35/06/28


تحمیل
الموضوع: الصوم : المفطرات, الجماع
الدليل الثالث: التمسك بصحيحة محمد بن مسلم الحاصرة (قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء)[1]
وعد منها النساء فيقال بإمكان الالتزام بأطلاق هذه الرواية لأنه جعل النساء من المفطرات وهو في مقام بيان الحرمة والمفطرية _فلا يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة_ فإذا شككنا بمفطرية الوطء بالدبر يمكن التمسك بأطلاقها لأثبات مفطرية وطء النساء مطلقا فالإشكال السابق لا يأتي هنا لأن الرواية واضحة في كونها في مقام البيان لمفطرية النساء .
لكن تقدم الكلام في هذه الرواية الحاصرة مفصلا وذكرنا شبهة فيها حاصلها ان الرواية ليست ناظرة الى حصر المفطرية في ما ذُكر فيها في قبال افراد النوع الواحد, وانما هي ناظرة الى حصر المفطرية في هذه الانواع الثلاث في قبال سائر الانواع الاخرى التي يتوهم كونها من المفطرات , فلو توهمنا مثلا ان المشي من المفطرات, فأن الرواية تنفي هذا التوهم وتقول بأن المفطرات محصورة في هذه الاربعة وليس منها المشي, وليست ناظرة الى افراد النوع الواحد , ولذا تقدم عدم امكان اثبات مفطرية الطعام والشراب بخصوص الفرد المعتاد في قبال غير المعتاد من الطعام والشراب , ولذا اُستشكل فيها في اثبات عدم مفطرية الطعام غير المعتاد ويأتي نفس الاشكال في المقام فهي وان ذكرت النساء فهي ليست ناظرة الى حصر المفطرية في النساء في بعض افراد الاستمتاع في قبال البعض الاخر , بل هي ناظرة الى الانواع الاخرى وليست الى الافراد وعليه فلا يصح التمسك بأطلاقها .
والاشكال الاخر ان الاستدلال بالرواية وبالإطلاق يتوقف على منع دعوى الانصرف في التمتع بالنساء في خصوص القبل .
الدليل الرابع: الالتزام بمفطرية الجنابة _وقد اشار اليه السيد ابن زهرة في الغنية وتبناه كثير ممن تأخر عنه _ اي ان كل ما يوجب الغسل يكون مفطرا وان لم ينزل ويجب ضم هذه الكبرى الى صغرى وهي ان الوطء في الدبر يوجب الجنابة, ولابد من أثبات كلتا المقدمتين لإمكان التمسك بهذا الدليل .
اما الصغرى فالبحث فيها عادةً يكون في باب الطهارة في مبحث غسل الجنابة حيث يتعرضون الى ان الوطء في الدبر هل انه يوجب الجنابة ؟ او لا ؟ فهناك خلاف وقع بين الفقهاء وروايات ايضا يستدل بها على كلا الرأيين, والبعض استدل بالآية الشريفة (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)[2] ويدّعى ان الملامسة اعم من القبل والدبر فتدل على ان الوطء في الدبر يوجب الجنابة والسيد الخوئي اصر على ان الدليل على ذلك هو هذه الآية, والكلام في هذا الدليل مطول وفيه تفصيل وفيه خلاف وروايات كثيرة فنوكله الى محله, والان نفترض ان الصغرى في المقام تامة وان الوطء في الدبر يوجب الغسل .
اما بالنسبة الى الكبرى فقد اُستدل عليها بروايات دالة على ان الجنابة مفطرة ولابد من استعراض هذه الروايات :-
الاولى :أبي سعيد القماط( أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال)[3]
وابو سعيد القماط حتى على فرض كونه مجهولا فرواية البزنطي عنه تامة في هذا السند وهذا يكفي لوثاقته وقد عُبر عن هذه الرواية في كلماتهم بالصحيحة .
والاستدلال بهذه الرواية يكون بدعوى ظهورها بأن الجنابة تقدح في الصيام في النهار لأنها في وقت حرام لأنها عللت عدم القادحية وانه لا شيء عليه لأن جنابته كانت في وقت حلال ويقصد بالوقت الحلال هو وقت الليل ومن هذا التعليل نفهم ان الجنابة اذا كانت في وقت حرام (النهار) تكون موجبة لبطلان الصوم .
قد يقال ان هذه الرواية وان دلت على وجود وقت حلال للجنابة واخر حرام الا انها لم تحدد الوقت الحلال بالليل والحرام بالنهار في شهر رمضان .
ويجاب ان الرواية طبقت وقت الحلال على الليل حيث ان السائل سئل عمن اجنب في الليل في شهر رمضان فأجابه الامام ان هذا الوقت الحلال وفي قبال ذلك الوقت الحرام وهو النهار.
نعم قد يشكل على الرواية بغير هذه الاشكال وهو ان يقال أن الرواية ليست ناظرة الى الليل في قبال النهار وانما هي ناظرة الى الليل فقط وتريد القول ان الجنابة في الليل تختلف فتارة تكون في سعة الوقت, واخرى في ضيق الوقت, فعلى الاول تكون في الوقت الحلال وعلى الثاني تكون في الوقت الحرام, وبما ان السؤال افترض ان الجنابة وقعت في اول الليل فالإمام عليه السلام يجيبه بأنها وقعت في الوقت الحلال , وهذا خارج عن محل الكلام , ولعل هذه الرواية من اهم الروايات التي يُستدل بها على بطلان الصوم عند حصول الجنابة .
ويمكن التأمل في هذه المناقشة بأعتبار ان الرواية تعليل عدم المفطرية بأن جنابته كانت في وقت حلال, والظاهر من هذا ان العلة هي حلية الجنابة في هذا الوقت بما هو وقت, وقد فهم هذا المعنى كل من استدل بهذه الرواية , وافتراض ان الرواية ناظرة الى حلية الجنابة في هذا الوقت من حيث كونه وقتا واسعا يتمكن من استعمال المطهر فيه عند الاجناب خلاف الظاهر, والانصاف ان هذا الاشكال ليس واردا على هذه الرواية , ويبدو ان الاستدلال بها تام .
الثانية : يونس - في حديث – (قال : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه - يعني : إذا كانت جنابته من احتلام - .)[4] والحديث قطعه صاحب الوسائل وصدره (عن يونس قال : قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال : يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء)[5] ويرويها الشيخ الكليني في الكافي بسند تام (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس)[6]
ومحل الشاهد من الرواية قوله (يعني : إذا كانت جنابته من احتلام) فهو يدل على ان الجنابة من غير احتلام تكون مضرة بالصوم لأنه قيد الجنابة التي لا تكون مضرة بالصوم هي ما كانت عن احتلام , وهذه الرواية في الكافي وفي التهذيب[7] مضمرة ولم يصرح فيها اسم الامام عليه السلام الذي ينقل عنه الرواية ولكن الشيخ الصدوق[8] ينقل نفس الرواية ويصرح بأسم الامام الذي ينقل عنه يونس وهو الامام موسى بن جعفر عليه السلام , والرواية فيها اشكال في كلمة (يعني) فهل هي من كلام الامام عليه السلام ؟ او انها من كلام يونس ؟ اما كونها من كلام الامام فهذا الاحتمال غير وارد اصلا , واما كونها من كلام يونس فهل يمكن الاستدلال بها؟ اي انه فهم هذا المعنى من كلام الامام ويكون فهمه حجة علينا ؟ او لا ؟


[2] سورة النساء، آية 43.