34/11/21


تحمیل
 الموضوع: شرائط وجوب الصوم
 مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا وإن كان الأحوط تقديم الواجب بالنسبة
 بالنسبة للمسألة المتقدمة التي قلنا فيها انه لايصح الصوم المستحب مع وجود الفرض على الانسان فإنه توجد نصوص من قبل الائمة الأطهار (عليهم السلام) بخصوص ذلك ودليلنا هو هذه النصوص، وان فتاوى العامة هي كذلك أيضا من عدم تجويزهم للصوم المستحب مع وجود القضاء ويعللون هذا الحكم بأن هذا مستحب وذاك واجب وان الفرض مقدم على المستحب، ولكن هذا التعليل يمكن ذكره بالنسبة للصلاة ايضا فدليلهم ليس بتام ولكنهم يفتون بنفس الفتوى التي نفتي بها
 بينما نحن لدينا أدلة خاصة في الصوم عن الائمة الاطهار (عليهم السلام) ومن ذلك فهل هذه الأدلة تشمل ما ذا كان مستأجرا للغير؟
 هنا السيد صاحب العروة يقول ان هذه المسألة خارجة عن تلك المسألة السابقة لأن النصوص تقول بعدم صحة صوم التطوع لمن عليه واجب وان من عليه واجب لايطلق على من استأجر للصوم فان الصوم عن الغير بطريقة الاستيجار ليس من الفرض فالروايات منصرفة عن الصوم الاستيجاري
 السيد الحكيم في المستمسك يقول في مسألة لايصح التطوع وعليه فرض توجد صور أربعة:
 الاولى: الواجب والتطوع كله على نفس الانسان، وهذا هو القدر المتيقن
 الثانية: الواجب للغير والتطوع للغير وهو شخص واحد فيصوم عن الغير ويتطوع عن الغير فهذا لايمكن لان الشخص الذي عليه صوم لايحق له التطوع
 الثالثة: ان يكون الواجب لنفسه والتطوع لغيره وهذا مشمول للأدلة ومعه فهو غير جائز
 الرابع: ان يكون الواجب عن غيره والتطوع لنفسه، وهذا القسم هو محل الكلام والبحث فيقال ان هذا الفرض الرابع هو المنصرف عن الأخبار
 فصل في شرائط وجوب الصوم وهي أمور:
 والمفروض من الناحية الفنيّة تقديم شرائط الوجوب على شرائط الصحة ولكن المصنف عكس الأمر حيث قدم شرائط الصحة على شرائط الوجوب
 الأول والثاني: البلوغ والعقل ويقال لهما شرط الكمال
 وان البلوغ والعقل هما شرط في جميع التكاليف وليس في خصوص الصوم والدليل عليه هو روايات رفع القلم حيث ان هذه الروايات كاشفة على ان المخاطب في الأوامر والنواهي الالهية هو البالغ العاقل
 والمرفوع هنا هو قلم التشريع وليس قلم التكليف مع ان المصنف قال (شرائط الوجوب) بينما نحن نقول ان رفع القلم هنا هو قلم التشريع ولذا قلنا ان هذا البحث ينبغي تقديمه على شرائط الصحة
 المهم فقد استدل بهذا الحديث على رفع قلم التكليف وهو صحيح ونقول هنا المراد منه قلم التشريع بمعنى ان المجنون والصبي اذا صاما فليس بواجب وليس بصحيح أصلا
 وأما الصبي غير المميز فانه يقبح تكليفة ويقبح مخاطبته فلايصح تكليف ومخاطبة الصبي غير المميز لأنه قبيح عقلا وعليه فسيكون رفع قلم التشريع الى غير المميز إرشادي الى حكم العقل
 نعم اذا كمل الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر فيجب عليه صوم ذلك اليوم لأنه خوطب بالتكاليف
 اما اذا كمل الصبي أو أفاق المجنون قبل الظهر بساعة فهنا الصور ثلاثة:
