37/12/02


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم

الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا [1] .

هل يجب المسح بباطن الكف او انه يصح بالظهر ؟ العلماء افتوا بلزوم ان يكون بالباطن ونحن كذلك افتينا بذلك لكن سلكنا الطريق الذي اوضحناه وقلنا اذا جوزنا مسح الظهر بالظهر فلابد ان نلتزم بأحد الامرين واحلاهما مر وهو يكتفى بمسح بعض الكف ببعض الكف الآخر لان يد الانسان الطبيعية فيها نحو من التقوس اما في جانب الباطن ففيها تقعر والظهر لا يمكن ان يمس به كل ظهر اليد الاخرى عند المسح فإما ان نلتزم بكفاية مسح بعض الممسوح بعض الماسح او نلتزم بالتكرار بان يمسح كل جزء من اجزاء الماسح بكل جزء من اجزاء الممسوح وهذا ايضا يرفضه الاتفاق بين المسلمين حيث لم ينقل من احد باننا امرنا من الائمة والرسول الاعظم ص الى يومنا هذا بهكذا تيمم , فالتزمنا ان يكون بباطن الكف على ظهر الكف , اما العلماء فقالوا انم المناسبة بين ضرب اليدين على الارض ومسحهما للجبينين والظهر بما ان الضرب يكون بالباطن فلابد ان يكون المسح ايضا بالباطن وهذا هو الذي تقتضيه المناسبة بين المسح والذي هو جزء من التيمم وبين الضرب وهو جزء آخر من التيمم , وهذا المطلب موجود في كلمات حكيم الفقهاء رض وكذلك السيد الاعظم رض وهذا غير واضح علينا .

الوجه فيه : ان المناسبة بين شيء وشيء اخر قد تكون منصوصة والشرع يقول بذلك فهذا نؤمن به اما اذا لم تكن منصوصة فاستنباط هذه المناسبة بإعمال العقل لا يقل سوءة من القياس _ والذي قال فيه المعصوم ع لو قيست الشريعة محق الدين _ فإذن الذي نريد ان نقوله هو ان المناسبات لا تكون مدركا في العبادات ابدا , المناسبات المستخرجة بإعمال العقل لا يمكن ربط الاحكام الشرعية في العبادات بها واما في المعاملات فهذا ممكن ويمشي , ونعرض بعض الامثلة في العبادات انها تنص انه لاتلاحظ المناسبة ولا نربط الاحكام العبادية بالمناسبات التي ندركها نحن , مثلا كان الانسان على وضوء ثم بواسطة خروج الريح انتقض الوضوء فالريح خرج من المكان الفلاني فما علاقته بغسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين ! فما هي العلاقة بينهما ؟ فنحن لا ندرك المناسبات الواقعية التي ترتبط بها الاحكام الشرعية .

وكذلك مثال اخر وهو اذا لم يوجد ماء للوضوء فتيمم والتيمم ان تضرب كفيك ثم تنفضهما فلا يبقى شيء فماذا يصل للجبين بعد ذلك ؟ ! ولذلك قلنا انه اشتبه البعض في هذا فقال لابد ان يبقى شيء من التراب لمسح الجبين ! الامام ع يأمر بالنفض واذا بقي شيء فانت ما نفضته .

وهذا بخلاف المعاملات فالمكيل والموزون في المتجانسين فاذا كان مكيلا في منطقة او معدودا وفي منطقة موزونا كما في الخبز ففي العراق يباع بالعدد اما في بعض المناطق كما في لبنان وايران يباع بالوزن فعلى هذا يكون لكل واحد حكم فهناك ربا وهنا ليس ربا فالتبادل بين الطحين وبين الخبز الطحين مكيل والخبز معدود وقلنا في النجف يمشي وفي غير النجف لا يمشي لأنه الخبز ايضا موزون فهناك لابد ان يكون الوزن مساوي ولايزيد احدهما على الاخر ولو قيراطا .

اوفوا بالعقود اوفوا معناه معروف لغة وعرفا وتطبقه في كل العقود بالبيع بالإيقاعات وبكل شيء لابد من الايفاء فانا اعرف ذلك بعقلي ولا اتوقف لأنه املاك , ومن هذه المقدمة اتضح ان المسح بالمناسبة الذي فعله العلمان حكيم الفقهاء والسيد الاعظم تبعا لبعض الماضين جدا غير واضح علينا , فلابد من ادراك هذا النحو من الاستدلال في مقام الاستنباط .

ثم هناك مشكلة اخرى لا تقل اهمية وفجاعة من اهمية هذه المناسبة وهي ان الروايات امرت بمسح ظهر الكف بباطن الكف وهذا واضح .

ثم وقع الكلام انه ما بين الاصابع يجب مسحه او لا يجب ؟ الشقوق التي تصير على الكف هل يجب مسحها ايضا ؟ قالوا لا يجب لان المأمور هو المسح الظاهر , فأقول انت تحكي عن الظهر ثم انتقلت الى الظاهر فحصل خلط غريب بين كلمة الظهر وبين كلمة الظاهر .