37/06/04


تحمیل

الموضوع: إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه

مسألة 3: إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات من قوله: " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .[1]

فلو كان الامام في الثالثة واذا كان الامام في الرابعة فهي ثالثة له هنا قال الماتن ينتظر حتى يتبين له الحال، والانتظار هنا يتروى حتى يتبين له الحال.

وان الكلام ليس بلحاظ القرائة بل بلحاظ عدد الركعة ويمكن تشيخيص تعداد الركعة بمتابعة الامام في الركوع والسجود.

فلو افترضنا ان المغرب للمأموم الركعة الاولى منها كونها الركعة الاولى من عشاء الامام فيجب عليه الوقوف الانتظار وترك متابعة الامام، وأما الفرض الذي يريده الماتن هو ان تبأ مغرب المأموم مع بداية عشاء الامام ففي تلك الركعة يقوم ويتمهّل

ومر بنا ان موالاة الصلاة لاتنقطع بطول الذكر المستحب، فينتظر حتى يأتي بالامام بالركوع والسجود وعندها يتبين له الامام فان كان الامام في الثالثة أتى بالبقية من الركوع والسجود وصحت الصلاة وان كان الامام في الرابعة فيجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات بناء على القاعدة القائلة بأن سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة.

والصحيح اننا لانلتزم بعموم وجوب سحدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة لوجود القرائن المتعدة الدالة على حصر سجدتي السهو اللازمة في ستة موارد وليس في كل خلل، نعم ان سجدتي السهو أمر مستحب ومندوب وراجح بالاتيان بسجدتي السهو لكل سهو،

ولو اتى بسورة في الركعة الثالثة والرابعة بتوهم انه في الركعة الاولى والثانية فهنا قال الاعلام انها زيادة، لكن الصحيح انها ليست زيادة لأنه هنا لم يأتي بها بقصد الجزئية ولابقصد الوجوب فان المستحب هو جزء لكنه جزء غير واجب.

لايقال وماذا عن مبطلية القران بأن يقرن بين سورتين في الركعة الاولى والثانية فالقران بين السورتين مبطل مع انه من القران الكريم بناء على كونه مبطل وهو قول مشهور ؟ هنا غاية الامر نقول ان القران مبطل بعد السورة في الركعة الاولى والثانية، ثم ان القران المبطل لو سلمنا بكون مبطلا فهو قران سورة بسورة اما قران سورة باية فالقول في مبطليته فيه كلام، فان زيادة القصد شيء وهو غير الزيادة.

فاننا لدينا جزء مستحب خاص وجزء مستحب عام، وان الجزء المستحب العام عام في الصلاة وعام في كل العبادات، وهذه التقسيمات صناعية لابد من الإلتفات اليها فانه أمر مهم وضروري.

وقد اثار هذه البحوث فقهاء النجف قبل سبعون سنة وهكذا فقهاء قم عموما فان الأعلام قد أثاروا هذه الابحاث في مبحث الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة، وهذا المبحث وان كان مهم وخطير الاّ ان هذه النكتة الصناعية غير منحصر في الشهادة الثالثة.

فان السيد اليزدي يقول اذا قال المصلي بحول الله وقوته وأمثاله هو من الزيادات في الصلاة ولكن كيف يكون هذا من الزيادة مع كونه من الذكر في الصلاة.

هنا نقول ماهو المراد من معنى الزيادة فهل هي الزيادة المبطلة أو انها الزيادة الراجحة المستحب، فقد تكون الزيادة هي زيادة في الذكر وليست من الزيادة في الصلاة ومعه فتكون لزيادة هنا راجحه لانها ليست من الزياد في الصلاة بل هي من الزيادة في الواجب وهي مستحبة فتكون من جزء الصلاة.

فان المشروع في الصلاة ليس كل زيادة، فاذا كان مطلق الذكر مشروع بلغ مابلغ فلايكون من الزيادة المبطلة نعم هو من الزيادة على الواجب وهذا أمر آخر وليس بمبطل للصلاة لأنه من الذكر.

فاذا اريد تقرير الزيادة باعتبارها مقابل الجزء فتكون هذه الزياد مبطلة وان اريد من الزيادة كونها قبال الجزء الواجب فهذه الزيادة ليست مبطلة بل هي زيادة مستحبة.

وان في باب الصلا والطواف والسعي أي أبواب العبادات فقد يقحم المصلي أو الطائف شيئ في الصلاة أو السعي أو في الصلاة ولكن اقحامه له بقصد التضمين وبقصد الجزئية، هنا قال الأعلام في باب الزيادة في الخلل ان الزيادة المبطلة اذا قصد الفاعل لها ان يضمنها العمل بأن يجعلها جزء.

فقد تكون بعض الامور مشروعة أثناء الصلاة والطواف والاعتكاف لكن ليس بمعنى انها جزء وقد تكون أشياء ممنوعة في الصلاة حتى لو لم تكن بقصد الجزئية ولابقصد الصلاتية كالتكلم مع الآدمي، حيث اتفق الفقهاء ان كلام الادمي مبطل للصلاة مع انهم لم يقولوا بأن الشهادة الثالثة مبطلة للأذان والإقامة إلاّ أقلّ القليل منهم.