31/11/04


تحمیل

الموضوع: المسالة 227 .

اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالاحوط ان يكفر بدم شاة.

 الحكم المذكور مخالف للقاعدة فان الرجل بعد ان احل من احرامه لامانع من تقبيل زوجته اذ الفرض انه قد احل وهي لايحرم من جهتها التقبيل، فان حرمة التقبيل مختصة بالرجل بخلاف حرمة الجماع فانها تعم الرجل والمراة، ولكن حيث دلت على الحكم المذكور روايتان فيلتزم بذالك،احداهما صحيحة معاوية المتقدمة سالته عن رجل قبل امراته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال (عليه السلام) عليه دم يهريقه من عنده، ودلالتها واضحة على لزوم تحمله الكفارة، وعلى منوالها رواية لحريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الوسائل ج13 ص 140 الباب 18 من كفارات الاحرام الحديث7، والسؤال هو انه بعد دلالة الروايتين عن الحكم بشكل واضح ماالداعي للتوقف عن الجزم بالفتوى والانتقال الى الاحتياط في الفتوى حيث قال (قده) فالاحوط ان يكفر بدم شاة ولم يقل فعليه ان يكفر بدم شاة بنحو الجزم، ان الوجه في ذالك يرجع الى امرين

الاول: المشهور بين الفقهاء عدم تحمل الرجل للكفارة اي عدم الالتزام بمضمون الروايتين فهناك شهرة الاعراض عن العمل بالرواية ولاجلها ينتقل الى الاحتياط

الثاني: ان الحكم المذكور مخالف للقاعدة ولايمكن الالتزام به لان الرجل قد احل حسب الفرض وهي لايحرم من ناحيتها التقبيل لان حرمة التقبيل خاصة بالرجل والكفارة لاتجب على المراة حتى لو كانت مطاوعة، ومادام الحكم لايمكن الالتزام به فينتقل آنذالك الى الاحتياط دون الفتوى بنحو الجزم

 وكلا هذين الوجهين يمكن استفادتهما من عبارة الجواهر ج 20 ص 391 قال مانصه: ولو قبلها بعد ان طاف هو طواف النساء دونها ففي صحيح ابن عمار عليه دم يهريقه...ولم يحضرني احد عمل به على جهة الوجوب فلاباس بحمله على ضرب من الندب لان الفرض كونه قد احل فلاشيئ عليه الاّ الاثم ان كان، فانه بقوله ولم يحضرني يشير الى اعراض المشهور وبقوله ان الفرض قد يشير الى المخالفة للقاعدة، ويمكن استفادة ذالك ايضا من عبارة الحدائق ج 15 ص 406 فانه بعد ان ذكر صحيحة معاوية ورواية حريز قال: والحكم في هذين الخبرين لايخلو من اشكال لكونه قد احل وغاية مايلزم الاثم، وعبارته تشير الى الامر الثاني دون الاعراض، وممن ذكر هذين الوجهين السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 68

 ولكن يمكن التامل في كليهما اما الثاني فباعتبار انا نسلم كون الحكم مخالفا للقاعدة ولكن هل من مسوغات طرح الرواية كونها مخالفة للقاعدة؟ ان هذا شيئ غريب فان احكام الشرع تعبدية ولامعنى لطرح الرواية لمخالفتها للقاعدة، وكنا نستغرب من ابن ادريس وامثاله من المتقدمين حيث نجد في كلماتهم احيانا هذا المعنى ولكن من الغريب ان نجد ذالك في كلمات المتاخرين كصاحب الجواهر والسيد الماتن

 ونستدرك ونقول احيانا تكون الرواية مخالفة للضرورة فمن المناسب طرحها كما لوفرض ان الرواية دلت على ان الزوجة يلزم ان لا تخرج من بيتها بدون اذن زوجها حتى لو ضربها ضربا مبرحا ولاتتنفس حتى تموت فلو دلت رواية على هذا المضمون او نحوه فنقبل طرح هذه الرواية لاننا لانسلم في حق الاسلام انه يريد للمرأة الصبر الى هذا الحد، فان هذا يتنافى مع مانعرفه عن الاسلام بالضرورة فتطرح او توجه الرواية، اما لو لم يكن الحكم فيما دلت عليه هو بهذا الشكل فصحيح ان المراة لايحرم عليها التقبيل ولكن ماالمانع في ثبوت الكفارة على الرجل لو قبلها، انه ليس الحكم المذكور شيئ لايمكن الالتزام به، بل نقول اكثر ان هذه الرواية تدل بالالتزام على ثبوت الحرمة من ناحية الزوجة غايته يتحمل الكفارة الرجل

