34/11/02


تحمیل
 الموضوع: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم
 بالنسبة الى المسألة المتقدمة من ان المسافر بعد الزوال يصوم كما قال اليزدي وأما قبل الزوال فهل يفطر المسافر على الاطلاق أو انه يفطر إذا بيّت النية؟
 الأشهر هنا كما تقدم على انه يفطر اذا سافر قبل الظهر سواء بيّت النيّة أو لم يبيّت النيّة وهناك قول ثاني مشهور وهو اشتراط تبيت النية وقد افتى على وفقه الشيخ الطوسي
 هنا نقول ان مقتضى القاعدة هو ان يكون كلام السيد الخوئي تام وصحيح الاّ انه قد احتاط في المسألة ولم يفتي وان الاحتياط طريق النجاة
 قال السيد الماتن وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام والمتردد ثلاثين يوما وكثير السفر والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة فالسفر الذي يوجب الافطار هو السفر الذي يوجب القصر أما السفر بعد الظهر فلايوجب القصر والسفر الذي لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام أو المتردد في الإقامة ثلاثين يوما وكثير السفر وسفر العاصي والذي يخرج للصيد للتنزة لاللمعيشة، فمن لم يقصر في الصلاة فانه يصوم
 في هذه المسألة توجد عبارة في كتاب السيد الخوئي يبدو انها غير صحيحة، قال: فلو فرضنا إنتفاء القصر لجهة من الجهات اما لعدم كونه ناوياً للإقامة ولكن هذه العبارة غير صحيحة فان عدم كونه ناويا للإقامة هو بنفسه موجب للقصر
  السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم وهذا الحكم ضروري ذكره القران الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيّام اخر فالمريض يفطر وهو من الضروريات ومن الالزاميات
 كما ان الروايات قد دلّت على هذا الحكم، منها:
 موثق سماعة قال سألته ماحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار؟ قال هو مؤتمن عليه فإن وجد ضعفا فاليفطر وان وجد قوّة فاليصمه كان المرض ماكان
 موثق عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) قال في الرجل يجد رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوّز الافطار؟ قال اذا صدع صداعا شديدا أو حمّ حمى شديدة وان رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حلّ له الافطار وهذا مقيّد بالشدة
 صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) في حديث كل شيء من المرض اذا اضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم
 صحيحة الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما من شهر رمضان فعاد اليّ الصادق بقصعة فيها خل وزيت وقال أفطر وصل وانت قاعد [1]
 وان بعض هذه الروايات عام لكل مريض وبعضها قيدّت بأن هذا المرض يضره الصوم وبما ان الحكم واحد فنفهم ان المرض الذي يضره الصوم يجوز معه الإفطار، وهذا الفهم اما للانصراف كما يقوله السيد الخوئي أو للضرر مع الصوم
 ثم ان للمرض المضر عدة اقسام: فمن المرض مايوجب شدته مع الصوم لأجل حاجة البدن الى السوائل، ومن المرض مالايشتد مع الصوم الاّ انه لايبرئ سريعا، ومن المرض مايوجب شدّة الالم مع الصوم
 وان الطريق لإحراز الضرر بالصوم وقع مورد اختلاف بين الفقهاء فبعضهم قال لابد من حصول العلم أو الظن بالضرر كما صرح به الشهيد في اللمعة حيث قال بعدم كفاية الاحتمال بل لابد من العلم أو الظن بينما بعض الفقهاء قال بكفاية الإحتمال العقلائي وهذا هو الصحيح فالإحتمال العقلائي للضرر يكفي لعدم الصوم فإنّ الخوف من الصوم على سلامة الانسان وانه يوجب الضرر هو إحتمال يعتبره العقلاء ويحرز به الضرر فيكون هذا الطريق هو المعتبر للإفطار فهذا طريق عقلائي ولم ينهى عنه الشارع ولايوجد طريق آخر بحيث يكون الطريق الآخر ناهيا عن الطريق الأول
 كما انه توجد روايات كصحيحة حريز عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال الصائم اذا خاف على عينيه الرمد أفطر [2]
 وموثقة عمار عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال يشرب بقدر مايسد رمقه ولايشرب حتى يروى [3]
 فكلمة يخاف مطلقة تشمل مادون الهلاك من خوف المرض والاغماء والأذى وطول البرئ ونحو ذلك فإحراز الضرر يكون بالخوف من وجوده اذا صام ودليله السيرة العقلائية التي لم ينهى عنها الشارع وكذا الروايات


[1] هذه الروايات في الباب 20 والباب 18 ممن يصح منه الصوم
[2] وسائل الشيعة، باب 19 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الاول
[3] وسائل الشيعة، باب 16 مما يمسك عنه الصائم،الحديث الأول