32/10/13


تحمیل

الموضوع: الهندسة الوراثية

 قلنا فيما تقدم ان الهندسة الوراثية بمعنى فحص الجينات الجنسية لمعرفة المريض منها بان نجعل لهذا المولود علاج وقائي او نبتكر له الدواء فهو امر جائز بشرط عدم الضرر على الجنين الذي فحصنا جيناته

 فان هذا اما ان يدخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة في مقابل الحضر فان المولى يبين المحضورات

 واما ان يكون الدليل هو اصالة البرائة العقلية والشرعية وهذه مسألة مستحدثة لانعرف حكمها فنتمسك بالبرائة العقلية والشرعية

 والفرق بين البرائة العقلية والشرعية وقاعدة الاصل في الاشياء الاباحة في مقابل الحضر هو انه في القاعدة الاولى نقطع بعدم وجود دليل على الحرمة فنقول الاصل في الاشياء الاباحة اما في الاصل العملي نشك في صدور دليل محرم لم يصل للمجتهد فانه يتمسك باصالة البرائة العقلية والشرعية

 وقد يكون الدليل على جواز فحص الجينات هو جواز التداوي الذي دلت عليه روايات متعددة فان فحص الجينات لابتكار الدواء هو من جملة الدواء لمنشأ الانسان الذي هو الخلية الجنينيّة

 وهل يمكن ان نترقى درجة فنجعل فحص الجينات واجبا لمعرفة المريض منها اما لابتكار دواء لها او للوقاية

 فهل يمكننا ان نرتقي من الجواز الى الوجوب؟

 باعتبار ان التداوي كما قلنا اما ان يكون جائز او مستحب او واجب

 فنقول اذا كان التداوي مستحب او جائز فقد انتهينا الى جواز فحص الجينات للدواء او للوقاية

واما وجوب التداوي

 فنقول ان التداوي واجب في صورة واحدة وهي فيما اذا كان عدم التداوي يوجب الهلاك والموت

 اما اذا تركت المداواة فسيحصل المرض الذي يستمر عشرة ايام مثلا فهنا لانقول بوجوب التداوي

 وعليه فان ترك فحص الجينات لايوجب موت الجنين بل سيبقي الجنين مريضا او قد لايكون مريضا اصلا ومعه فلايكون فحص الجينات واجبا، لان ترك فحص الجينات قد يؤدي بالجنين الى المرض

ونأتي الى بحث اخر وهو

 ان فحص الجينات في الخلية الجنسية لإزالة المريض منها والاتيان بجين صحيح من خلية جنسية ثانية نضعها في الخلية الجنسية التي كان بعض جيناتها مريضا، فينشأ هذا الجنين خاليا من الامراض

 فهل هذا العمل جائز أو محرم؟

 وهذه العملية تختلف عن العملية السابقة

 ويمكن ان نصوغها بصياغة اخرى وهي ان هذه العملية هي تغيير للخلقة وان تغيير الخلقة جائز

فان تغيير الخلقة يكون بصورتين

الاولى: كما في الخنثى ففي الخنثى خلل في البدن يسبب اذى مادي او معنوي، فان ازالة هذا الخلل في البدن يسمى تغيير الخلقة

 فالخنثى لها جهاز ذكري وجهاز انثوي فان هذا الخنثى اذا ظهرت فيه علامات الرجال فانه يلحق بالرجال، وياتي الاطباء هنا لتفعيل الجهاز الذكري واضمار الجهاز الانثوي ومعه فيزول الاذى المعنوي لهذا الانسان

 وكذا الكلام لو ظهرت علامات الانوثة لهذا الخنثى فيفعل الاطباء الجهاز الانثوي ويضمرون الجهاز الذكري

 فهذا امر جائز وافتى بجوازه العلماء

 نعم تغيير الجنسية بان يغيير الشخص جنسيته من الرجل لكي يصبح امرأة، فهنا قال بعض العلماء بالجواز واكثر الفقهاء قالوا بالحرمة وعدم الجواز

الثانية: تغيير الخلقة والذي هو ازالة الخلل البدني كعمليات التجميل التي تعمل لاجل تجميل الانف وترميم الشفة مثلا وغيرها فهذا امر جائز

 وكذا الكلام في ازالة الجينات التي توجب القصر او الطول او بعض الامراض فان استأصالها وتبديلها بجينات جيدة حكمه حكم ترميم الشفة وتجميل الانف وهو ازالة الضرر عن الشخص فناخذ الاذن من ولي الجنين ونضع الجينات الصحيحة وهو كتغيير الخلقة الجائز في الانسان عند الكبر

 فتبديل الجينات المريضة بالصحيحة جائز بشرط سلامة الجنين

 نعم توجد أية قرانية وهي ولامرنهم فاليغيرن خلق الله فان ابليس يقول انا امر العباد بان يغيّروا خلق الله فالمراد منه هنا تغيير الفطرة التي فطر الناس عليها كأن يكون الذكر موطوئا بدلا من ان يكون واطئا وليس المراد من هذه الاية الكريمة تغيير الجسم والخلق

والاشكالات

الاشكال الاول: ان تغيير جينات الحيمن من المريض الى الصحيح وكذا جينات تغيير البيضة هو يعني ادخال ماء اجنبي في رحم امرأة تحرم عليه وقد ورد ملعون من القى نطفته في رحم يحرم عليه وهذا حكم مستقل غير الزنا

والجواب