36/07/30


تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة.....)
اقول اننا لا نحتاج إلى ترك الاستفصال في المقام وذلك لأن الظاهر أن الاطلاق في الروايات تام, لأن المناقشة المتقدمة في الاطلاق ليست تامة, لأن الروايات لا تقول بأن مقدار الكفارة كذا مثلاً لكي نقول بأن الامام عليه السلام ليس في مقام بيان اصل وجوب الكفارة وإنما في مقام بيان مقدارها, بل تقول مثلاً (عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) ويظهر من ذلك أنه في مقام البيان من كلتا الجهتين (وجوب الكفارة وتحديد مقدارها), وحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق لأثبات الكفارة للعالم والجاهل.

الكلام في ما استدل به على عدم الكفارة على الجاهل_ إما مطلقاً كما ذهب إليه جماعة منهم السيد الماتن أو خصوص بعض اقسامه كما هو القول الاخر _ وهو عبارة عن امور:
الأمر الاول: رواية زرارة وأبي بصير قالا جميعا : (سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء)[1]
والاستدلال بهذه الرواية يتوقف على أن نفهم من قوله (ليس عليه شيء) يشمل الكفارة_ إما بالإطلاق أو انه يختص بها _ ولا يختص بالقضاء لأنه لا ينفعنا في المقام, فالرواية صريحة في نفي الكفارة عن الجاهل _ على فرض شمولها بالعبارة المتقدمة _ لأنها تتكلم عن الجاهل الذي (وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له) مع أنه في الواقع حرام.
ولا نحتمل أن الرواية ناظرة إلى القضاء دون الكفارة في عبارة (ليس عليه شيء) بل العكس هو المحتمل أي عدم شمولها للقضاء وكذلك يحتمل الاطلاق, وهذا_ كون المراد هو نفي الكفارة في هذه الرواية _ أما بأعتبار عدم امكان الالتزام بنفي القضاء لما تقدم في محله من أن الجاهل يجب عليه القضاء, وأما بالبيان الذي ذكره السيد الخوئي (قد) من أن الرواية ظاهرة في نفي الاثر المترتب على الفعل(وهو الكفارة) لا نفي الاثر المترتب على الترك( ترك المأمور به في وقته) أي القضاء.
وأما مسألة سند الرواية فقد تقدم التعرض إليه مفصلاً ولم يثبت تماميته من جهة محمد بن علي الواقع فيها لعدم الاستيضاح في أنه محمد بن علي الثقة أو محمد بن علي بن سمينة المنصوص على ضعفة بل احتملنا أنه ابن سمينة, ولا يوجد انصراف إلى الثقة لكون ابن سمينة رجل معروف ومشهور في الاسانيد وفي الرجال.
واذا تم هذا الدليل سنداً ودلالة يكون مقيداً للمطلقات التي استدل بها على قول المشهور فهي تقول تجب الكفارة مطلقاً وهذه الرواية تقول بأن الجاهل لا تجب عليه الكفارة, ومقتضى الجمع بين المطلقات السابقة وبين هذه الرواية _ اذا تمت_ الالتزام بالتفصيل بين العالم بالحكم والجاهل البسيط المتلفت إلى جهلة ويلتزم فيهما بوجوب الكفارة تمسكاً بالمطلقات السابقة, وبين الجاهل المركب الذي يصدق عليه أنه لا يرى الا أن ذلك حلال له فلا تجب عليه الكفارة.
وهل يمكن التفريق بين القاصر والمقصر في الجاهل بالجهل المركب؟ أو أن الحكم في عدم وجوب الكفارة مطلق فيه؟
بالتأمل في مورد الرواية (رجل أتى أهله في شهر رمضان) نجد أن افتراض التقصير المؤدي إلى الجهل في هكذا حكم قد يصل إلى حد الضروري صعب جداً, فمن البديهي أو من الضرورة الفقهية أن اتيان الاهل في شهر رمضان محرم بالنسبة للصائم, وافتراض التقصير المؤدي إلى الجهل بهذا الشكل صعب جداً, فالمتصور في مورد الرواية هو القصور وقد ينشأ من كونه بعيداً عن بلاد الاسلام مثلاً فيعتقد أن هذا حلال له, أما جهل مركب لمكلف يصوم في شهر رمضان بين المسلمين ويعتقد بأن اتيان الاهل حلال له وينشأ هذا الجهل من تقصير في الفحص صعب جداً لعدم الحاجة إلى الفحص والسؤال للعلم بهذا الحكم والغالب في هكذا حالة تحصل مسألة القصور لا التقصير, وبناءً على ذلك نخرج الجاهل المقصر من الرواية وتختص بالجاهل المركب القاصر.
وحينئذٍ يكون التفصيل بين العالم والجاهل البسيط والجاهل المركب المقصر فتجب عليهم الكفارة عملاً بالمطلقات وبين الجاهل المركب القاصر لا تجب عليه الكفارة عملاً بهذه الرواية اذا تمت سنداً ودلالةً.
الأمر الثاني : للاستدلال على هذه القولأن نتمسك بما تقدم سابقاً من أن الكفارة تختص أو تنصرف _ كما في المستمسك_ إلى خصوص تحقق صورة الاثم والذنب فالكفارة مأخوذ في مفهومها التكفير عن الذنب , وهذا يعني أن المطلقات السابقة التي استدل بها على قول المشهور تختص بالعالم دون الجاهل لأنه ليس عليه ذنب لأنه ارتكب المفطر مع جهله بالحرمة والمفطرية, ولو فرضنا أنه كان مقصراً في فحصه وسؤاله , فأن تلك معصية اخرى فالظاهر من الادلة هو أن الكفارة تكفير عن الذنب الذي يحصل حين ارتكاب الفعل أي عند العصيان بالإفطار, والجاهل بالمفطرية يكون جاهلاً حين افطاره ولا يكون قد ارتكب معصية لكي تشمله ادلة الكفارة, وحينئذ نقول بأن الجاهل لا تشمله الكفارة لا من باب تخصيص تلك المطلقات وإنما هو من باب التخصص.
وحينئذٍ لابد من القول بالتفصيل بين العالم من جهة وبين الجاهل من جهة اخرى حيث تجب الكفارة على العالم بناءً على تلك المطلقات و لا تجب على الجاهل لعدم الدليل على وجوبها فيه.
الأمر الثالث: التمسك بروايات القسم الاول المقيدة بالتعمد بأن يقال أن هذه الروايات لها مفهوم فهي كما تثبت الكفارة في حال التعمد تنفيها في حال عدم العمد الذي يصدق على الجهل, وهذه الروايات تقيد بمفهومها المطلقات في القسم الثاني, فمطلقات القسم الثاني تقول بوجوب الكفارة على العالم والجاهل وهذه الروايات تقول بمفهومها عدم وجوب الكفارة على الجاهل(حال عدم العمد).
والنتيجة التفصيل بين الجاهل الذي لا يكون عامداً فنلتزم بعدم وجوب الكفارة عليه عملاً بروايات القسم الاول بناءً على ان لها مفهوماً وبين ما يصدق عليه العمد فتجب فيه الكفارة.