34/03/24


تحمیل
 الموضوع:لا بأس ببل الثوب و وضعه على جسد الصائم
 ولا ببل الثوب ووضعه علىالجسد ففي هذه المسألة الروايات متعارضة فمنها مايمنع ذلك ومنها مايجوّز
 ولكن الروايات المانعة ضعيفة بإستثناء روايات واحدة وهي موثقة عند السيد الخوئي طبقا لرأيه السابق من صحة اسناد كتاب كامل الزيارات وأما الروايات المجوزة فهي روايات صحيحة وصريحة في الجواز فاذا كان هناك روايات مانعة وروايات مجوزة فتكون الروايات المصرحة بالجواز قرينة على حمل النهي على الكراهة
 فلابد من استعراض الروايات المانعة والروايات المجوزة
 اما الروايات المانعة فهي على قسمين
 القسم الأول: تمنع من لبس الثوب المبلول حتى العصر فلو لم يعصره فإنه ممنوع من لبسه
 القسم الثاني: تمنع من ليس الثوب المبلول مطلقا عصره أو لم يعصره
 فرواية عبد الله بن سنان في الباب 3 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 في سندها عبد الله بن الهيثم وهو مجهول فيقول عبد الله بن سنان سمعت الامام الصادق (عليه السلام) يقول لاتلزق ثوبك الى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره وهذه ضعيفة
 ورواية الحسن بن فضال في الباب 10 مما يمسك عن الصاءم الصائم الحديث 3 عن الحسن بن بقاع عن الحسن الصيقل وهو ضعيف عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سألته عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال لا وهذه ضعيفة بالحسن الصيقل
 وهناك رواية اخرى عن الحسن الصيقل وهي أيضا مرسلة وهي أيضا تمنع من لبس الثوب المبلول مطلق
 لكن رواية الحسن بن راشد وهم ثلاثة فأحدهم من أصحاب الامام الجواد (عليه السلام) وهو ثقة والآخر من أصحاب الامام الرضا (عليه السلام) وهو ضعيف والثالث من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وهو مجهول لكنه موجود في كتاب كامل الزيارات
 و رواية الحسن بن راشد في الباب 3 مما يمسك عنه الصائم قلت للامام الصادق (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال لا، قلت تقضي الصوم؟ قال نعم، فقلت من أين جاء ذا؟ قال أوّل من قالس ابليس، قلت والصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم، قلت فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا، قلت من أين جا ذا؟ قال من ذاك فهذه تنهى عن بلّ الثوب على جسده وهو صائم
 وأما الروايات المصرحة بالجواز صحيح محمد بن مسلم في الباب 3 مما يمسك عنه الصائم الحديث 2 عن الامام الباقر (عليه السلام) قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه الماء ويتبرد في الثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولايغمس رأسه في الماء ومحل الاستدلال هو التبرد بالثوب والمراد منه بلّ الثوب ولبسه
 يقول السيد الخوئي ان الجمع العرفي هنا هو حمل روايات المنع على الكراهة لصراحة رواية الجواز
 نحن نقول هذا بناء على توثيق الحسن بن راشد مع اننا لم نقبل التوثيقات العامة بل حتى نفس السيد الخوئي رجع عن توثيقات كامل الزيارات فلا دليل على الجواز
 ثم هنا عندما نقول ان بل الثوب على الجسد مكروه على الصائم المراد منه قلّة الثواب فان الكراهة في العبادة يعني قلة الثواب ومع كون روايات المنع ضعيفة فلايمكن القول بالكراهة الاّ استنادا الى قاعدة التسامح في أدلة السنن ولم نقبل هذه القاعدة
 فينبغي ان يفتى بالجواز فقط ولايقال بالكراهة بمعنى ان الترك فيه ثواب ولذا فان المشهور قال يستحب ان لايبل الثوب على جسده
 فقاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا بل الثابت عن الأدلة الصحيحة هو وعد الله بالثواب لمن بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب وان كان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لم يقله فهي تثبت ثواب ذلك العمل
 ثم ان ظاهر هذه الروايات الكراهه الاصطلاحية وهي المبغوضية الخفيفة لا الكراهة بمعنى قلة الثواب فهي خارجة عن قاعدة التسامح
