37/06/25


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد العاشر.

ذكر الشيخ صاحب الجواهر انه ربما يتوهم أن مرسلة الشيخ المفيد وفتوى بعض الاصحاب من استحباب تقديم الافطار في حالة منازعة النفس يكفي لأثبات الاستحباب, لقاعدة التسامح في ادلة السنن لكنه توهم محض وفي محل الكلام عندما نجري قاعدة التسامح نثبت استحباب تقديم الافطار ونرفع مستحب آخر ثابت استحبابه, وقاعدة التسامح قاصرة عن الشمول لمثل هذه الحالة فهي تشمل ما لو كان الطرف الاخر مباحاً.

وهذا المطلب صحيح ومن هنا قد يقال بأننا لا نريد أن نثبت استحباب تقديم الافطار لكي يأتي هذه الاشكال وإنما نريد نفي استحباب تقديم الصلاة ولا ملازمة بينهما.

قال الماتن

مسألة 1

(لا يشرع الصوم في الليل) وهو من المسلمات بل من الضروريات (ولا صوم مجموع الليل والنهار) صوم الوصال (بل ولا ادخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدمية)

وقد استدل عليه السيد الخوئي (قد) بموثقة زرارة والفضيل على عدم جواز ادخال جزء من الليل فهي تقول (قال لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة) وليس المقصود بالإفطار كفرض وواجب الاكل, لوضوح عدم وجوبه بعد دخول الليل بل المقصود عدم الصوم فتكون فيها اشارة إلى عدم مشروعية الصوم بعد دخول الليل.

الفصل التاسع

شرائط صحة الصوم وتقابلها شرائط وجوب الصوم, وقد يقال أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فكل شرط وجوب لابد أن يكون شرطاً في الصحة ولا عكس, لأن انتفاء شرط الوجوب يعني انتفاء التكليف والامر به فلا يكون الاتيان به صحيحاً, لكن يبدو أن الصحيح كون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه , فالحضر بالنسبة إلى الصوم من شرائط الصحة ومن شرائط الوجوب, والطهارة من شرائط الصحة وليس شرطاً في الوجوب, والبلوغ من شرائط الوجوب وليس شرطاً في الصحة, فشرائط الوجوب ليست دائما شرائط في الصحة.

فيمكن تصور شيء غير مأمور به ويقع صحيحاً عند الاتيان به, فالإسلام عند من يرى أن الكفار غير مكلفين بالفروع يكون شرطاً في الوجوب فلا تكليف بأنتفائه ويرى السيد الخوئي (قد) انه من شرائط الصحة ايضاً فلا يصح من الكافر اذا صدر منه, لأنه غير مأمور به.

ويرد عليه أن هذا لا يفيد اكثر من كون الكافر غير مكلف بالصوم, وهو لا ينافي صحة الصوم عند الاتيان بتمام شرائطه بما فيها قصد القربة بناءً على تأتيها منه, نيابة عن الغير (المسلم), فعدم تكليف الشخص بالصوم لا يلازمه عدم صحته عند صدوره منه.