38/05/22


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: زكاة الفطرة.

ذكر الماتن (قدس الله سره): (فصل فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه، وعن كل من يعوله ، حين دخول ليلة الفطر. من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره، والصغير والكبير، والحر). [1]

ذكرنا ان العمدة في الاستدلال هي الروايات ونقرأ جملة منها ، ونرى انه هل المستفاد منها ان موضوع وجوب دفع الزكاة عن شخص هو عنوان العيلولة فقط او عنوان من يعوله او عنوان العيال او يوجد عنوان اخر ايضا يكون موضوعا لوجوب الزكاة عنه.

الرواية الاولى:- وقدم ذكرها وبيان وجه الاستلال فيها وهي صحيحة صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه ‌السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب)[2] .

الرواية الثانية:- صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك)[3] .

فان هذه الصحيحة تدل على وجوب الفطرة عن الضيف ، ولكن في مورد السؤال عنوان الضيف ، وأما الامام (عليه السلام) في مقام الجواب ذكر وجوب الفطرة عن كل من يعوله فهذا دليل على ان عنوان الضيف ليس موضوعا لوجوب الفطرة على المضيف طالما لم يصدق عليه عنوان العيال او عنوان العيلولة فان عدول الامام (عليه السلام) في مقام الجواب يدل بوضوح على ان عنوان الضيف ليس عنوانا مستقلا لوجوب الفطرة عن الضيف على المضيف ، اذن لا وجه لجعل عنوان الضيف عنوانا مستقلا وموضوعا مستقلا كما عن بعض الفقهاء فان عمدة دليلهم هذه الصحيحة وهي تدل بوضوح على ان موضوعه هو عنون العيلولة وليس الموضوع عنوان الضيف والا لم يعدل الامام (عليه السلام) في مقام الجواب فعدوله قرينة على ان الضيف بما هو ضيف ليس موضوعا لوجوب الفطرة على المضيف طالما لم يصدق عليه عنوان العيلولة.

الرواية الثالثة:- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وام الولد)[4] .

فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على ان من تكفل نفقة شخص وكسوته لا تجب عليه فطرته طالما لم يصدق عليه عنوان العيلولة كما اذا فرضنا ان شخصا تكفل نفقة عائلة فقيرة من المسكن والمشرب والمأكل والملبس ولكن مع ذلك لم تجب عليه فطرته لعدم صدق عنوان العيلولة أي لا يصدق عليهم انهم عائلته ، اذن الميزان انما هو بهذا العنوان أي عنوان العيلولة.

الرواية الرابعة:- موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك)[5] .

هذا من جهة صدق عنوان العيلولة على هؤلاء فانه يصدق انه من يعوله من الاب والام والزوجة والاولاد من البنين والبنات.

الرواية الخامسة:- صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه . . . .الحديث)[6] .

فان كل من ضممت الى عيالك لا محالة يكون عيالا له لا ان عنوان الضم عنوان مستقل ، فقبل ضمه لم يكن عائلته وبعد الضم يصير جزء عائلته فمن اجل ذلك تجب عليه زكاة فطرته.

وهكذا سائر الروايات وهي كثيرة في المقام والمستفاد من مجموع هذه الروايات ان الواجب دفع زكاة من يعوله سواء أكان من اهله ابيه و امه وزوجته واولاده وخادمه وعبده حر او عبد مجنونا او عاقلا صبيا او بالغا بلا فرق فاذا صدق عليه عنوان العيلولة وجب عليه زكاته او كان اجنبيا فلو صدق عليه عنوان العيلولة كالضيف يجب عليه زكاته.

يقع الكلام هنا في امور.

الاول:- ان الضيف اذا كان كافرا كما اذا كان عنده صداقة مع جماعة من الكفار وجاءوا ضيوفا عليه فاذا صدق عليهم عنوان العيلولة فهل تجب على المعيل زكاتهم او لا تجب؟

الجواب:- الظاهر عدم الوجوب بناء على ما هو الصحيح من ان الكفار ليسوا مكلفين بالفروع وهذه الزكاة وان كانت واجبا دفعها على المعيل(المسلم) إلا انها زكاة المعال(الكفار) ، والكفار بما انهم ليسوا مكلفين بالفروع كما ذكرنا فلا تجب على المعيل زكاة الفطرة عنهم.

اما على القول المشهور من ان الكفار مكلفون بالفروع فلا يبعد وجوب زكاة الفطرة على المعيل لانهم مكلفون بزكاة الفطرة فاذا لم يدفع المعيل زكاتهم وجبت عليهم ان يدفعوها.

اما اذا كان صبيا من الكفار وغير بالغ وغير مدرك فهو ليس بمسلم ولا بكافر فهل تجب دفع زكاة الفطرة عنه او لا؟ فاذا صدق عليه عنوان العيلولة وعنوان من يعوله فهل تشمل اطلاق هذه الروايات مثل هذا الصبي الذي لا يحكم بانه كافر او بانه مسلم فان المسلم من اعتقد برسالة النبي الاكرم وهو لا يدرك ذلك؟

الجواب:- هذا غير بعيد فوجوب زكاة الفطرة عنه غير بعيد ولا مانع من شمول اطلاقات هذه الادلة له.

الثاني:- ان الشخص اذا كان محبوسا عنده ظلما كما لو حبس شخصا ظلما فان هذا الحبس محرم وهو وإن صدق عليه انه عائلته بطريق محرم وانه من يعوله بطريق محرم فهل تجب عليه فطرته؟

الجواب:- الظاهر الوجوب فان مقتضى اطلاق هذه الروايات ان من يعوله وجب عليه فطرته سواء أكانت عائلته سائغة او لم تكن سائغة بان تكون عائلته من طريق محرم كما اذا حبسه ظلما او ما شاكل ذلك ، فان كانت عنوان العائلة يصدق عليه وكذا عنوان من يعوله يصدق عليه فحينئذ اطلاق الروايات يشمل ذلك ولا محالة يجب عليه فطرته ، بقي هنا امرين آخرين نتكلم فيهما ان شاء الله تعالى.