34/11/18


تحمیل
 الموضوع: يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم واجب
 بالنسبة الى هذه المسألة التي نحن بصددها وهي ان التطوع لايجوز مع وجود الفرض ولكن التطوع المنذور يخرج عن كونه تطوعا ويصير واجبا فالتطوع المنذور يجوز لأنه يصير واجبا
 النذر يتحقق في صورتين:
 الاولى: كما لو كان في أول شهر ذي القعدة وعليه صوم يوم واحد قضاء وينذر صوم يوم واحد فهذا النذر صحيح لأنه يتمكن من الاتيان بالصوم النذري بعد القضاء فالنذر صحيح ومعه فيمكنه أن يأتي بالنذر قبل القضاء لانه من النذرالراجح
 الثانية: لو عيّن الصوم كمالو كان عليه صوم يوم خمسة وعشرون ذي القعدة فينذر ويقول انذر صوم يوم سبعة وعشرين ذي القعدة فهنا ينعقد النذر لانه يمكنه ان يأتي بالصوم القضاء قبل صوم المنذور وبعد ان انعقد النذر فهنا يمكنه ان يأتي بالصوم المنذور قبل القضاء
 وصورة ثالثة: وهذه الصورة هي محل إشكال وهي لو كان عليه قضاء خمسة عشر يوما ونذر يوم العاشر من ذي القعدة، فهنا يأتي الكلام في ان هذا اليوم العاشر هل يمكنه ان يأتي به قبل الفرض وهي الخمسة عشر يوما أو لايمكنه ذلك؟
 القول الاول: ان إنعقاد هذا النذر فيه اشكال لأن متعلق النذر وهو صوم اليوم العاشر مع وجود القضاء لايكون راجحا ونذر غير الراجح غير جائز
 القول الثاني: لصاحب العروة يقول يشترط ان يكون المنذور إما راجحا قبل النذر أو راجحا بالنذر أي انه بالنذر يخرج عن المرجوحية ويصير راجحا
 نحن نقول ان كلام صاحب العروة هنا باطل لأن الرجحان لابد ان يكون مع قطع النظر عن النذر فحينئذ يتعلق النذر بالراجح والاّ فيجوز كل شيء غير مرجوح بسبب النذر وهذا غير صحيح
 السيد الحكيم يؤيد القول الأول حيث قال ان صيرورة الفعل راجحا بالنذر هو خلاف ظاهر أدلة النذر وخلاف مضمون صيغة النذر، وأما غير الراجح فلايمكن ان يجعل لله تعالى كما ان مالايكون محبوبا لزيد لايمكن جعله لزيد شرطا في عقد لأنه مبغوض له، فالنذر باطل حسب رأي السيد الحكيم
 هنا صاحب الجواهر قال شيئا وقد تبعه الميرزا النائيني والسيد الخوئي عليه وهو انه لو كان عليه صوم خمسة عشر يوما وأراد صيام اليوم العاشر وينذره فيصح النذر لكن دليلهم يختلف عن دليل صاحب العروة حيث كان دليل صاحب العروة ان الصوم صار راجحا بالنذر
 بينما هؤلاء قالوا هنا توجد مور ثلاثة لايمكن الخلط بينها: الاول: الصلاة ستة ركعات بسلام واحد فهذا مرجوح لان العبادة توقيفية وهذا بدون دليل، الثاني: الصلاة بدون وضوء مرجوح ولادليل عليه، الثالث: ينذر صوم اليوم العاشر وعليه خمسة عشر يوما هنا ذات الصوم حبوبة لكن يوجد مانع من اتيانه وهو وجوب صوم خمسة عشر يوم فهذا المانع يرتفع تكوينا بالنذر ويكون واجبا بالنذر ومعه فيخرج عن تلك المسألة
 فيقول السيد الخوئي لعل هذا هو مراد صاحب العروة حيث قال انه بالنذر صار راجحا فان صوم اليوم العاشر ذاته راجحه لكن اتيانه خارجا مقترن بالمانع فيصح نذره ومعه فيصح نذره وقد رجع تكوينا بالنذر عن تلك القاعدة
  فهنا توجد ثلاثة آراء: رأي السيد الحكيم ورأي صاحب العروة ورأي صاحب الجواهر وقد تبعه عليه الميرزا النائيني والسيد الخوئي
 وان رأي صاحب الجواهر والميرزا النائيني والسيد الخوئي يقول ان الصوم هو من الراجحات الذاتية (فإن الصوم جنة من النار) وان الممنوع من إتيان الصوم تطوعا لمن عليه فرض فبالنذر يكون الصوم واجب ويصح النذر ومع صحة النذر فتخرج المسألة عن مسألة من تطوع وعليه فرض وتكون المسألة من قبيل من جاء بالفرض وعليه فرض
 أما صاحب العروة فقد صحح النذر لما مضمونه ان صوم اليوم العاشر أصبح راجحا بالنذر وقبل النذر قال بانه غير راجح ولكن هذا غير صحيح لأن الصوم هو راجح ذاتيا قبل النذر أو بعد النذر
 وأما السيد الحكيم فقال اذا نذر أن يصوم يوما معينا وهو اليوم العاشر من الشهر وكان عليه قضاء خمسة عشر يوما فهو قبل اداء الواجب القضائي لايتمكن من الصوم المستحب لليوم العاشر للنهي فلايجوز
 ومناقشة السيد الحكيم هي ان القدرة في إتيان متعلق النذر هل لابد ان تكون حين الأداء أو حين النذر، فان قلنا بأن القدرة على النذر لابد ان تكون حين النذر فيصح كلام السيد الحكيم واما اذا قلنا ان القدرة على المنذور يجوز ان تكون حين الأداء فيصح كلام صاحب الجواهر