33/03/01


تحمیل
 الموضوع: العلاج التجميلي
 قلنا ان العلاج التجملي الذي لم يقارن حراما ولاغش فهو جائز ولا اشكال فيه
 وقلنا ان هناك علاج تجميلي بالمحرم كالعلاج بالذهب للرجل فهل يجوز؟
 المذاهب الاسلامية ذهبت الى حرمة لبس الذهب على الذكور من امة النبي (صلى الله عليه واله) فقد ورد عن غير الامامية قوله حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم
 لكن اذا احتجنا الى المعالجة بالذهب فهل تجوز المعالجة بالشيئ المحرم بالاصل
 فلو قطع مثلا أنف الانسان وكان الجرح معرض للتلوث فلو صنع له أنف من الذهب فانه يتعالج مثلا، ومعه فهل يجوز ذلك أو لايجوز؟
 هنا قد يقال بالجواز لما ورد في روايات القوم من اجازة النبي (صلى الله عليه واله) لعرفجة من وضع انف له من ذهب، فقد ورد ان عرفجة قد اصيب في يوم فلان وهو يوم معروف فوضع انفا من فضة فانتن فامره النبي (صلى الله عليه واله) ان يضع أنفا من ذهب فلم ينتن
 ومما يؤيد الجواز ما روي عند العامة عن ابن عبد الله بن ابي تلول قال اندقت ثنيتي (الاسنان الامامية) يوم احد فامرني النبي ان اركب ثنية من ذهب، وقد روي ان بعض الصحابة شدوا اسنانهم بالذهب
 المناقشة
 أولا ان حرمة الذهب لاتصدق على وضع الأنف فانه تركيب وليس بلبس، كوضع السماعة في الاذن
 فقد يقال ان الذي جوّزه النبي (صلى الله عليه واله) ليس هو لبس حقيقي فانه (صلى الله عليه واله) لم يجوز التجميل بالمحرم بل اجاز التركيب
 ثانيا لو قبلنا انه لبس وقلنا ان تركيب الأنف هو لبس، ولكن هنا التجويز لأجل الضرورة والحاجة الملحة، فيكون النبي (صلى الله عليه واله) قد اجاز العلاج التجميلي للحاجة
 هنا روايات أهل البيت (عليهم السلام) بالنسبة الى الذهب متعددة
 الاولى قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) لاتتختم بالذهب فانه زينتك في الآخرة
 الثانية لاتجعل في يدك خاتماً من ذهب
 الثالثة لايلبس الرجل الذهب ولايصلي فيه لأنه من لباس الجنة
 الرابعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحديد حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه
 الخامسة قال النبي (صلى الله عليه واله) لأمير المؤمنين (عليه السلام)اني احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي لا تتختم بخاتم ذهب فانه زينتك في الآخرة
 السادسة نهى رسول الله (صلى الله عليه واله) عن سبع وأمر بسبع نهانا عن التختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة...
 اذاً نستفيد من مجموع هذه الروايات ان زينة الرجل من الذهب في الدنيا ممنوعة تختما ولبسا واستعمالاً
 فحسب روايات الامامية منها ماهو مخصوص بالتختم ومنها ما هو أعم مخصوص باللبس، ومنها ماهو أعم وهو زينة الذهب من الرجال ممنوعة
 لكن الكلام اذا قارن هذا اللبس المحرم علاجا فهل يكون محرما؟
 فهناك روايات تقول يجوز للانسان ان يشد اسنانه بالذهب ويجوز له ان يضع ثنية لاسنانه من الذهب
 الاولى ففي حديث محمد بن مسلم في ج4 من الوسائل ص416 عن الامام الباقر (عليه السلام) ان اسنانه استرخت فشدها بالذهب
 الثانية معتبرة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) سالته عن الثنية تنفصل ايصلح ان تشبك بالذهب وان سقطت يجعل مكانها ثنية شاة ؟ قال نعم ان شاء فاليصنع مكانها ثنية شاة بعد ان تكون ذكية
 الثالثة عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سألته عن الرجل ينفصل سنه أيصلح له ان يشدها بالذهب وان سقطت أيصلح ان يضع مكانها سن شاة؟ قال نعم ان شاء ليشدها بعد ان تكون ذكية
 فيظهر ان العلاج اذا كان بأمر محلل ومحرم فلايجوز المحرم، أما اذا انحصر العلاج التجميلي بالمحرم فانه يجوز للحاجة أو الضرورة
 هذا كله بالنسبة الى العلاج التجميلي بالمحرم
 أحكام الترقيع
 الترقيع هو أيضا من العلاج التجميلي، وله صورة خمس
 الاولى ترقيع جسم انسان حي بجسم انسان آخر حي
 الثانية يؤخذ من الميت الى الحي
 الثالثة يؤخذ من جسمي الى موضوع آخر من جسمي
 الرابعة من الحيوان طاهر العين لترقيع جسم الانسان
 الخامسة يؤخذ من الحيوان نجس العين لترقيع جسم الانسان
 أما الاولى وهو ان يؤخذ من الانسان الحي الى انسان حي أخر بحيث ينمو الجسم تدريجيا ويتم ترقيع الثغرة
 فان كانت قطعة رئيسية للبدن كالعين أو اليد أو قطعة لحم أو غير ذلك فهو جائز بالاضافة الى النفع الكثير في الدنيا والآخرة
 فالعلاج التجميلي بهذه الصورة جائز ولا اشكال فيه
 لايقال ان في هذا ضرر متوجه الى الانسان المأخوذ منه
 فنقول الحرمة تتحقق مع عدم نفع انسان آخر من الموت، أما مع نفع الاخرين فهو من الايثار وفيه نفع دنيوي واخروي
 واما لو كان العضو مريضا بأن تمرضت عينه وخربت شبكيته ولابد من قلعها ولكن القرنية فيها صحيحة وسالمة، فهنا لا اشكال في اعطائها الى الاخرين، ولايشمله حديث لاضرر ولا ضرار
 لايقال ان هذا ميته فكيف يوضع في جسم انسان حي