38/04/10


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.[[1] ] .

السيد الاعظم رفض دلالة الروايات التي استدل بها على تعدد الضرب اما الرواية الاولى وهي رواية ابن مسلم

الرواية الاولى (محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : مرّتين مرّتين ، للوجه واليدين )[2] فعنده اشكالان على الاستدلال بالرواية الاولى هو تكرار كلمة مرتين فتخيل انه تدل على اربع ضربات ولايقول به احد فلابد ان تكون كلمة ضربتين الثانية من الراوي وهو اراد ان يبين كلام الامام ع .

ولكن هذا مرفوض لأنه ان كلمة مرتين تدل على التأكيد والتأكيد في تكرار اللفظ في الكلام موجود مثله في القرآن وغير القرآن ولايعني ان هناك اربع ضربات والقرينة على ذلك هو اتفاق الاعلام من المسلمين على عدم وجوب اربع ضربات , ولايمكن نسبة الكلمة الى الراوي لأنه يلزم تخوين الراوي لأنه يكون قد نسب الى الامام ع بانه يقول مرتين ,

والاشكال الثاني على الرواية من السيد الاعظم هو انه يقول ان الرواية لم تحدد مكان الضربتين هل هما قبل مسح الوجه او بعد مسح الوجه او قبل او بعد مسح الكفين كل ذلك لم يدل فبما ان الرواية مطلقة بل الراجح فيها ان الضربتين معا قبل مسح الوجه وكلا الامرين لايقول به احد منا لايقول احد انهما تكونان قبل مسح الوجه ولايقول احد بالإطلاق بان يكتفى بضربتين كيفما تحققت .

وهذا الاشكال ايضا غير واضح .

نقول ان الرواية في مقام بيان تعدد الضربات ولايكفي ضربة واحدة وليس هي في مقام بيان الخصوصيات وكيفية التيمم بالتفصيل حتى يمكن للسيد الاعظم الاستدلال بالرواية او الاشكال على هذا فالروايات لااطلاق فيها من هذه الجهة اي قبل او بعد مسح اليدين , وقد قرر في بحث الاطلاق انه بمقدمات الحكمة وان يكون المتكلم في مقام بيان الخصوصيات التي نريد ان نتمسك بالطلاق من جهتها وعلى هذا الاساس لا اطلاق في الرواية اي من ان الضربتين متفرقتان او متحدتين او قبل مسح الوجه او بعد مسح الوجه فلايتمسك بالاطلاق فلا اشكال من هذه الجهة .

وكذلك السيد الاعظم اورد على الرواية الثانية من نفس الباب

الرواية الثانية ( وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك )[3] . ونفس الاشكال الثاني في الرواية السابقة اورده على هذه الرواية بدعوى ان الرواية فيها اطلاق ولم يقيد بانه متى تكون الضربة الاولى ومتى الثانية ومقتضى الاطلاق يصح التيمم بضرب اليدين يكون الضرب قبل مسح الوجه وبعد مسح الوجه .

والجواب كما قلنا ان الرواية ليس في مقام البين من هذه الجهة انما هي في مقام بيان تعدد الضرب ولايكفي الضربة الواحدة واما خصوصيات كيفية التيمم فتعرف من ادلة اخرى وليس هي في بيان كل الخصوصيات وتالا لقلنا انه يجوز في مسح الوجه مسح الخدين او المسح معكوسا وهكذا في الذراع فانه يصح من المرفق الى الاصابع وهذا لايقول به السيد الاعظم ولاتدل عليه الرواية ايضا لأنها ليس في مقام البيان من جهة الخصوصيات .

وكذلك الكلام في الرواية الثالثة وهي

الرواية الثالثة ( وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين يؤمم بالصعيد )[[4] ]

ايضا تمسك بإطلاقها فقال تدل على كفاية الضربتين كيفما تحققت وجوابنا عليه كما هو السابق بان الرواية في مقام بيان انه لا تكفي الضربة الواحدة بل لابد من الضربتين .

وكذلك رض اشكل على الاستدلال بالرواية الرابعة , وهذه الرواية فيها مطالب متعددة نغض النظر عنها ونصب الاهتمام على النقطة التي تعرض لها السيد الاعظم رض (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضةً للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً )[5] ايضا اراد الاستدلال بالإطلاق فإنها تدل على كفاية الضربتين معا قبل الوجه .

وقلنا انه لايوجد اطلاق وثانيا انه في ذيل الرواية مايبين ذلك فيقول نفضة للوجهة ومرة لليدين فلكل منهما له ضربة فإشكال السيد الاعظم جدا غير واضح , وبالبيان الذي قلناه اراد ان يرفض الروايات الدالة على التعدد جملة وتفصيلا .

بعد ذلك عنده اشكال على القائل بالتعدد للضربات فقال ان روايات البيانية للتعدد وهي متعددة منها في قصة عمار وبعضها ان الامام يبين التيمم , يقول ليس فيها اشارة على تعدد الروايات مع ان الروايات كانت في مقام البيان والتعليم خصوصا الرسول الاعظم ص فانه يشرع ويريد ان يعلم عمار ومن معه في المجلس التيمم فكيف لم يوضح انه هناك ضربتان .

وماقاله غير واضح لان الروايات البيانية طائفتان الاولى التي تنقل فعل المعصوم فقط _ ومعلوم ان الفعل يحكى فالرواي يبين بتعبيره بلسانه فهذا تعبير الناقل وليس تعبير الضارب _ هذا النحو من هذا القسم من لروايات مجملة اما عمار ماذا فهم هل ضربة او ضربتين او محمد ابن مسلم ماذا فهم ذاك في مخه اما ماجاء على لسانه انه ضرب وهذا يلتئم مع الضربة ومع الضربتين , لو قال لي ان زيدا ضرب عمرا فهذا يصدق على الضربة الواحدة وعلى الستين ضربة , فالفعل مجمل ليس فيه دلالة .

والطائفة الثانية هي التنقل قول الامام ع فهذه تدل على طلب الطبيعة والطبيعة تنطبق على الواحد وعلى التعدد وانت كيف تستفيد التعدد منه التعدد القدر المتيقن ولكن اذا لم تكن هناك قرينة على التعدد ان الروايات التعدد , هذا نوضحه في الجلسة القادمة ان شاء الله .

 


[1] العروة الوثقى، ج2، ص212، ط جماعة المدرسين .
[2] وسائل الشيعة، العاملي، ج3، ص261، ب12، ابواب التيمم، ح1، ط ال البيت .
[3] المصدر السابق، ح2.
[5] المصدر السابق، ص362، ح3.