37/06/13


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد التاسع, مسألة 3.

 

فيكون العمل في الاول بصحيحة الحلبي والالتزام بالتفصيل, ويكون العمل في الثاني بأطلاق موثقة سماعة والالتزام بعدم وجوب القضاء مطلقاً وان كان يستحب في الصلاة النافلة.

وكأن المشهور عمل بالحل الثاني, لكن المقدم هو الحل الاول لأنه تصرف بالموضوع وهو بنظر العرف اولى من التصرف بالحكم, وعلى فرض عدم التمكن من الالتزام به لمخالفته المشهور يلتزم به احتياطاً.

ويمكن أن يؤيد هذا الكلام بالتشكيك بأطلاق موثقة سماعة, بأعتبار أن الامام عليه السلام لم يٌسأل عن حكم الوضوء, بل عن المضمضة من عطش واجاب عنه بوجوب القضاء وقد تبرع عليه السلام بذكر(وإن كان في وضوء فلا بأس به) وكأن ذكر السؤال عن المضمضة من العطش قبل هذه العبارة يمنع من انعقاد اطلاقها, وكأنه عليه السلام ليس ناظراً إلى بيان تفاصيل عدم وجوب القضاء في مضمضة الوضوء.