37/05/27


تحمیل

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, مسألة 2.

الرواية الخامسة: رواية صالح بن عبدالله الخثعمي (قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن ام ولد لي صدوق زعمت انها أرضعت جارية لي ، اصدّقها ؟ قال : لا .)[1]

وهذه الرواية فيها مشكلة من جهة السند في سلمة بن الخطاب وصالح بن عبدالله الخثعمي, ثم يحتمل وجود خصوصية في مورد الرواية وعلى هذا الاساس لا يعتمد على خبر هذه المرأة والخصوصية هي أن الرضاعة لها اثار ولوازم قد يغفل عنها ويرتكب الحرام ولعل هذه الخصوصية اوجبت التشدد في باب الرضاعة وعدم قبول خبر الرضاعة هذا من جهة ومن جهة اخرى يحتمل أن المخبرة متهمة ولم يقبل خبرها لأجل ذلك, فلا يقبل خبر المتهم في باب الشهادات والذي يظهر من الروايات أن المرضعة متهمة عندما تدعي الرضاعة ولذا في بعض الروايات لا يقبل دعوى الرضاع منها ويقبل دعوى انكاره, وهذا لا يمكن تفسيره بقاعدة كلية نسميها عدم حجية خبر الثقة في باب الموضوعات الخارجية

الرواية السادسة: رواية علي بن جعفر (عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، في الرجل يسمع الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنّه يظنّ لمكان الأذان أنّه طلع ؟ قال : لا يجزيه حتى يعلم أنّه قد طلع)[2]

والاستدلال بها مبني على أن الرواية بأطلاقها تشمل ما اذا كان المؤذن ثقة.

لكن سند هذه الرواية فيه مشكلة فهي وان كان يرويها علي بن جعفر في كتابه المسائل لكن لدينا مشكلة في روايات المسائل التي لا تروى بطرق المشايخ الثلاثة, وقد ذكرنا ذلك في محله ولا طريق لهذا الرواية الا رواية الشهيد لها في الذكرى عن ابن ابي قرة بأسناده عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام وهذا السند ليس تاماً, هذا اولاً وثانياً أن هذا الرواية معارضة بروايات تامة دالة على الاعتماد على قول المؤذن كما في الباب الثالث من ابواب الاذان والاقامة, ولذا حمل الاصحاب هذه الرواية عدم عدالة المؤذن أو انها تختص بصلاة الصبح لمشروعية الاذان قبل الفجر كما حملها صاحب الوسائل على ذلك.

الرواية السابعة: رواية الحسن بن زياد أو الحسين بن زياد حسب اختلاف النسخ ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المطلقة يطلّقها زوجها ، ولا تعلم إلاّ بعد سنة ، والمتوفى عنها زوجها ، ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة ، قال : إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان ، وإلا تعتدان)[3]

وقد يقال إن سند هذه الرواية غير تام بأعتبارين الاول أن الشيخ نقلها في التهذيب عن الحسين بن زياد وليس الحسن بن زياد فالنسخ مختلفة بلحاظ الراوي المباشر وحينئذ لو كان الراوي هو الحسين بن زياد فهو مجهول ولو كان الحسن بن زياد فهو مردد بين العطار الظبي الثقة وبين الصيقل المجهول ومن هنا يستشكل في هذه الرواية.

لكن الظاهر أنه لا موقع لهذا الاشكال لأن الحسين بن زياد _كما في ترجمته _من اصحاب الامام الرضا عليه السلام ولا يمكن أن يروي عن الامام الصادق عليه السلام لأنه من طبقة متأخرة والمناسب لهذه الطبقة هو أن يكون المراد الحسن بن زياد الذي هو من اصحاب الامام الصادق عليه السلام وهو وان كان مردداً بين العطار والصيقل لكن الظاهر أن المراد به في المقام العطار الثقة وذلك باعتبار عدة امور منها ما ادعاه الشيخ المجلسي من انصراف الحسن بن زياد عندما يقع في الرواية إلى العطار الثقة فيقول أن التتبع يشهد بأنه اذا اريد الصيقل يقيد بالصيقل وعندما يراد به العطار يطلق مع أن العطار الثقة هو صاحب الكتاب والاصل دون ذاك وهذا يوجب نوعاً من الانصراف ومنها أن الراوي عنه هو عبدالكريم بن عمرو (كرام) الثقة المعروف ونص اصحاب الفن ممن كتب في المشتركات بأنه يعرف الحسن بن زياد أنه العطار اذا ورد في الروايات برواية عبدالكريم بن عمرو عنه وفي روايتنا روى عنه عبدالكريم بن عمرو فمجموع هذه الامور تجعل نوعاً من الوثوق بأن الرواية مروية عن الحسن بن زياد العطار الثقة.

فالظاهر أن هذه الرواية لا مشكلة فيها من حيث السند, أما من حيث الدلالة فقد يقال بأن الحكم بعدم العدة عن المتوفى عنها زوجها عندما يجيئها شاهدان عادلان بحصول ذلك قبل سنة لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف المتفق عليه_ فعدة الوفاة من حين بلوغ الزوجة الخبر لا من حين الوفاة بالاتفاق_ فتضمن هذه الرواية لهذا الحكم قد يوجب نوعاً من الضعف لها وهذه الملاحظة ترد على الرواية الثامنة, بل هي تتأكد فيها باعتبار اختصاصها بالمتوفى عنها زوجها بينما هذا الرواية تشمل المطلقة فيمكن أن تبعّض فيقال يمكن الالتزام بهذا الحكم(عدم العدة) في المطلقة .