37/08/20


تحمیل

الموضوع: لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته

كان الكلام في المسألة السادسة عشر ومر ان خمسة اركان يمكن رصدها علاوة على الخمسة اركان التي تم ذكرها وان لم تذكر في قاعدة لاتعاد.

مسألة 16: لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام[1] . فخمسة أركان لم تذكر وخمسة أركان ذكرت في قاعدة لاتعاد، وان نفس مفاد قول النبي (صلى الله عليه واله) إنما الأعمال بالنيات هو دال على ذلك ومجموع ماستنبطه العلماء من هذا الحديث النبوي سبعة وثلاثون قاعدة، وان أحد معاني إنما الأعمال بالنيات يعني ان الركن الركين للأعمال هو النيّة.

وان النية هي الخطور أو الداعي ويوجد قول متوسط ومعقول وهو ان النية ابتداء داعي وخطور وبقاء هي داعي، وربما يعرف النية بمعنى الداعي ان النية مركوزة في ذهنه، ولكن يعترض على هذا التعريف بأنه غير مطرد لأن الناسي للنية لو سُئل فانه يجب، مع ان النيّة تشكل صحة صلاته فبناء على ان النية هي الداعي لايتصور النسيان لأنه غياب عن صفحة الذهن وليس ذهاب عن صفحة الإرتكاز.

وان منطق الوحي يعتبر التعلم هو التذّكر، وعليه فان أصحاب القول بالداعي قالوا ان الداعي هو القريب فلو كان الداعي وجوده بهذه الدرجة فهو مجزي اما الداعي اذا كان بمعنى التذكير أو التعليم فهذا لم يقولوا به ولايجزي عندهم، وقد ذهب السيد الروحاني الى انه لابد من وجود درجة من الخطور.

فالصحيح في باب النية القربية هو ان العمل القربى في الأعمال العبادية كما حررناه في بحث الاصول من أن العبادية شيئ ذاتي في نفس العمل العبادي وليس بسبب الأمر، وان اضافة العمل العبادي الى الباري اضافة ذاتية، ومع كون الاضافة ذاتية فان تصوير النسيان صغروياً اذا قصد العنوان يكون أمراً يكاد ان يكون ليس له صغرى.

لذا فاننا نرى ان المتأخرين ليس عندهم تعقيد في النية مع قصد العنوان، فان داعي الأمر وامتثال الأمر هو من درجات النية، هذا بالنسبة لبحث نسيان النيّة.

وأما بالنسبة الى نسيان تكبيرة الإحرام، فعند المتقدمين وهو الصحيح ان تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإفتاح ليست شيئ وراء أصل التكبيرة بعنوان التكبيرة الصلاتية، فان التكبيرة الصلاتية يأتي بها المكلف في أوّل الصلاة بعنوان تكبيرة الإفتاح.

فيستحب أو يمكن للمكلف ان يتي بجميع تكبيرات الصلاة التي ياتي بها في أثناء الصلاة الى آخرها فانه يجوز له ان يأتي بها جميعاً في أول الصلاة، لأن هذه وظائف في الكبير داخل الصلاة بعنوان الصلاة غاية الأمر مسمى الوجوب للتكبيرة الاولى والباقي مستحب.

وهذا شبيه تلبيات العمرة أو الحج فان التلبية الاولى هي العاقدة للحج أو للعمرة وأما البقية فمن باب التكرار مستحب، والتكبيرة هي أيضا كذلك فإنها افتتاح لكل عمل في الصلاة.

فلو لم يكبر الشخص قبل القرائة لكنه كبير قبل الركوع وركع فالمفروض ان صلاته صحيحة طبقا للقاعدة، بتقريب ان هذه التكبيرة التي أتى بها قبل الركوع هي افتتاح للصلاة وان لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح وهذا مبنى المتقدمين خلافا للمتأخرين، فالصحيح في تكبيرة الركوع أنها تنعقد تكبيرة الاحرام هذا لوكنا نحن والقاعدة.

فاذا كبّر المصلي للركوع فان صلاته صحيحة، وأما اذا لم يكبّر للركوع وركع فان صلاته باطلة لأنه لم يات بتكبيرة الاحرام.

وفي باب العمرة والحج التلبية كعاقدة للاحرام شيئا ما تختلف مع التكبيرة للاحرام في الصلاة، ففي الصلاة من دون تكبيرة الاحرام لاتنعقد الصلاة.

وربما يقال: لانسلم ان تكبيرة الإحرام ركن لأننا نبني ان الصلاة موضوعة للجامع الأعم من الصحيح والفاسد وليست مختصة بالصحيح وعليه فالصلاة الفاسدة صلاة ومع كون الصلاة الفاسدة صلاة فيمكن تصوير الجامع الأعم من دون تكبيرة الاحرام فانها صلاة، ولذا فيشملها لاتعاد الصلاة الاّ من خمس

لكن هذا الوجه مخدوش بالنصوص الواردة على ان ناسي التكبيرة يعيد الصلاة مطلقا في الوقت أو خارجه، وهي تثبت ركنية تكبيرة الاحرام، فالفرق بين التكبيرة والتلبية هو ان التلبية ليست ركن في الحج والعمرة بينما التكبيرة ركن في باب الصلاة.

والنص الخاصة بينها تعارض.