37/08/21


تحمیل

الموضوع: الروايات الواردة في تكبيرة الاحرام

وصل بنا البحث الى ذكر الروايات الواردة في مسألة تكبيرت الاحرام:

صحيح زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال يعيد[1] . وهذه مطلقة في الإعادة وظاهرها الركنيّة.

صحيح محمد بن مسلم (عليهما السلام) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ؟ [2] . ولايوجد في الرواية التقييد بالتكبيرة قبل القراءة بعنوان الإفتتاح.

وهذا اللسان الذي مرّ بنا في الصحيحتين لاينافي مقتضى القاعدة الذي قررناه أمس وهو انه لم يكبّر ولو للركوع لما مرّ من ان الأدلة الواردة لتكبيرة الإحرام ليست مُعنونَة بهذا العنوان فالمراد ان أثره الاحرام، شبيه تسمية السبب بالمسبب فان التلبية للاحرام هي المسبب لها الاحرام فحرمة التروك على الناسك هو مسبب ومعلول لإنشاء التلبية.

ففي مسألة الغسل كغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الزيارة فتارة ينسب الغسل الى موضوع الغسل وهو سبب المتعلق وتارة ينسب الى الغاية فالغسل تارة ينسب الى الغاية وهو المسبب للغسل وترارة ينسب الى سبب الغسل، فيوجد قول مشهور من ان الغسل يتنوع بحسب ذلك، لكن الصحيح وهو قول جماعة وهو ان هذه العناوين لاتوجب تنوع الغسل فان الغسل ماهية واحدة والمتغير هو السبب والغاية أما العناوين فهي لوازم.

فنفس البحث في الحدث الأصغر أو الأكبر فإن الأسباب مختلفة إنما هو شيئ واحد فهل الحدث الأكبر ماهيات أو ماهية واحدة والصحيح انه ماهية واحدة ولكن فيها شدة وضعف، فتكبيرة الإفتتاح بالدقة هي التكبيرة من الصلاة غاية الأمر انها يؤتى بها في بداية الصلاة.

فهاتان الروايتان وهذان اللسانان لاينفيان مامرّ بنا من انه اذا أتى بالتكبيرة قبل الركوع فان الصلاة تنعقد.

رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال يعيد الصلاة [3] .

ثم ان الكثير من العوام قد لايلتفت الى أصل تكبيرة الاحرام فيكتفي بتكبيرات الاقامة، فبناء على ركنية تكبيرة الاحرام كما ذهب اليه الأعلام فقد ذهب الأعلام الى البطلان.

ولكن هنا يوجد تخريج صناعي لصحة الصلاة فان هذا الشخص جاهل في أصل تشريع تكبيرة الاحرام فهذا المكلف العوام بدلا من ان يعزل التكبير على حده فقد دمجه مع تكبيرات الاقامة.

وهذه الموثقة لاتنافي مقتضى القاعدة الذي مر بنا من انه لو كبر للركوع انه من الصلاة فانه يعد من التكبير.

ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ ؟ قال: يكبر [4] . فهذه النصوص تثبت على القاعدة ركنية تكبيرة الإحرام ولاينافي ماذكرناه من ركنية التكبيرة وإمكان الاكتفاء بتكبيرة الركوع.

صحيح علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ؟ قال يعيد الصلاة [5] . وظاهر الرواية هنا انها ليس فيها فرض الاتيان بتكبيرة الركوع بل الأظهر انه لم يات حتى بتكبيرة الركوع.

موثق عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح [6] . الكلام الكلام، فنفس التقريب الوارد في الروايات السابقة يأتي هنا.

صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة قلت فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال فليقضها ولا شئ عليه [7] . فلو كان بعد التكبير فيجعل هذا القيام هو القيام الأول، والجملة الأخيرة من الرواية محمولة على انه لم يستيقن فهذه لاتعاض صراحة الروايات العديدة المتقدمة فلا تدل على ان تكبيرة الإحرام ليست بركن.

صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ؟ فقال أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت نعم قال فليمض في صلاته [8] .