37/06/20


تحمیل

 

الموضوع: إذا اشترك جماعة في اخراج المعدن فهل يكفي بلوغ مجموع حصصهم النصاب او لا؟ - وهل يعتبر وحدة جنس المعدن المخرج في النصاب او لا.

الكلام في كفاية بلوغ حصص المشتركين في اخراج المعدن للنصاب وعدمه

إذا اشترك جماعة في اخراج المعدن ولم تبلغ حصة كل واحد منهم النصاب "فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على أحد منهم، بل لا اعرف من صرح بخلافه" كذا في الجواهر. لكنه مال الى خلافه مستظهرا ذلك من صحيح البزنطي المتقدم وغيره، واضاف "بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء أيضا وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا".

والانصاف ان الاستظهار الاخير من صحيح البزنطي يقتضيه الجمود على إطلاق الصحيح اذ ظاهره ان الخارج من المعدن إذا بلغ النصاب وجب الخمس سواء كان المخرِج واحدا ام جماعة وسواء اشتركوا في الاخراج ام لا. وبالتالي يجب الخمس في جميع هذه الصور.

لكن من الظاهر ان الالتزام بذلك في الصورة الاخيرة وهي عدم اشتراكهم في الاخراج ـ كما ذكر في الجواهر ـ مناف للارتكاز جدا وبالتالي انصراف الصحيح عن هذه الصورة، فيتعين عدم العمل بالصحيح على اطلاقه.

ومن هنا يمكن ان يقال: ان الارتكاز ايضا قائم على ان جعل النصاب بلحاظ المالك للمعدن والمكلف بدفع الخمس ببلوغ النصاب[1] وهو لا يتجه الا بوحدة المالك وبالتالي ينصرف الاطلاق ايضا الى وحدة المالك.

ولعله لذا صرح بذلك في المسالك والمدارك، وحكاه في الجواهر عن غير واحد، وقال: "بل لا أعرف من صرح بخلافه".

ويؤيده المثلية للزكاة المشار إليها في صحيحة البزنطي لقوله ع فيها "حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة" فإنها تقتضي وحدة المالك للنصاب كما في الزكاة المقيس عليها.

واجيب: ان ظاهر الصحيحة أن الملحوظ فيها التمثيل لخصوص مقدار النصاب ـ بقرينة جعل "عشرين دينارا" غاية للبلوغ ـ دون سائر الجهات التي منها مالك النصاب، فلا إطلاق لها من حيث المثلية، وأما الزكاة فلا بد من لحاظ كل مالك لنصابه الخاص شخصيا.

وجوابه: ان المثلية وإن كان الظاهر منها التحديد من حيثية المقدار، إلا أن ذكر عنوان الزكاة قد يشير إلى أن اعتبار النصاب هنا على نحو اعتباره هناك، وهذا المقدار كاف للتأييد.

وبالجملة: دعوى انصراف الصحيح الى وحدة المالك غير مجازفة، وان كان الأحوط العمل بالإطلاق.

هل يعتبر وحدة جنس المعدن المخرَج في النصاب او لا

الظاهر انه لا يعتبر اتحاد جنس المخرَج، فلو اشتمل المعدن المخرج على أكثر من جنس واحد، وبلغ قيمة المجموع نصاباً، فقد تم النصاب ووجب إخراج الخمس منه.

وفي المستمسك قال: "كما صرح به جماعة، منهم العلامة في محكي المنتهى، والشهيد في الدروس، وجزم به في الجواهر وغيرها نافياً للإشكال فيه"[2] .

ويشهد به إطلاق صحيح البزنطي فانه شامل للمعدن الخارج من جنس واحد أو أكثر كالذهب والفضة والحديد والنفط ونحو ذلك، فان عنوان ما اخرج المعدن المذكور فيه صادق على تقدير اتحاد المعدن الخارج وتعدده فيشملهما معا كما هو غير خفي.


[1] ويؤيده انه لا يبعد أيضا ان المرتكز عرفا ان جعل النصاب انما هو رأفة بحال المالك فلا يكلف بالضريبة في جميع ما يستفيده وانما تختص بما زاد على ذلك بمقدار النصاب الذي حدده الشارع الاقدس وفقا لما تقتضيه المصلحة. ومن الظاهر ان ذلك انما ينضبط بوحدة المالك. فتأمل.