 ولا بالسواك اليابس بل بالرطب أيضا والمشهور هو الجواز كما افتى به المصنف
 لكن ابن أبي عقيل قال بالمنع فلايجوز للصائم ان يستاك للنهي الوارد في بعض الروايات يذكر صاحب كتاب المنتهى ان ابن عقيل كره السواك وهي الكراهة الاصطلاحية لا المبغوضية ولكنه في المختلف ينقل عن ابن أبي عقيل المنع
 وان الجواز وهو المشهور وقد افتى به صاحب العروة هو مقتضى حصر المفطرات في الأربع وما دل على وجود مفطرات غير الأربع كالحقنة بالمائع والكذب على الله ورسوله وأحد الائمة (عليهم السلام) وتعمد البقاء على الجنابة فحصر المفطرات في الأربع وما اضيف اليها يدل على ان السواك ليس من الأربع وليس مما اضيف اليها فهو ليس من المفطرات
 هذا فضلا عن وجود الروايات التي تدل على جواز الاستياك بالعود اليابس والرطب كصحيحة عبد الله بن سنان في الباب 28 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) قال يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحب
 وصحيح الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) قال الصائم يستاك أي النهار شاء
 وبعض الروايات تصرح بجواز الاستياك بالرطب فقد روى عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 18 عن الامام الصادق (عليه السلام) عن الحسن بن ظريف وهو ثقة عن الحسين بن علوان وهو أيضا ثقة من العامة عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال قال علي (عليه السلام) لابأس بان يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره فقيل لعلي (عليه السلام) فيه رطوبة السواك فقال (عليه السلام) المضمضة أرطب منه فقال لعلي (عليه السلام) لابد من المضمضة لسنة الوضوء فقيل له لابد من السواك للسنة التي جاء بها جبرائيل (عليه السلام) ففي السواك الرطب واليابس هناك أدلة على الجواز وهذا فضلا عن حصر المفطرات في الأربعة وما اضيف اليها من المفطرات والسواك ليس مما اضيف وليس من الأربعة
 لكن عندنا روايات تنهى عن المسواك الرطب في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 7 و 8 و 10 و 12 لايستاك الصائم بعود رطب
 فالنهي عن العود الرطب موجود في الروايات وكذا الجواز موجود أيضا فمقتضى الجمع العرفي هو ان الروايات المانعة عن السواك بالعود الرطب تحمل على الكراهة لتلك الروايات التي هي قرينة على ان المراد منه الكراهة الاصطلاحية
 هنا قال المشهور باستحباب السواك للصائم حتى بالرطب للموثقة عن علي (عليه السلام) التي تقول بالاستحباب الاّ ان القاعدة تقول بكراهته
 فالجواب انه لاتنافي لأن المراد من الكراهة هنا غير الكراهة الاصطلاحية وهو قلّة الثواب في الفعل وهو يعني ان تركه أكثر ثوابا
 وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك بالنسبة لمص لسان الصبي أو الزوجة توجد نصوص لكن يشكل الالتزام به
 والروايات في هذا المورد صحيحة أبي ولّاد الحناط في الباب 34 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) إني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال لابأس ليس عليك شيء ولكن الالتزام بها مشكل
 صحيحة علي بن جعفر في الباب 34 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 عن الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل الصائم هل له ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لابأس وهذه الصحيحة يمكن قبولها باعتبارها تجوّز المص وهو ممكن من دون ادخاله الى الجوف كالمضمضة فهذه لاتنافي القاعدة التي تقول ان ادخال الماء الى الجوف مفطر
 لكن الصحيحة الاولى وهي صحيحة أبي ولّاد الحناط قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) إني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال لابأس ليس عليك شيء فهذه الرواية مشكلة
 فلو ثبت عندنا ان كل شيء لم يمسك عنه الصائم من الماء أو المائعات يضر الصائم فلابد من حملها على الدخول القسري أو الاستهلاك وان التقييد هنا ليس عرفيا لأن هذه الامور ليست تعبدية صرفة