34/05/20


تحمیل
 الموضوع: العاجز عن الخصال الثلاث في الكفارة
 المسألة التي تقدمت من صاحب العروة هي اذا كان الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة فهل له الحق في إكراهها على الوقاع أو ليس له ذلك؟
 قلنا ان صاحب العروة يقول ليس له حق في هذه الصورة ودليله مركب من صغرى وهي ان الزوج ليس له حق الإنتفاع بالزوجة ومن كبرى وهي اذا لم يكن للزوج حق إكراه زوجته على العمل فإكراهها على العمل وهي صائمة حرام فانه لايُطاع الله من حيث يعصى فإن حق الزوج مقيّد بغير هذه الصورة
 فهذا كله لابد ان يقيّد بأن العمل وهو الوطئ في النهار حرام وان السيد الخوئي يقول ان الإفطار حرام بالمباشرة وبالتسبيب
 ثم اذا وطئها وهي نائمة فهنا لم يوجب إفطار المرأة فهنا استشكل صاحب العروة بأن الوقاع ليس بمحرم وان السيد الخوئي قال بحرمة الإفطار بالمباشرة والتسبيب وهنا ليس منهما
 فلو وطئ زوجته الصائمة النائمة فهنا لم يحصل خلاف غرض الشارع لأنها باقية على صومها ولم يحصل الإفطار التسبيبي المبغوض كما ذهب اليه السيد الخوئي
 نحن نقول اذا أجبرها فواقعها فهنا لم تفطر الزوجة لأنها مجبرة فصومها صحيح لكن هنا لابد ان نرجع الى شيء آخر وهو هل ان حق الزوج هنا موجود أو ليس بموجود؟
 فالمشهور هنا قال بعدم الجواز لأنه ليس له الحق في هذا الفعل فان حق الزوج بالمواقعة هو الحق المألوف والمعروف وهذا ليس منه فلايجوز ذلك فانه لابد من المعاشرة بالمعروف وهذا ليس من المعاشرة بالمعروف
 فحق الزوج مقيّد وليس مطلق فلاحق له في الجماع لو كانت زوجته في صوم أو اعتكاف أو احرام واجب بإذنه فلا حق له في هذه الصور وأمثالها بالمواقعة
 مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق ولو عجز أتى بالممكن منهما وإن لم يقدر على شئ منهما استغفر الله ولو مرة بدلا عن الكفارة وإن تمكن بعد ذلك منها أتى بها فلو أفطر في شهر رمضان وكان عاجزا عن الخصال الثلاثة فالفتوى تقول انه يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق
 والدليل هو الجمع بين الروايات فانها قالت اذا لم يتمكن من اطعام ستين مسكينا فيصوم ثمانية عشر يوما بدلا عن كل اطعام عشرة مساكين ثلاثة أيام كما انه توجد رواية اخرى تقول انه اذا لم يمكنه اطعام ستين مسكينا فيتصدق
 هنا قالوا نرفع تعيين كل دليل بالدليل الآخر فتكون النتيجة جواز كل منهما أي التخيير لكن الرواية التي تقول بصيام ثمانية عشر يوما واردة في الظهار لافي كفارةافطار شهر رمضان والروايات التي تقول يطعم بقدر مايطيق هي في إفطار شهر رمضان ومعه فلا معارضة بين الروايات
 هنا قال السيد الخوئي ان دليل صاحب العروة هو الجمع بينما دل على ان البدل حين عدم التمكن من الخصال الثلاثة هو صيام ثمانية عشر يوما هي رواية أبي بصير في الباب 8 من الكفارات الحديث الأول عن رجل ظاهر من امراته قال لها انت علي كظهر امي فلم يجد مايعتق ولامايتصدق ولايقوى على الصيام؟ قال (عليه السلام) يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشر مساكين ثلاثة أيام بينما نحن نتكلم عن العاجز عن الخصال الثلاثة في من أفطر في شهر رمضان في حين ان هذه الرواية في الظهار
 واما رواية مالايطيق فهي صحيحة عبد الله بن سنان في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق
 وصحيحة اخرى لعبد الله بن سنان في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 3 في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد مايتصدق به على ستين مسكينا؟ قال (عليه السلام) يتصدق بما يطيق
 قال السيد الخوئي فرفعوا اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني بصراحة الاخرى بجواز الآخر وحملوه على التخيير
 أما الرواية الاولى التي هي في الظهار فهي ضعيفة باسماعيل بن مرار ولكن السيد الخوئي يقول ان هذا الشخص ورد في اسناد تفسير علي بن ابراهيم فيكون موثق فيشمله التوثيق العام ثم يقول لامعارضة حتى نرفع التعيين في كل منهما بصراحة الدليل الآخر
 نحن نقول ان في الظهار قال بالجواز ففي غير الظهار أولى لأن كفارته مخيرة ثم يقول السيد الخوئي لوفرضنا كونهما في مورد واحد وهو كفارة شهر رمضان ولكنه مع ذلك لايقبل التخيير لأنه مع احراز وحدة المطلوب يتجه القول بالتخيير أي بان يكون التكليف هو تكليف واحد لكن هنا لادليل على وحدة المطلوب بل نحتمل التعدد
 ولكن كلام السيد الخوئي هنا مشكل فاننا اذا قلنا ان رواية ابي بصير في الكفارة المخيرة وصحيحة عبد الله بن سنان أيضا في كفارة شهر رمضان فلابد أيضا ان نقول بالتخيير لأن احتمال تعدد الكفارة الذي إحتمله السيد الخوئي غير صحيح لأن الإمام (عليه السلام) في سؤال قال ان العاجز عن الخصال يصوم ثمانية عشر يوما وفي سؤال آخر قال (عليه السلام) يتصدق فهنا لابد ان نقطع بوحدة المطلوب