38/05/23


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: زكاة الفطرة.

ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير والحر والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتى المحبوس عندهم ولو على وجه محرم، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل وإن لم يأكل عنده شيئا، لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة، ومع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك)[1] .

ذكرنا ان عنوان العيلولة او عنوان العيال او عنوان من يعوله معتبر في وجب الزكاة على العائل ، ولابد ان يكون هذا العنوان فعليا بمعنى ان عنوان العيال يصدق في ليلة الفطر اما اذا كان من يعوله في شهر رمضان ولكن انتهى عيلولته في ليلة العيد فلا تجب زكاته ، إذن لابد ان يكون عنوان العيال فعليا ليلة العيد او يوم عيد الفطر ، وذكرنا انه لا فرق بين من يعوله بطريق مشروع او بطريق غير مشروع كما اذا حبس شخصا ظلما ولكن بما انه متكفل بجميع لوازمه فهو يعد من عائلته وعيال له فتجب فطرته عليه ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق بين ان من يعوله بطريق مشروع او بطريق غير مشروع.

اما عنوان الضيافة فقد ذكرنا انه لا دليل على هذا العنوان غير صحيحة عمر ابن يزيد فان هذه الصحيحة تدل على هذا العنوان ، وذهب جماعة الى ان عنوان الضيافة عنوان مستقل لوجوب زكاة الفطرة فاذا صدق عنوان الضيف على شخص وجبت فطرته على المضيف وان لم يصدق عليه عنوان العيال او عنوان من يعول عنه فاذا صدق عنوان الضيافة كفى في وجوب الفطرة على المضيف واختار هذا القول جماعة منهم الشهيد الثاني (قدس سره) والمحقق (قدس سره) في المعتبر وصاحب الجواهر (قدس سره) وغيرهم فقالوا كما ان عنوان العيال موضوع مستقل ايضا عنوان الضيف موضوع مستقل.

وذكر صاحب الجواهر (قدس الله نفسه) في توجيه صحيحة ابن يزيد فقال ان قوله عليه السلام في هذه الصحيحة: (نعم) هذا هو جواب عن السؤال وهذا السؤال هو : (ورد عليه ضيف في يوم الفطرة من اخوانه هل تجب عليه زكاتهم) ، أما الجملة التي بعد قوله (نعم) وهي: (الفطرة واجبة عل كل من يعله من ذكر او انثى)[2] فقد ذكر صاحب الجواهر (قدس اله نفسه) ان هذه الجملة جملة مستقلة لا ترتبط بالجملة الاولى وهي مستأنفة ، اذن هذه الصحيحة تدل على أمرين بصدرها تدل على ان عنوان الضيف موضوع لوجوب الزكاة على المضيف وأما في ذيلها فتدل على ان عنوان من يعول ايضا موضوع مستقل لوجوب الزكاة على المعيل فنفس هذه الصحيحة تدل على ان عنوان الضيف عنوان مستقل وموضوع مستقل.

الجواب عما ذكره صاحب الجواهر (قدس الله نفسه):- الظاهر ان ما ذكره صاحب الجواهر لا يمكن المساعدة عليه ، لان كل من يعرف اللغة العربية يفهم من ذلك ان قوله (عليه السلام): (نعم) هو شروع في الجواب وان قوله (عليه السلام): (الفطرة واجب على كل من يعيل...الخ) هذا تتمة للجواب لا انه جملة مستقلة ومستأنفة.

نعم لو كانت هنا كلمة (واو) فيمكن دعوى انها جملة مستأنفة ، ولكن المتفاهم العرفي من هذه الصحيحة ان (نعم) مع ضميمة قوله (الفطرة واجبة) هو تفصيل في الجواب ، فجواب الامام (عليه السلام) ردع عن السؤال لأنه في السؤال جعل عنوان الضيف موضوعا لوجوب الزكاة ولكن الامام (عليه السلام) ردع عنه وجعل العنوان هو كل من يعوله.

مضافا الى ان عنوان الضيف أخص من عنوان العيال فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فان عنوان الضيف يصدق ان الشخص اذا ورد على شخص بعنوان الضيف وبقي عنده ساعتين او ثلاث ساعات او ليلة واحدة ثم ذهب يصدق عليه انه ضيفه ولكن بقي عنده قليلا ولكن عنوان من يعوله لا يصدق فان من يعول فيه عناية زائدة ، لان عنوان الضيف يكفي فيه وان لم ياكل من المضيف شيئا غاية الامر ورد ضيفا عليه لأجل الاستراحة ساعتين او اكثر ثم ذهب الى مقصده فعنوان الضيف يصدق ولكن لا يصدق عليه عنوان العيال وعنوان من يعوله ، اذن لازم ذلك ان جعل وجوب الزكاة على من يعول لغو ، فان عنوان الضيف يتحقق قبل تحقق عنوان العيال فاذا تحقق عنوان الضيف وجب فطرته على المضيف اذن تحقق عنوان العيال لغو ولا يترتب عليه اثر مع ان في الروايات ـــ غير هذه الرواية ـــ جعل الموضوع عنوان العيال او عنوان العيلولة او عنوان من يعول ، اذن لازم ذلك كون هذا العنوان لغوا باعتبار ان عنوان الضيف يتحقق قبل تحققه فاذا تحقق وجبت زكاة فطرته على المضيف فلا معنى حينئذ لوجب زكاة فطرة اخرى بعنوان العيلولة.

النتيجة ان ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه.

كما ان ما ذكره جماعة من ان عنوان الضيف موضوع مستقل في مقابل عنوان العيال لازم ذلك ان يكون عنوان العيال لغوا ولا اثر له باعتبار ان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فان عنوان الضيف يتحقق قبل تحقق عنوان العيال ولهذا في عنوان الضيف ذكرت اقوال متعددة ولا دليل على شيء من هذه الاقوال , فقول بانه يشترط في وجوب الزكاة عن الضيف ان يكون ضيفا في تمام شهر رمضان وقول بان يكون ضيفا في النصف الاخير من الشهر وقول بان يكون في العشرة الاخيرة وقول بان يكون ضيفا في اليومين الاخيرين وقول بانه ضيف في اليوم الاخير ولكن الماتن (قدس الله نفسه) ذكر ان عنوان الضيف لا موضوعية له طالما لم يتحقق عنوان العيال فلا تجب فطرته فعنوان الضيف ليس موضوعا لوجوب الفطرة بل الموضوع هو عنوان العيال ، وهذا الذي ذكره الماتن هو الصحيح.

وأما ذكر الماتن (قدس الله نفسه) من انه لو ورد عليه ضيف بعد الغروب فلا تجب زكاته عليه هذا لا دليل عليه اصلا ، فان عنوان الضيف يصدق عليه اذا ورد بعد الغروب ايضا بل في نفس هذه الصحيحة عمر ابن يزيد جاء فيها (ورد ضيف في يوم الفطرة) ، اذن ما هو المشهور بين الاصحاب من الضيف اذا ورد على شخص بعد الغروب فلا تجب زكاته عليه لا دليل على ذلك اصلا ، اذن ما ذكره الماتن انما هو تبعا للمشهور.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر)[3] .