34/07/29


تحمیل
 الموضوع:الصوم في السفر
 قلنا ان عدم صحة الصوم في السفر مقيد بثلاثة قيود الى الان، وهي:
 القيد الأول: لايصح الصوم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وليس في مطلق السفر
 القيد الثاني: ان يكون السفر قبل الظهر من يوم السفر وليس بعد الظهر
 القيد الثالث: ان يكون عالما بالحكم من ان المسافر لايصح منه الصوم
 هنا توجد قيود اخرى للصوم في السفر وهي ان المسافر الذي لايقصر صلاته فانه يصوم وكذا المسافر بعد الظهر فانه يصوم وثالثا المسافر الذي لايعلم ان الصوم يبطل في السفر فصومه صحيح
 ورابعا ماذكره المصنف من ان الصوم في السفر لايصح الاّ في ثلاث مواضع، وهي كما قاله المصنف:
 إلاّ في ثلاثة مواضع:
 أحدها: صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع فهذا واجب ولابد من صومعشرة أيام ثلاثة منها في السفر
 هنا ذكر صاحب العروة والسيد الخوئي بأن من عجز عن هدي التمتع إمالعدم الهدي أو لعدم التمكن من شرائه فهنا يصح منه الصوم ثلاثة أيام في السفر وسبعة اذا رجع لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم فيجوز صيام ثلاثة أيام بدلا عن الهدي
 وهذه الفتوى صحيحة اذا لم نفصّل مع انه يوجد تفصيل في المسألة وهو ان من لم يجد الهدي تارة لعدم وجود نفس الهدي في السوق فهنا لابد من وضع الثمن عند شخص ثقة من أهل مكه ليذبح عنه في ذي الحجة بعد حصول الهدي في السوق وتارة لم يجد الهدي لأنه ليس لديه المال لشراء الهدي فهنا توجد روايات في المسألة ففي الوسائل [1] يوجد باب تحت عنوان من عُدم الهدي ووجد الثمن وجب ان يخلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة والاّ فمن قابل في ذي الحجة
 صحيحة حريز عن الامام الصادق (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولايجد الغنم؟ قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فان مضى ذي الحجة أخّر ذلك الى قابل في ذي الحجة
 صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن النظر بن قرداش قال سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل تمتمع بالعمرة الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك الى من يذبحه في مكة ان كان يريد المضي الى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت فانه دفعه الى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك؟ قال لايذبح عنه الاّ في ذي الحجة ولو اخره الى قابل
 والحديث الثالث هو اذا لم يجد الثمن فيصوم وهو يعني انه اذا وجد الثمن فيخلفه، أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهم (عليهم السلام) سألته عن رجل تمتع فلم يجد مايهدي حتى اذا كان يوم النفرة وجد الثمن فيذبح أو يصوم؟ قال بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت،ومجموع هذه الروايات واردة في الباب 44 من أبواب الذبح في الوسائل
 وأما الباب 45 من الذبح ففي حديث عقبة بن خالد في متمتع ليس معه مايشتري به هديا يصوم ثلاثة أيام في الحج فمن كان عنده الثمن فيشتري هديا
 وفي الباب 46 من الذبح في متمع لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع مع تفصيل في كيفية الذبح
 فلابد من تفسير من لم يجد الهدي لابد من تفسيره بأنه لم يجد ثمن الهدي لأنه مع وجود الثمن لابد من ان يخلفه كما ذكرت الروايات ذلك
 نعم السيد السيستاني يحتاط بالاحتياط الوجوبي فيقول ان من لم يجد الهدي اذا كان واجداً لثمنه فلابد له من ان يأتي بهما معا من باب الاحتياط الوجوبي فيجب عليه الصيام وتخليف الثمن احتياطا وجوبيا
 ودليل هذا الاستثناء روايات، منها: موثقة رفاعة بن موسى وغيرهما [2] قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن المتمتع لايجد الهدي؟ قال يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت فانه قدم يوم التروية؟ قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق، قلت لم يقم عليه جماله؟ قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قلت وماهو يوم الحصبة؟ قال يوم نفره، قلت يصوم وهو مسافر؟ قال نعم اليس هو يوم عرفة إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل فصيام ثلاثة أيام في الحج
 وصحيحة معاوية بن عمار [3] عن الامام الصادق (عليه السلام) قال سألته عن متمتع لم يجد هديا؟ قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت فان فاته ذلك؟قال يتسحر ليلة الحصبة يوم نفره ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت فان لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق؟ قال ان شاء صامها في الطريق وان شاء اذا رجع الى أهله
 فهذه الروايات حددت الثلاثة بيوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة لأفضليتها وان لهذه الأيام مزية على غيرها من الأيام وأفضلية والاّ فتوجد مصايق اخرى للصيام في السفر
 وقد ورد في بعض الروايات ان الحاج اذا لم يتمكن من الصيام في هذه الأيام الفضيله فيمكنه ان يصوم من أول الشهر، وعليه فإن الصوم في السفر رخصة في قبال الحضر
 الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما وهذا هو الاستثناء الخامس
 فمن كان في عرفة وقد خرج قبل الغروب عامدا فيجب عليه ان يرجع فان لم يرجع فعليه بدنة وبدل البدنة هو صيام ثمانية عشر يوم ولو في السفر أو بعد الرجوع الى أهله مخيرا في ذلك وهو المشهور وبه روايات
 منها صحيحة ضريس الكناني [4] عن الامام الباقر (عليه السلام) قال سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس؟ قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر، قلت فان لم يقدر؟ قال صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله
 وهذا الاطلاق يسمى اطلاق المخصص وهو جواز الصوم في السفر أقام أو لم يقيم بينما ذاك الاطلاق هو اطلاق القاعدة فاذا تعارض اطلاق القاعدة واطلاق المخصص فيقدم اطلاق المخصص
 وأما الاستثناء السادس والسابع وهو نذر الصوم في السفر أو نذر الصوم في السفر والحضر فهنا الأدلة تقول بصحة هذا الصوم، وقد أشار اليه المصنف:
 الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق وقال السيد الخوئي ان هذا الاستثناء وهو نذر الصوم في السفر بخصوصه أو نذر الصوم في الحضر والسفر هو متسالم عليه بين الأصحاب كما صرح به غير واحد
 نعم تردد في هذا الاستثناء صاحب الشرائع ولعله رأى الدليل الوارد في هذا الخصوص ضعيف
 والدليل على هذا الاستثناء هو صحيحة علي بن مهزيار التي نقلها الشيخ الطوسي كما ان لها أسانيد متعددة، فقد نقلها الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار الى ان يقول عن ابن مهزيار قال كتب بندار مولى ادريس نذرت ان أصوم كل يوم سبت فاذا أنا لم أصمه فما يلزمني من الكفارة؟ فكتب اليه وقراءته لاتتركه الاّ من علّة وليس عليك صومه في سفر ولامرض الاّ ان تكون نويت ذلك فصاحب الشرائع عندما تردد فانه قد يرى ضعف الرواية فان بندار مجهول فضلا عن كونها مضمرة
 أما السيد الخوئي فانه يردّ كل هذه الاشكالات التي ذكرت لتضعيف هذه الرواية ويرى ان الاستثناء السادس والسابع صحيح ويقول بأن الأصحاب قد تسالموا عليه

 


[1] وسائل الشيعة، الباب 44
[2] وسائل الشيعة، الباب 46 من الذبح، الحديث الأول
[3] وسائل الشيعة، الباب 46 من ابواب الذبح، الحديث 4
[4] وسائل الشيعة، الباب 23 من احرام الحج والوقوف بعرفة، الحديث 3