37/08/06


تحمیل

الموضوع: من سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته

مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى[1] . فلو كان قبل السجدة الاولى فيرجع ويركع اما اذا سجد السجدة الاولى فالاحتياط الاستحبابي هو ان يتم ويعيد، والفتوى عند الماتن انه اذا دخل السجدة الثانية مع سهوه عن الركوع فتبطل الصلاة وهذه هي الفتوى المشهورة.

وتبطل الصلاة لأن المصلي قد ترك ركن ودخل في ركن ومعه فلا يمكنه التدارك وان مضى فان الصلاة تبطل أيضا لأنه اما ان يكون زيادة ركن أو نقيصة ركن، وان المسألة الآتية وهي الخامسة عشر لها صلة بهذه المسألة فإن فرضها لو ركع ولكنه نسي السجدتين حتى ركع.

وهاتان المسألتان متعاكستان من حيث الفرض فان مقتضى القاعدة هو كون المحاسبة لهما واحدة وغير مختلفة، لأن المسألة هي ترك ركن حتى الدخول في ركن آخر فان أراد تدار الركن فتكون زيادة وعليه فالكلام نفس الكلام.

ففرض المسألة الرابعة عشر هي فيما لو ترك الركوع سهوا حتى دخل في السجدة الثانية، أما المسألة الخامسة عشر فهي ان يترك السجدتين حتى يركع فالفرض متعاكس الاّ ان النكتة واحدة وهي ترك الركن حتى الدخول في ركن آخر، وان مقتضى قاعدة لاتعاد ينطبق مع الشق الثاني لأنه إما زيادة ركن أو نقيصة ركن.

هنا توجد فذلكة وعلاج لتصحيح الخلل، وهذا التقريب لتصحيح الخلل لامن جهة الركنية بل من جهة شيئ غير ركني يسبب التصحيح فيوجب تفادي الخلل في الركن، فانه يمكن تدارك الركن المتروك مع رفع اليد عن الترتيب فان الترتيب شرط ليس بركني فلا نراعيه أما الركن المتروك فهو ركن فنراعيه ولاضرورة لإعادة مابعده، وسينجم من هذا الأمر خلل في الترتيب والتريب شرط ليس ركن وهو يندرج في الشق الثاني من لاتعاد وليس من الشق الأول من لاتعاد.

فالقائل يقرب ان الخلل الركني يمكننا تفادي نقص الركن بقضاء الركن في غير مكانه وغاية ماسيببه هو الخلل في الترتيب وان الترتيب ليس بركن.

لكن هذ1ا التقريب قد خدش عليه من جهات كثيرة صناعية، فان هذا الاخلال بالترتيب ليس سهوي بل هو عمدي وان لاتعاد لاتصحح الاخلال بالترتيب العمدي فان الاخلال العمدي لاتصححه لاتعاد ولو في غير الركن، وقد مرّ بنا ان لاتعاد تصحح الخلل غير الركني ولاتصحح الخلل في الأركان، وقد مر بنا أيضا في لاتعاد أقوال: فقول يقول بشمولها حتى للعمدي، وقول يخصها بالنسيان، وقول وسط وهو ان لاتعاد لاتشمل الجهل التقصيري وقد ذهب اليه السيد الخوئي ولم نوافقه.

هنا لابد من اثارة نقطة اخرى وهي عندما يقال لاتعاد لاتشمل العمد فإن مقصود المشهور عدم شمول العمد مطلقا سواء العمد الإختياري أو العمد الإضطراري، فان لاتعاد لاتصحح الاخلال الاضطراري، وهكذا قاعدة (لاتنقض السنة الفريضة) فانها لاتصحح الإضطرار فان أدلة الإضطرار ان كانت موجودة فانها أدلة اخرى، فهذه الفذلكة من هذا الناحية فيها خذشة.

وخذشة ثانية في هذه الفذلكة هي ان الترتيب من قال هو ليس بركن بل ان الترتيب بين الأركان هو ركن، لأن لترتيب هنا بين الأركان مقوم لماهية الصلاة فان الفرق بين صلاة الآيات وصلاة الصبح هو ماهية الصلاة، فإن المقوّم لماهية الصلاة هو الترتيب بين الأركان، فهذه الفذلكة لم تتم.

فمن ترك ركنا حتى دخل في ركن بعد الركن المتروك فتبطل الصلاة لأنه لايمكنه التدارك ولايمكنه الترك لأنه اما يكون نقص أو تكون زيادة للركن.

أما الروايات الخاصة في المقام فهي متعارضة فمنها مايدل على البطلان ومنها مايدل على الصحة، أما الروايات الدالة على البطلان فهي:

صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل[2] .

مسألة 15: لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، كالحدث والاستدبار ، وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهما، ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته ، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه ، وللتسليم المستحب[3] .