34/06/18


تحمیل
 الموضوع:الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه
 الثامن:الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة وكذا لو شك أو ظن بذلك منها بل المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة وإن كان الأحوط إعطاؤها نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور إلا في صورة ظن دخول الليل مع وجود علة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البينة على أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شك في دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة
 ذكر هنا المصنف ثلاثة فروع من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة وهي
 الفرع الأول: اذا أفطر لظلمة قطع بحصول الليل منها ولم يكن هذا القطع لعلة في السماء كالغيم مثلا ثم تبين ان النهار موجود فهنا قال المصنف عليه القضاء
 الفرع الثاني: اذا ظن أو شك بحصول الليل من الظلمة ولم يكن في السماء علة فأكل ثم تبين ان أكله كان في النهار فقال هنا بأن عليه القضاء والكفارة
 الفرع الثالث: اذا حصل له ظن بدخول الليل نتيجة علّة في السماء كالغيم ثم أكل وبعدها تبين ان أكله كان في النهار فقال هنا بأنه لاقضاء عليه
 وتعرضنا سابقا لهذا الفرع وقلنا بوجود روايات تقول اذا كان قد أكل لأجل علة في السماء ثم تبين انه كان في النهار فقالت الروايات بأنه لاقضاء عليه
 كما انه توجد موثقة تقول بالقضاء لكننا حملناها على التقية لأن العامة يقولون بثبوت القضاء في هذه الصورة
 وهذا الأمر الثالث قد قبلناه من المصنف من أنه اذا كانت علة في السماء فأكل وكان في النهار فلا قضاء ومعه أفلا يمكن الاستدلال بصحة الصوم في الفرع الأول وهو اذا قطع بحصول الليل نتيجة ظلمة لا لعلة في السماء بل لأجل وجود موانع اخرى من رؤية السماء
 نحن نفهم هذه الأولية من النص فان النص في الفرع الثالث قال اذا ظننت بدخول الليل لأجل وجود علة في السماء ثم تبيّن الخلاف فلا قضاء فنحن نفهم الأولوية بالنسبة للفرع الأول وهو الأكل لأجل القطع بدخول الليل فهو للقطع فالرواية الأولى تقول اذا كان الإفطار حجة وهو اما ان تكون ظنا معتبرا كما اذا كانت في السماء علّة وقد تكون الحجة هي عين القطع فالحجة هنا تكون مقسما وهو الظن لوجود غيم في السماء وهذا ظن معتبر لأن الرواية تقول لاتقضي وان الحجة أيضا قطع بدخول الليل والرواية الثانية تقول اذا ظننت ظنا معتبرا من ان السماء فيها علة فاذا قطعنا ان الليل قد دخل فهو اولى من الظن فهنا نفهم الأولية ومعه فلا نقتصر على اللفظ وهو وجود العلة في السماء
 نعم يبقى الكلام في انه اذا ظننا أو شككنا بدخول الوقت ولم تكن في السماء علّة فهنا لابد من القضاء والكفارة معا اما اذا قطعت بدخول الليل فانه اولى من الظن بوجود الليل لأجل الغيم
 وهذا الذي تأملنا فيه ذهب اليه النراقي في مستنده والسيد الحكيم في مستمسكه فقالا بعدم القضاء مع القطع بوجود الليل للأولوية من الفرع الثالث
 الى هنا انتهينا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة
 مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكفي طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شئ فلو أكل وشرب مع الشك بطلوع الفجر بان لايعلم متى كان الأكل والشرب فهنا أكله وشربه جائز من الناحية التكليفية مضافا الى قوله تعالى وكلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فدلّت على جواز الأكل حتى يتبين الفجر
 ولم يحصل هنا التبين لهذا الانسان فانه اُخذ في الموضوع على نحو الطريقية فهو جائز من الناحية التكليفية
 مضافا الى ذلك فقد دلت صحيحة الحلبي على جواز الأكل من الناحية التكليفية في الباب 22 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول حيث قالت كان بلال يؤذّن للنبي (صلى الله عليه واله) وابن أبي مكتوم وكان ابن أبي مكتوم أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي (صلى الله عليه واله) اذا سمعنهم سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم
 وهذه الرواية دلّت على عدم الاعتناء باذان ابن ام مكتوم الأعمى الذي لايفيد أذانه الاّ الشك
 وقد إقتصر السيد الحكيم في المسألة على ذكر اصالة عدم تحقق الأكل في النهار الذي هو موضوع القضاء
 نحن نقول وهو الصحيح ان موضوع القضاء ليس هو عدم تحقق الأكل في النهار بل القضاء موضوعه عدم تحقق الفوت فهنا لم يتحقق الفوت
 نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك فهنا يجب القضاء والكفارة
 
 ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط فهنا قال بالاحتياط الوجوبي بوجوب القضاء والكفارة
 ثم انه لو ثبت طلوع الفجر ببينة أي بالحجة الشرعية فلايجوز هنا تناول المفطر حتى لو لم يتبين ان افطاره في النهار فانه لايجوز مخالفة الحجة الشرعية فيجب القضاء والكفارة
 وان القضاء والكفارة لايقتصر وجوبه على مخالفة العلم الوجداني بل يثبت القضاء والكفارة لو خالف العلم التعبدي كما فيما نحن فيه
 نعم وجوب القضاء حكم ظاهري لأجل حجية البينة وكذا الامر في الكفارة وحينئذ لو انكشف خطأ البينة فلم يكن عليه شيء الاّ حرمة التجري
 فلو لم ينكشف خطأ البينة فهي كالعلم الوجداني فلا يجوز مخالفتها فلو خالفها فعليه القضاء والكفارة الاّ في صورة واحدة وهي ان وجوب القضاء حكم ظاهري فلابد من انكشاف ان الأكل في الليل فيرتفع القضاء والاّ فان القضاء موجود وثابت وهذا هو محل الكلام من انه لم ينكشف الوفاق ولاالخلاف فعليه القضاء والكفارة
 اما اذا اخبره العدل الواحد فقد استشكل المصنف ولم يفتي بالقضاء والكفارة بل احتاط احتياطا وجوبيا بالقضاء والكفارة
 هذا ولكن نفس المصنف في مسألة لاحقة يقول اذا اخبرك عدل واحد بطلوع الفجر فاكلت ولم يتبن فانه يستحب القضاء والكفارة فقد أفتى بالاستحباب قائلا انه لم يثبت عندي شهادة العدل الواحد في الموضوعات انها حجة
 بينما السيد الخوئي جزم بحجية شهادت العدل الواحد في الموضوعات فقال بالقضاء والكفارة
 فهل شهادت العدل الواحد أو شهادت الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة؟
 قال السيد الخوئي انه لاكلام في حجية شهادت العدل الواحد في الموضوعات مستدلا بأن عمدة حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية وهي لاتفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية فلذا يلتزم بالتعميم في حجية الخبر الواحد الاّ مع الدليل على الخلاف كما في موارد اليد
 هنا دليل اخر على حجية خبر الثقة في الموضوعات وهو مانحن فيه فيقول السيد الخوئي توجد شواهد على حجية خبر الثقة في الموضوعات وهو الصوم
 بينما السيد الحكيم خالف فقال بعد حجية العدل الواحد في الموضوعات وقال ان رواية مسعدة ابن صدقة تقول لابد من البينة أو العلم الوجداني الأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة وهو البينة الشرعية
 أما السيد اليزدي فانه احتاط بالاحتياط الوجوبي أي استشكل في قبول شهادت العدل الواحد في الموضوعات