35/07/20


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الاستمناء
قد يقال ان النسبة بين الطائفتين الاولى والثانية من الروايات هو العموم والخصوص المطلق حيث ان الطائفة الاخيرة ( موثقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة) اخص مطلقا من الطائفة الاولى لأن مدلول الطائفة الاولى هو ان خروج المني يكون مفطرا مطلقا سواء احتمل الفاعل ذلك ام لا , بينما مدلول الطائفة الثانية هو ان خروج المني يكون مفطرا بفعل ما يؤدي اليه مع احتمال الفاعل ذلك , واما اذا كان واثقا من عدم الانزال فلا محذور فيه , فنلاحظ ان الطائفة الاولى تدل على المفطرية مطلقا بينما الطائفة الثانية تقيدة بصورة خوف الانزال , ومقتضى الصناعة هو الجمع بينهما بحمل العام على الخاص وتقديم الخاص والنتيجة هي اثبات تفصيل المحقق الهمداني .
هذا وجه للجمع , والوجه الاخرما ذكره بعض المحققين حاصله :-
ان روايات الطائفة الاولى ناظرة الى الواقع فتدل على مفطرية خروج المني بفعل ما يؤدي اليه حتى لو كان واثقا بعدم النزول وهذا يعني ان وثوق الشخص لا يمنع من المفطرية بينما الطائفة الثانية فأنها تنظر الى مقام الظاهر بمعنى ان وثوق الشخص (الا ان يثق بعدم الانزال ) يسوغ للمكلف الاقدام على ذلك الفعل تسويغا ظاهريا , بحيث يكون عذرا مؤمنا له عند تحقق الانزال , لكن هذا لا يمنع من انه في حال تحقق الانزال يكون مفطرا ومفسدا للصوم , بعبارة اخرى يمكن القول ان تلك الروايات ناظرة الى الحكم الوضعي (المفطرية ) بينما هذه الروايات ناظرة الى الحكم التكليفي .
وعليه يمكن الجمع بينهما بهذا الجمع فتحمل الطائفة الثانية على هذا المحمل ويبقى المعنى الاول في الطائفة الاولى على حاله ويمكن التمسك به لأثبات ان خروج المني بفعل ما ادى اليه مفطر مطلقا أي سواء احتمل الانزال ام لم يحتمل وهذا هو قول المشهور وليس قول المحقق الهمداني .
وهذا الوجه يبدو انه من الصعب حمل الطائفة الثانية على هذا المعنى لأننا اساسا نريد ان نستفيد المفطرية من النهي الكراهتي المتوجه للفعل في جميع هذه الروايات سواء كان من الطائفة الاولى او الثانية , وحينئذ يكون ظاهر روايات الطائفة الثانية انه لا كراهة للفعل اذا كان واثقا من نفسه ومن ثم لا يكون مفطرا اذا ترتب على الفعل خروج المني , أي لا فرق بين هذه الروايات وتلك, فحمل روايات الطائفة الثانية على هذا المعنى (أي انها ناظرة الى مقام الظاهر) خلاف الظاهر , ولا يمكن حمل الروايات على خلاف الظاهر لتصحيح هذا الجمع لأن هذا ليس جمعا عرفيا ولا دليل عليه في مقابل الجمع الاول حيث انه جمع عرفي بلا اشكال حيث قلنا ان النسبة بين الطائفتين هي العموم والخصوص المطلق , ويبدو الى هنا ان الجمع بين الاخبار هو ما ذهب اليه المحقق الهمداني وهو منسوب الى العلامة في المعتبر .
ونضيف على ذلك (بحث ينبغي ان يكون في الروايات ) انه اذا وجدنا رواية تامة سندا ودالة على المفطرية في صورة الوثوق بعدم الانزال فحينئذ ما ذكرنا من التقييد والتخصيص لا يدخل في المقام , لأن النسبة بينهما حينئذ ليست العموم والخصوص المطلق , وانما النسبة بينهما هي التباين , لأن المفروض ان هذه الرواية تدل على المفطرية في صورة الوثوق بعدم الانزال وتلك الروايات تدل على عدم المفطرية في صورة الوثوق بعدم الانزال .
وهل هناك رواية من هذا القبيل (تدل على المفطرية في صورة الوثوق بعدم الانزال)؟ الظاهر انه لأول وهله يبدو عدم وجود هكذا رواية وذلك بأعتبار ان العناوين المذكورة في الروايات هي ما ذكرناها سابقا كالملاعبة والمس والتقبيل وغير ذلك وهذه الروايات عادة لا يكون فيها وثوق بعدم الانزال , نعم يمكن ان تكون مطلقة شاملة لحالة الوثوق وعدمه فتكون كالطائفة الاولى , بل اكثر من هذا حيث ورد ما يعزز عدم المفطرية في صورة الوثوق بعدم الانزال أي ما يؤيد الطائفة الثانية الدالة على عدم المفطرية في صورة الوثوق , والمقصود بهذا هو معتبرة ابي بصير المتقدمة (عن الصادق عليه السلام رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى فقال عليه السلام لا بأس به ) بأعتبار ان الكلام مع الزوجة عادة فيه وثوق بعدم الانزال .
نعم قد يستفاد من تعبير الكثير من الروايات ( فيسبقه المني , عبث بأهله فأدفق) ان هذه التعبيرات ظاهرة في مفاجأة الانزال وحصول امر غير متوقع , فقد يقال بأن هذا التعبير الدال على المفاجأة وعلى عدم ترقب الانزال يستلزم الوثوق بعدم الانزال وبما ان هذا يدل على المفطرية وفساد الصوم فحينئذ تكون ظاهرة في الحكم بالمفطرية في صورة الوثوق بعدم الانزال فتكون معارضة للطائفة الثانية لأنها تدل على عدم المفطرية في صورة الوثوق بعدم الانزال, لكن هذا مبني على كون عنصر المفاجأة يناسب الوثوق بعدم الانزال أي من يثق بعدم الانزال اذا ترتب الانزال يعبر عنه بهذه التعبيرات ( سبقه المني, عبث بأهله فأدفق ) مثلا حتى تكون الروايات ناظرة الى صورة الوثوق بعدم الانزال لكي تكون معارضة لتلك الطائفة من الاخبار اما اذا قلنا ان هذه التعبيرات تناسب عدم القصد وليس عدم الوثوق أي ان هذا الشخص ليس قاصدا الانزال فسبقه المني وهذا الاحتمال اقرب من الاحتمال الاول وبناء على ذلك فلا تكون هذه الروايات معارضة لروايات الطائفة الثانية .