37/08/25


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فيما يشترط في صحة التيمم _

صاحب الحدائق رض قال ان ضاهر الاصحاب لابد من الضربة معا في يكون المجموع ضربة للكفين وضربة لليدين .

والكلام في ما يمكن الاستدلال به على الضرب معا على ما يصح التيمم به واذا عجز فما هي وضيفته هل يضرب واحدة بعد الاخرى على المكان او يكرر الضرب اذا كان مكان التيمم فرضا مقدار اصبع فيكرر الضرب الى ان يتحقق وضع جميع اجزاء الكف على ما يصح التيمم به , هذا كلام السيد اليزدي , وفي نفس الوقت يقول ان هناك مرتبة اخرى من مراتب مايتيمم به يأتي به لأنه قد لا يكتفى شرعا بهذا الضرب المتعدد لكل واحدة منم اليدين ثم يحكم بالقضاء والاعادة .

اما اصل الاعادة وهي مع التمكن ان تكون مرة واحدة قلنا ان معتبرة زرارة المتقدمة تدل على انه يجوز التعاقب بالنسبة الى الضربة الثانية :

(وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد )[1] , فمعنى ذلك بالنسبة الى مسح الكفين لا يكون الضر دفعة واحدة بل يكون متعددا , اذن هذا الذي افده اليزدي وقال في الحدائق انه ضاهر الاصحاب مع وجود هذه الصحيحة الصريحة .

البعض يقول ان هذا حكاية للفعل وليس فيه اطلاق ؟ الجواب انه قال تعدد الضرب فلا اريد اسأل عن كيفية الضرب انما السؤال ان الضرب واحدا او متعددا والرواي يقول الضرب كان متعددا , فكيف تقول انه يدل على كيفية الفعل , فدعوى انه يجب الضرب دفعة واحدة للكفين ايضا ولايدل على خلاف ذلك فهذه الرواية تدل على خلاف ذلك وهي معتبرة .

اما اصل الضرب فالقدر المتيقن الضربة للمسح على الجبين هل يعتبر فيه الدفعة او لا يعتبر ؟ .

الفعل وهو الحدث في نفسه لا تعدد فيه انما يكون التعدد باعتبار اطرافه مثل الالة والفاعل والمفعول واما نفس الفعل فلا يتصور فيه التعدد الا بلحاظ الوجود والتعدد بلحاظ الوجود مرتبط بما يتعلق به الفعل فمثلا نفس الضرب او انتقال جسم من مكان الى مكان فنفس الانتقال مفهوم مادة النقل هذا الفعل كيف يتعدد ؟ يتحقق وجوده ثم يتحقق وجوده مرة ثانية مع وحدة الفاعل ووحدة المفعول ومع وحدة الالة واذا لم يلاحظ هذا التعدد في الوجود حسب التحقق فالضرب مفهوم واحد لا يتصور فيه التعدد , فالفعل الذي عبارة عن الحدث مهما كان نوعه في نفسه لا يتصور فيه التعدد انما يتحقق التعدد بلحاظ الوجود تحقق الفعل ثم يتحقق مرة اخرى فالتعدد بلحاظ الوجود لا بلحاظ الماهية , فالوجود أمر عارض على الماهية فماهية الفعل لا يتصور فيها التعدد في نفسه , او يكون بلحاظ الفاعل فنفس الضرب من زيد ومن غير زيد فبما انه تعدد الفاعل فيكون الفعل متعددا فما صدر من هذا غير ما صدر من الثاني وكذلك اذا تعددت الالة ولو كان الفاعل واحدا فزيد اذا أذا ضرب بيديه على راس أحد فالضربة التي حصلت بيده اليمنى غير التي حصلت بيده اليسرى هذا التعدد بلحاظ تعدد الالة وقد يكون بلحاظ مايقع عليه الفعل وهو مثلا ضرب زيد عمرا وضرب خالدا في نفس الوقت وبآلة واحدة في نفس الوقت فالفاعل واحد والالة واحدة ولكن المضروب متعدد فتجري احكام تعدد الضرب اذا كان عليه دية او قصاصا فيدفع الدية لهذا ويدفع الدية لذاك فهذا الفعل محرم وذاك فعل محرم آخر , فمن مجموع هذا الكلام النتيجة ان الفعل بما هو فعل بمعنى الحدث وهو الخروج من العدم الى الوجود لا يتصور فيه التعدد ولايتعقل اما لهذا وجود او بلحاظ تعدد المتعلق يعني المفعول به او بلحاظ تعدد الفاعل او بلحاظ تعدد الالة او بلحاظ ضرف المكان والزمان وغير ذلك يعني ما هو خارج عن حقيقة نفس الحدث .

