34/03/25


تحمیل
 
 الموضوع:يجوز للصائم ان يمص لسان الصبي أو الزوجة
 وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك بالنسبة لمص لسان الصبي أو الزوجة توجد نصوص لكن يشكل الالتزام به
 والروايات في هذا المورد صحيحة أبي ولّاد الحناط في الباب 34 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قال قلت للامام الصادق (عليه السلام) إني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء فقال لابأس ليس عليك شيء بالنسبة للسان الزوجة الموجود المص فقط من دون ان يدخل شيئئ فيالريق لكن هذه يقول انه يدخل في جوفي فيقول (عليه السلام) لابأس
 فلابد ان نحملها على الدخول القسري بعد المص الجائز كما قلنا سابقا
 لايقال هنا لابد من تقييد الدخول الى التقييد القسري
 فنقول ان التقييد هنا غير عرفي فان كل طعام وشراب اذا دخل الى الجوف فانه مفطر هو يأبى عن التخصيص
 وهذا يجعلنا مراجعة ماتقدم فيما قلناه في علك البستج فان كان يابساً فالماء المتكون من البصاق وهو يجوز بلعه أما اذا كان علك البستج فيه نسبة قليلة جدا من الماء فاذا ثبت هذا فالرواية قالت بجواز العلك لأن الامام (عليه السلام) قد علكه فهناك قلنا لابد من التخصيص فنقول ان كل ماء يشربه الانسان الاّ هذا المقدار الموجود في العلك فنقول هنا العموم يأبى عن التخصيص فان كل ماء مفطّر ولايمكن تخصيص الماء الموجود في العلك فلابد من مراجعة ماتقدم منّا فنقول:
 ان الرواية قالت بجواز العلك لأن الامام (عليه السلام) قد علك وان حذّر بعض اصحابه فقلنا سابقا هذا تخصيص ولكننا الآن نقول لايمكن التخصيص لأن حكم الإفطار قد ورد على الماء فالتقييد الذي قلناه في البستج نتراجع عنه ونقول ان التقييد هنا غير عرفي فلايمكن ان نقول إجتنب عن الشرب العمدي الاّ هذا الشرب الذي في العلك ومعه فما نعمل بالرواية التي دلّت على جواز العلك
 فنقول ان الذي يسهل الخطب ان جواز علك البستج والرواية التي دلّت عليه قد خصته بالعلك ولم تقيّده بجواز بلع الريق وهو كما جاز ذوق المرق وزق الطائر
 والرواية هي عن الامام الباقر (عليه السلام) يامحمد إياك ان تمضغ علكاً فإني مضغت علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا فاذا ثبت ان علك البستج فيه نسبة من الماء فلايجوز بلع البصاق والذي يجوز هو مجرد العلك دون بلع الماء وهو كالكلام بالنسبة الى زق الطائر وذوق المرق فهو جائز دون بلعه
 مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات وقد أيّده في ذلك السيد الخوئي لأن الدم مع الاستهلاك ليس هو بدم وكذا الموجود من الطعام اذا استهلك مع الريق فقال بجواز بلعه حالة الصيام لأنه ليس بطعام
 واذا خرج الدم واختلط بالريق فيجوز له بلعه لانه ليس بدم وان هذا الدم ليس بنجس لأنه دم في داخل الفم فلا ينجّس البصاق ولكن بلعه حرام للنص القراني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فمع كونه طاهر لكن لايجوز شربه
 فهذا الدم بين الاسنان قال بجواز بلعه لانه استهلك ويقول السيد الخوئي لا اشكال في الجواز فان استهلاك الدم مع الريق لايحرم لعدم موضعية الدم مع الاستهلاك
 لكننا نقول اذا صدق عليه الدم فيحرم بلعه سواء استهلك أو لم يستهلك والمراد من الاستهلاك هو وجوده في اللعاب
 وان الاستهلاك ليس هو من الاستحالة وليس من الإنقلاب وهذا هو دم غايته قد اختلط باللعاب فلا دليل على ان استهلاك الدم مع البصاق يزيل حرمة البلع