37/07/23


تحمیل

الموضوع: زيادة الركعة او زيادة الركوع او زيادة السجدتين او زيادة تكبيرة الاحرام

مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية، بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها [1] . ففي المقام البحث في أربعة أقسام وأنواع من الزيادة، وأما النقيصة فسيأتي البحث فيها.

فلو زاد ركعة فالمشهور هو البطلان، لكن جماعة من القدماء ذهبوا الى الصحة بشرط وهو اذا جلس عقيب الركعة الرابعة أو الأخيرة بمقدار التشهد، كابن الجنيد والشيخ الطوسي في التهذيبين والمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم حيث ذهبوا الى الصحة وعدم بطلان الصلاة اذا زاد ركعة أو ركعتين بشرط الجلوس عقيب الركعة الرابعة.

وقد ذهب جمهور العامة الى الصحة مطلقا، لأن جمهور العامة أو كثير منهم ذهبوا الى عدم وجوب التشهد الثاني، فالجلوس بقدر التشهد لم يشترطوه لصحة الصلاة .

وهذا الخلاف الموجود ليس في المقام فقط بل يجرى هذا الخلاف أيضا فيما لو أحدث المصلي في الركعة الأخيرة بعد السجدة الاولى، فلو أحدث بعد السجدة الاولى أو بعد السجدتين قبل التشهد أو أثناء التشهد أو بعد التشهد قبل التسليم، فهنا ذهب العامة الى الصحة وربما يمارسونه كثيرا.

وقد وردت هناك روايات كثيرة متعارضة كما في المقام، فالكلام يقع على مقتضى القاعدة في المقام كما ان لكلام يقع في مقتضى الروايات الخاصة المتعارضة الواردة في المقام.

وان الكلام في مقتضى القاعدة هو كلام صناعي تجاذبت فيه كلمات الأعلام حيث ان البعض من الفحول صور ان مقتضى القاعدة البطلان كما ان بعض الفحول من الأعلام صور ان مقتضى القاعدة الصحة، وقد أثاروا هذا البحث في الحدث.

ففي بحث الحدث قالوا ان الحدث إنما يكون مبطلا فيما لو وجب التشهد أو التسليم أو السجدة فان الحدث يكون عندها مبطلا لأن الفرض ان هذا الحدث قد وقع في الصلاة.

واما تقريب الصحة فقالوا انما يتصور مبطلية الحدث في الصلاة أو مبطلية زيادة الركعة لو صدر الحدث في الصلاة او وقعت الزيادة في الصلاة وأما اذا كان الحدث خارج الصلاة فلا يؤثر في الصلاة ولايحصل البطلان، كما انه الحدث يكون في الصلاة هو فيما اذا وجب عليه الإتيان بالتشهد أو التسليم وأما اذا لم تجب عليه فهذا يعني ان الصلاة قد انتهت ومعه فستقع الزيادة خارج الصلاة.

فالمدار على بقاء وجوب التشهد أو التسليم أو السجدة الثانية والمفروض عدم بقاء وجوبها لأن هذه الامور الثلاثة ليست بركن فان العجز عن المجيئ بها لايبطل الصلاة لأنها ليست بأركان ولاتعاد الصلاة بسبب الخلل في غير الأركان، ومع عدم وجوبها فان الصلاة تمت أي تكون الصلاة قد انتهت وعليه فيكون الحدث قد وقع خارج الصلاة.

ولكن هنا قالوا بوجود دور في البين حيث قالوا: ان موضوع لاتعاد هو العجز وان العجز يفرض اذا فرض الحدث أي فرض المبطل فعندها يعجز عن التشهد وعن التسليم وعن السجدة الثانية، فالصلاة مع لاتعاد متوقفة على مبطلية الحدث ومبطلية زيادة الركعة، وكون الحدث مبطلا اذا فرض وجوب التسليم ووجوب التشهد ووجوب السجدة فالمبطلية متوقف على الوجوب والوجوب وعدم الوجوب متوقف على المبطلية، وهذا هو الدور بعينه.

الاّ اننا نختار البطلان على مقتضى القاعدة وهو القول الصحيح، وهذا الدور المدعى من قبل الأعلام قابل للعلاج.

وتقريب البطلان هو ان المبطلية للحدث والمبطلية لزيادة الركعة لاتتوقف على وجوب التشهد أو وجوب التسليم او وجوب السجدة الثانية كما قد ادعي، والنكتة في ذلك هو انه لو افترضنا ارتفاع وجوب التسليم والتشهد او السجدة الثانية فان ذلك لايعني ان لازمه الصحة، لان انتهاء الصلاة بالتسليم فمع ارتفاع وجوبه وعدم امكان المجئ به فهل حالة كونه في الصلاة تنقطع؟ كلا ليس كذلك بل يبقى في حال كونه في الصلاة وليس من محلل للخروج بل يبقى كذلك الى ان يمتد الزمن والوقت بحيث تنمحي صورة الصلاة، فان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فان الخروج من طبيعة الصلاة اما بالتسليم أو بانمحاء الصورة أو بمجيئ مبطل ومن دونها فهو باقي في الصلاة ولم تنقض الصلاة بعد ولم تنمحي صورة الصلاة .

فهنا وقعت مغالطة فان القول بأنه اذا سقط وجوب التسليم فيرتفع وجوب التسليم فتنتهي الصلاة هو مغالطة، فحتى لو سقط وجوب التسليم فان الصلاة باقية في ظرفها وطبيعتها وتنتهي بانمحاء صورتها.