 الصورة الاولى: ان يكون قد تناول الطعام قبل الزوال فهذا لايخاطب بالإمساك لأن الصوم عبادة واحدة مركبة من عدم الإمساكات من الفجر الى الغروب فاذا افطر بعض الوقت فهو مفطر ولايخاطب بصوم ذلك اليوم
 والامساك التأدبي يحتاج الى دليل ولادليل عليه نعم الامساك التأدبي ورد لمن أفسد صومه عصيانا
 الصورة الثانية: ان لايكون قد تناول شيئا بعد الفجر الاّ انه لم ينوي الصوم فهذا لايكلف بالصوم أيضا لأن الامساك بالصوم قبل كماله ليس مأمورا به أي انه بعد الفجر بساعة ليس بمأمور وقبل الظهر يمكنه ان ينوي الصوم وهذا يعني كفاية الصوم الناقص عن الصوم الكامل وهذا لادليل عليه فإن الصوم الكامل لابد ان ينويه من الفجر
 نعم ورد الدليل الخاص في خصوص المسافر الذي قدم أهله قبل الزوال وهذا الدليل لايمكن تعدية الى غير ماورد فيه
 الصورة الثالثة: ان ينوي الصبي المميز الصوم المستحبي ثم يبلغ قبل الظهر فعلى القول بمشروعية عبادات الصبي كما هو رأي السيد الخوئي هل يجب عليه إكمال هذا اليوم ويحسب له صوم كامل؟
 الشيخ الطوسي قال هنا بوجوب الصوم على الصبي لأنه قد نوى الصوم الاستحبابي وكانت عبادته مشروعة فيجب عليه الصوم ويحسب له صوم يوم كامل
 والدليل على ذلك ان صوم الصبي المميز من الفجر الى قبل البلوغ هو صوم استحبابي بمعنى انه يجوز له ان يفطر حينئذ فهذا الصوم الاستحبابي ينقلب الى صوم واجب بقاءً، ولكن هذا يحتاج الى دليل لأن هذا مصداق لصوم واحد ولكن نصفه مستحب ونصفه واجب فهل هذا ممكن فإن الصوم اما ان يكون مستحبا وما ان يكون واجبا فالتلفيق يحتاج الى دليل ولادليل ولذا يقال ان الشيخ الطوسي رجع عن هذه الفتوى وقال يجب الامساك تأدبا
 هنا فرق بين الصلاة والصوم ففي الصلاة قالوا ان الصبي اذا صلى قبل بلوغه أو بلغ في أثناء الصلاة فقالوا انها تجزي عن الواجب بخلاف الصوم فقالوا بعدم الإجزاء
 وان سبب اختلاف الفتوى بين الصلاة والصوم هو ان المكلف في الصلاة مأمور بطبيعي الصلاة فإن الصلاة لها أفراد متعددة طولية وأفراد عرضية فهو مقدور له الاتيان بالصلاة حين البلوغ وبعد البلوغ فالأمر فعلي بالنسبة له على ان يأتي بالطبيعة وقد جاء بهذه الصلاة المأمور بها فعلا فلاداعي الى الإعاد
 نعم هنا اختلف الامر فالأمر قبل البلوغ ندبي وبعد البلوغ وجوبي ولكن المأمور به واحد فإذا جاء بهذه الصلاة بداعي القربة كلها أو بعضها قبل البلوغ فلا حاجة الى الاعادة لأن قصد الوجه من الوجوب والاستحباب غير واجب
 فالامر والخطاب موجود في الصلاة اذا بلغ في أثنائها أو بعدها فيصرف الى من لم يكن آتيا بها فانه مأمور بالطبيعي وقد أتى به قبل البلوغ
 وهذا بخلاف الصوم فان الصوم مأمور به بطبيعي الامساكات من الفجر الى الغروب وهذا لايتحقق الاّ بفرد واحد خلال هذه الفترة الزمنية المعينة، فاذا مضى شطر منه قبل البلوغ حينئذ لايوجد أمر بالوجوب بعد البلوغ للعجز عن تمام المتعلق فنه فعل واحد لايتبعض
 نعم من أتى بالصوم استحبابا وبلغ قبل الزوال يمكن ان يأتي بالقربة ولكن كفاية واجزاء هذا الصوم الناقص عن الكامل يحتاج الى دليل ولادليل هنا على ذلك