في روايتين تقريبا انه احد المعصومين ع يقول ضربتين للتيمم يعني ضربة للوجه وضربة لليدين , فضربة واحدة للوجه لا تتحقق باليدين معا الا ان تكون دفعة واحدة اما اذا تعاقبت الايدي فيصير ضربتان فيصير ضربتان للوجه وضربتان للكفين والامام ع يقول مجموع التيمم ضربتان , وفي رواية اخرى تقول ضربة للوجه وضربة للكفين , فبعد هذه التمهيد نقول ان الرواية تامر بان يكون اليد اليمنى مع اليد الثانية تنزلان سويةً على ما يصح التيمم به والا يصير ضربات للوجه وضربات لليدين وليس مجموع التيمم ضربتان ,

الرواية الاولى : ( محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا التيمم ؟ فقال : مرتين مرتين ، للوجه واليدين )[2] , فقد يقال انها مرتين للوجه ومرتين لليدين فهذا الاحتمال موجود ولكن الرواية الثانية اوضح .

الرواية الثانية : ( وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك )[3] فاذا لابد في التيمم كله ضربتان فاذا صار التعاقب في مقام المسح للوجه فيصير ضربتان للوجه وضربتان للكفين فصار اربعة والامام ع يقول مجموع التيمم ضربتان , ومن هنا كان لصاحب الحدائق الحق في النسبة الى اصحابنا ظاهرهم ان يكون دفعة واحدة .

الرواية الثالثة : وهي صريحة لكن فيها اسماعيل ابن محمد الكندي فان ثبت توثيقه فالرواية معتبرة (وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين .) فهذا معناه ان يكون الضرب دفعة واحدة وتصل اليد اليمنى واليسرى دفعةً واحدة والا فيصير الضرب متعددا , نعم بما انه الالة متعددة فقد يقال ان الضربة متعددة والامام ع غير ناضر فمادام يقول بكفين فهو لا يقصد بذلك الوحدة من حيث الالة وانما يقصد التعدد من حيث التعاقب , فالضربة تكون واحدة مع ان الالة متعددة كيف تكون واحدة فالسنتيم الذي تحت اليمنى غير السنتيم الذي تحت اليسرى اذن مقصوده ع ان تصل اليدان في لحظة واحدة الى ما يصح التيمم به والا فان المكلف خرج عما افاده الامام ع .

الرواية الرابعة : ( وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا )[4] فلايكون مرة للوجه الا اذا كانا معا فدلالة الرواية على المعية لا ينبغي التوقف فيها .

واما ما قاله رض من انه اذا لم يكفي المكان لكلا اليدين فيكون الضرب على التعاقب فهذا مبني على قاعدة الميسور وقد رفضناه ولكنه بما انه الاحتمال موجود فيفعل احتمالا ثم ينتقل الى مرتبة لاحقة من التيمم فهذا ايضا صحيح لأنه يطمئن من التيمم الصحيح , اما وجوب الجمع بين الاداء والقضاء فهذا متوقف على اثبات تنجز العلم الاجمالي هنا وقد استشكلنا فيه وان كان كأنه اتفاق من اصحابنا انه منجز ولم افهم كيف يكون منجزا وعلى كل حال يمكن ان نلتزم بالاحتياط الاستحبابي .