواية بل لابد ان نفهم الرواية بقطع النظر عن ما نبني عليه، وكثيرا مارأيت السيد الخوئي يطبق مبناه على فهم الرواية، وهو أمر مرفوض عندنا

 نعم هذا يصح اذا كان الحكم بديهيا ولاخلاف فيه

ثانيا: ان هذا الذي ذكره يتم على ان استفادة اللزوم من الاوامر والنواهي هو من خلال الوضع لا حكم العقل فبناء على حكم العقل تبطل قرينة وحدة السياق، وحيث انه (قده) يبني على مسلك حكم العقل فلامعنى لتمسكه بوحدة السياق

الثالث: ذكر (قده) كلاما بعنوان جواب ثالث لانعرف مبتدأه من خبره حيث ذكر ان غير الاربعة او الخمسة من افراد الطيب ليس محرما فاذا لم يكن محرما فلاكفارة، ونص العبارة قال (قده) مضافا الى ان الترخيص اختيارا لبقية العطور غير الاربعة يلازم عدم وجوب الكفارة عرفا ويرد عليه ان كلامنا ليس في غير الاربعة بل فيها