34/07/17


تحمیل
 الموضوع:الإيمان شرط في صحة الصوم
 قلنا ان الذي ليست عنده ولاية هل يكون عمله باطلا أو يكون عمله صحيحا لكنه ليس بمقبول عند الشارع المقدس؟
 نحن رجحنا ان من ليست عنده ولاية يكون عاصيا فالعمل الذي يصدر منه يكون مع العصيان وان العمل الذي يكون مع العصيان وان كان على وفق الأجزاء والشرائط ليس فيه ثواب
 وهذا الذي صرنا اليه خلافا للسيد الخوئي حيث قال ان مثل هذا العمل باطل فان عدم قبول العمل يساوي البطلان بينما نحن قلنا ان عدم قبول العمل قد يكون لأجل وجود المعصية وهو يعني عدم الثواب وقد يكون عدم قبول العمل ليس لأجل وجود المعصية فهنا عدم القبول يكشف عن عدم وجود شرد الصحة
 هنا صاحب العروة قال لايصح عمل من ليس له ولاية كما انه لايصح عمل من لم يكن مسلما يعني ان المسلم عمله صحيح واما غير المسلم فان عمله ليس بصحيح
 والدليل على ان من لم يكن مسلما فان عمله ليس بصحيح يقول السيد الخوئي ذلك للأولوية القطعية ونحن قلنا ان من لم يعترف بالولاية فان صومه ليس بصحيح وان غير المسلم لايعترف بالولاية ولايعترف بالنبوة فالأولوية القطعية تقتضي ان لايكون عمله صحيحا
 والدليل الآخر هو ان السيد الخوئي قد جاء بآيات قرانية ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملئ الأرض ذهبا فالكفر مانع من قبول الإنفاق وقال تعالى ومامنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الاّ انهم كفروا بالله وبرسوله فيقول السيد الخوئي اذا كان الكفر في هاتين الآيتين مانع من قبول النفقات فهو مانع من قبول العبادات بالأولوية حيث يشترط فيها القربة
 نحن نقول أما الأولوية فلا نقبلها حيث قلنا ان عمله ليس فيه ثواب فإن المعصية المقارنة للعمل قد أحبطت الثواب وأما الآيتين القرانيتين فتقول لم تقبل نفقاتهم وقلنا ان لاتقبل لاتدل على البطلان بل لأجل وجود المعصية
 فنقول ان الكافر اذا كان ملحدا فإن عمله باطل باعتبار انه لايتحقق منه قصد القربة ومع عدم قصد القربة فيكون العمل باطلا وأما الكافر غير الملحد وهو الكتابي فهو لايقبل منه العمل أيضا لأنه لايعرف ان العمل مقربا الاّ اذا اعترف بالنبوة وهو لم يعترف بالنبوة فيكون عمله باطلا
 هنا يبقى شيء واحد وهو وقف الكفار كما لو أوقف خانا للفقراء والمساكين فهل عمله صحيح؟ فان كان الوقف ليس من العبادات فلا اشكال في الوقف من الكافر وان كان من العبادات فيمكن القول ان الدليل دلّ على صحة عبادة واحدة من الكافر
 ثم ان الكفار هل مكلفون بالفروع أو مكلفون بالاصول فقط وبعد اسلامهم يكلفون بالفروع؟
 السيد الخوئي ذهب الى ان الكفار غير مكلفون بالفروع بل هم مكلفون بالاصول فقط وبعد ايمانهم بالاصول عندها يكلفون بالفروع ومعه فتختص خطابات الشارع المقدس بالمسلمين فقط وهذا قول صاحب الحدائق وتبعه عليه السيد الخوئي
 ودليل صاحب الحدائق في ذلك هو ان كثير من الايات صدرت بـ ياأيها الذين آمنوا ومقتضاها الاختصاص كما انه توجد بعض الايات لم تصدر بـ ياأيها الذين آمنوا بل قالت ياأيها الناس فهذا يحمل على التقييد وهو ياأيها الناس المؤمنين
 ولكن هذا الدليل باطل عقلا ونقلا
 فاما بطلانه عقلا فلأن الشارع قد أوجب هذه الامور لما فيها من المصالح ومقتضى رحمته ان تعم المؤمن والكافر فان رحمته تعالى شاملة وعامة لكل البشر فكما تشمل الواجبات للمسلم هي تشمل الكافر أيضا وعليه فان الأوامر والنواهي لاتختص بطائفة من الناس فكل البشر قد اُمر بتحصيل الواجبات والعمل بها لتحصيل المصالح العالية
 وأما بطلانه نقلا فهو مايظهر من الأوامر المطلقة ولم يوجد تعارض حتى نحمل المطلق على المقيد ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فانه شامل للجميع
 فما يظهر من الأوامر المطلقة وليس لها معارض حتى نحمل المطلق على المقيد فعند وجود خطاب خاص بالمؤمنين لايتحقق التعارض بل هو من باب التكرم والتجليل بالمؤمنين فهو كالخطاب لمطلق الناس
 والدليل الآخر لصاحب الحدائق هو صحيحة زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث يقول السائل هل على الكفار ان يعرف الامام؟ قال لا إنما يجب عليه ان يعرف الله فقد استدل صاحب الحدائق بهذه الرواية على ان الكافر مكلف بالاصول لاالفروع فان معرفة الله هو أصل من الاصول
 وهناك رواية عند العامة في البخاري وهي ان النبي قال انك ستاتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ماتدعوهم اليه شهادت ان لاّ اله الاالله ...الخ فقالوا ان هذا الحديث يدل على ان الايمان بالله قبل العمل
 والجواب أما عن صحيحة زرارة فان الامام (عليه السلام) قد أجاب بجواب تكويني فان معرفة الامام (عليه السلام) هي فرع معرفة الله ورسوله ولاربط لهذا بما نحن فيه، واما ماذكر في حديث البخاري فمعناه انه لابد للانسان ان يؤمن بالله ثم يؤمر بالصلاة ثم يؤمر بالزكاة وهذا لايقبل به صاحبه فان المؤمن كما يؤمر بالصلاة فانه يؤمر بالزكاة فهذا لايعني ان الخطاب تدريجي بل الدعوة تكون على وجه التعاقب والتدريج