فنقول

اولا: حتى لو كان الحكم مخالفا للقاعدة ولكن ذلك ليس مخالفة بحيث لايمكن الالتزام بها

ثانيا: يمكن توجيه ذالك بما يتناسب والقاعدة، وعلى كل حال هذه نقطة مهمة اشرنا اليها وهو انه لايمكن طرح الرواية بمجرد مخالفتها للقاعدة، هذا كله بالنسبة للامر الثاني

 اما ماذكر اولا وهو شهرة الاعراض عن الرواية فنحن وان كنا نعطي قيمة للشهرة اذا كنت بين المتقدمين واذا كانت على خلاف الرواية فننتقل من الفتوى الى الاحتياط

وننبه على شيئ: وهو ان الشهرة تارة تعبدية اي لايعرف لها مدرك، واخرى يفترض وجود مدرك لها ولو بنحو الاحتمال

الشهرة التعبيدية

ان لايكون لها مدرك: فهي معتبرة لان المتقدمين هم اصحاب الفن والخبرة بالروايات فاذا اعرضوا عن رواية وكان اعراضهم تعبديا فقد يحصل الاطمئنان بوجود خلل في الرواية، والاّ فكيف اعرضوا عن الرواية مع تدقيقهم وتقواهم، وهذه قضية عقلائية كما لو سمعنا خبرا من الاخبار ولكن لم يذكر هذا الخبر في الاذاعة فهذا قد يوجب الاطمئنان ببطلانه، والدليل المعتبر هو سيرة العقلاء ونحن نشك في عمل العقلاء بالخبر من هذا القبيل فلو كان الاعراض تعبيديا فله قيمة ولااقل ينتقل الى الاحتياط الوجوبي

ان يكو ن لها مدرك: محتمل فالعبرة للمدرك ولاعبرة بالشهرة بما هي شهرة، كما يقال ذالك في باب الاجماع فان التعبدي حجة دون ماكان محتمل المدرك، ومقامنا من الثاني اي ان الشهرة يحتمل ان يكون لها المدرك وهو مخالفة مادل عليه الرواية لمقتضى القاعدة وقد طرحوها لاجل ذالك وكان شرط حجية الرواية ان تكون الرواية مخالفة للقاعدة، فما دمنا نحتمل وجود هذا المدرك فتعود القيمة لهذا المدرك وحيث اننا نرفض هذا المدرك فلاقيمة علمية للشهرة فالمناسب العمل بما دلت عليه الرواية، ولكن مخالفة هذا الجمع الكبير والجزم بالفتوى بالوجوب يحتاج الى قلب قوي وحيث انه ليس لنا قلب قوي فالاجدر الانتقال الى الحتياط الوجوبي دون الجزم بالفتوى .

المسالة 228

لايجوز للمحرم ان يمس زوجته عن شهوة فان فعل ذالك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المس عن شهوة فلاشيئ عليه.

 الكلام في هذه المسالة يقع في نقطتين

الاولى: هل ان مس الزوجة بشهوة محرم تكليفا ويستوجب الاثم او لا؟

الثانية: البحث عن الكفارة

 اما بالنسبة للنقطة الاولى: اي الحرمة التكليفية فلاكلام كيف نستفيد من الروايات ذالك والحال لاتوجد رواية تقول لايمس المحرم زوجته بشهوة

 قد يستدل على ذالك بتلك القضية الكلية التي بنى عليها السيد الخوئي وهي حرمة مطلق الاستمتاع، وحيث ان المس بشهوة نحو من الاستمتاع فلايجوز، ولكن نحن لم نبني على تلك القضية الكلية فالمناسب ملاحظة الروايات فانه قد يستفاد من بعضها الحرمة وقد يتمسك في هذا المجال بصحيحة الحلبي، قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المحرم يضع يده على امرأته قال لاباس قلت فينزلها من المحمل ويضمها اليه قال لاباس قلت فانه اراد ان ينزلها من المحل فلما ضمها اليه ادركته الشهوة قال ليس عليه شيئ الا ان يكون قد طلب ذالك، وسائل الشيعة ج3 الباب 17 من كفارت الاستمتاعات الحديث5، وقد تمسك بها السيد الماتن في المعتمد من دون ان يذكر تقريبا للدلالة

 فلابد ان نفكر ماهو وجه الدلالة وهل هي تامة الدالة او قابلة للمناقشه.