31/12/20


تحمیل

الموضوع: المسالة 240 .

 كان كلامنا في ان من تناول الطيب فعليه كفارة شاة

 وقلنا بان الحكم المذكور لاخلاف فيه كما ذهب اليه صاحب الجواهر

 اما من حيث السند فهناك صحيحة لزرارة رويت تارة بصورة موجزة وتارة غير موجزة

اما بشكلها الموجز

صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلاشيئ عليه ويستغفر الله ويتوب اليه

اما بشكلها المفصل

عن زرارة سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف ابطه او قلم ظفره او حلق رأسه او لبس ما لاينبغي له لبسه او اكل طعاما لاينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذالك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيئ ومن فعل متعمدا فعليه دم شاة

لنا كلامان

 الاول فيما ينافي هذه الصحيحة، الثاني هل تختص الشاة باكل الطيب او تعم غيره

الاول: ما ينافي صحيحة زرارة

 اما بالنسبة الى ما ينافي الصحيحة المذكورة فتوجد روايات اخرى تدل على ان الكفارة ليست شاة بل شيئ آخر

والروايات هي

الاولى: ما دل على ان الكفارة درهم يشتري به تمرة ويتصدق به بعد ذالك، مارواه الحسن بن هارون عن ابي عبد الله (عليه السلام) قلت له اكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال اذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتري بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك من احرامك مما لاتعلم، وسائل الشيعة ج 13 ص 149 الباب 3 من بقية كفارات الاحرام الحديث1

 فانها دلت على ان الكفارة ليست شاة بل درهم يشتري به تمرا ويتصدق فتكون معارضة لصحيحة زرارة الدالة على ان الكفارة شاة

ويمكن الجواب بان الرواية المذكورة ناظرة الى من اكل الطيب وهو غافل بنسيان او جهل وما دام ذالك عن غفلة فالكفارة اعني درهم سوف تكون محمولة على الاستحباب اذ صحيحة زرارة السابقة دلت ان الناسي والجاهل ليس عليه شيئ وهذه ظاهرة في ان عليه درهم فيحمل ذالك على الاستحباب، طبق قاعدة كلما اجتمع صريح وظاهر اوّل الظاهر لحساب الصريح فلامنافاة بينهما

واما ثبوتها للغافل بجهل ونحوه فهو لقرينتين

الاولى: ان الحسن ابن هارون قال اكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت وهذا يعني انه كان جاهلا

الثانية: انه جاء في ذيل الرواية يكون كفارة لما اكلت ولما دخل عليك من احرامك مما لاتعلم فقوله (عليه السلام) مما لا تعلم قد يفهم منه ان ما ارتكبه من المحرمات ناشئ من عدم العلم

 فلو سلمنا بهاتين القرنتين فبها، والاّ فلنا طريق آخر وهو ان الرواية تعود مطلقة من حيث كونه متعمدا او جاهلا والمفروض ان صحيحة زرارة تقول ان الجاهل والناسي لاشيئ عليه فتقيد اطلاق هذه وتحمل هذه على حالة الجهل

 فيحمل الدرهم في هذه الرواية على الاستحباب بعد كون الوارد فيها الجاهل والناسي

ان قلت: سلمنا ان الرواية المذكورة خاصة بالجاهل والناسي ولكن لماذا يحمل الامر بالدرهم فيها على الاستحباب بل المناسب تقييد صحيحة زرارة بهذه الرواية بمعنى ان صحيحة زرارة دلت على ان الناسي والجاهل لاشيئ عليهما وهو عام فيقيد برواية الحسن بن هارون فتكون النتيجة ان من ارتكب اكل الطيب ونحوه لاشيئ عليه الاّ من اكل الخبيص التي فيها الزعفران فانه يثبت في حقه درهم، فرواية الحسن بن هارون تخصص الحكم الكلي الوارد في الناسي والجاهل وهو حكم شرعي فيخصص بمن اكل الخبص

قلت: ان عملية التخصيص المذكورة غير ممكنة لان رواية الحسن الناظرة الى من اكل الخبيص قد اثبتت الدرهم لا لأكل نفس الخبيص بل من ناحية ان فيها زعفرانا ولذالك اشير في الرواية الى الزعفران، ونرى ان صحيحة زرارة تؤكد ان من اكل الزعفران جاهلا لاشيئ عليه فقد قالت من اكل زعفرانا متعمدا او طعاما فيه طيب فعليه دم فان كان ناسيا فلا شيئ عليه فالمورد مورد المعارضة فيحمل الدرهم على الاستحباب

واذا قلت: هذا وجيه لو كانت صحيحة زرارة صدرت من الامام (عليه السلام) وفيها كلمة الزعفران فنسلم ان المورد يكون من التعارض دون التقييد، ولكن من قال ان الصادر فيه كلمة الزعفران وانما ورد فيها أو اكل طعاما لاينبغي له اكله وهو محرم

قلت:

اولاً: احتمال ان زرارة اضاف جملة تبرعا وقال من اكل زعفرانا متعمدا بحيث يكون الصادر من الامام (عليه السلام) جملة من اكل طعاما لاينبغي له وقد غيرها زرارة وقال من اكل زعفرانا، اذ يصح النقل بالمعنى ولكن بتغيير حرف او كلمة لاتؤثر في المعنى لا انه يضيف جمل تغيّر المعنى ولا اقل الاصل عدم الزيادة

ثاينا: سلمنا ان الصادر من الامام (عليه السلام) هي جملة اواكل طعاما لاينبغي له اكله ولم تصدر من الامام (عليه السلام) جملة من اكل زعفرانا ولكن نقول ان القدر المتيقن من الجملة المذكورة هو الزعفران ومعه فالتخصيص يكون مستهجنا لانه اخراج للفرد المتتيقن

 فلايمكن رفع التعارض بين الروايتين وحمل هذه على كونها مخصصة لتلك كما اوضحناه، فيتعين الامر بالدرهم على الاستحباب

هذا كله لو تم سندها، ولكن قد يناقش فيه رغم ان المحمدين الثلاثة قد رووها في كتبهم وبعض الطرق صحيحة الى الحسن ابن هارون كطريق الشيخ الطوسي وهو موسي بن القاسم عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن ابن هارون وطريق الشيخ الى البجلي صحيح معتبر وعلي الجرمي وهو ثقة ودرست ثقة ايضا و ابن مسكان ثقة وانما الكلام في الحسن ابن هارون فانه لم يذكر بتوثيق وعليه فالرواية تكون محل تامل من حيث السند

 اللهم الاّ ان يحصل الاطمئنان للفقيه من رواية المحمدين الثلاثة لها ومعة فستكون حجة من جهة الاطمئنان، ولكن هذا محل تأمل

 هذا كله بالنسبة للرواية الاولى المنافية وقد اتضح انها محل مناقشة دلالة وسندا