35/03/27


تحمیل
الموضوع:لايجب القضاء على المغمى عليه
وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز [1] سواء كان الجنون من الله أو من فعل نفسه فان المجنون اذا افاق فلايقضي مافاته وهذا الحكم عام فان المصنف ذكر حالات ثلاثة وهي الجنون من الله والجنون من قبل نفسه لكنه محلل والجنون من قبل نفسه وهو محرم
لكن الاسكافي من علمائنا قال ان الجنون اذا كان بفعله وكان محرما فلابد من القضاء ولكننا لانعرف لقول الاسكافي دليلا فيما نحن فيه
توجد فتوى مشهورة هنا عند العامة تقول ان الإسكار اذا أدّى الى زوال العقل مما أدى الى اختلاط الأمر عليه فقالوا انه مكلف اذا كان السكر عن الحرام كما لو تعمد اسكار نفسه فقالوا بصحة تصرفاته في حين كونه سكران ولاعقل له فكيف يمكن الركون الى هذا القول أو قبوله وقد ذهب مشهور علماء العامة الى هذا القول وان كان هناك بعض المخالفين لهذه الفتوى حيث قالوا بأنه لاعقل له فلايمكن تكليفه
نعم يمكن القول بانه معاقب لانه شرب الخمر باختياره وهو محرم فيعاقب لكن التكليف عليه هنا لايمكن قبوله ولايمكن تصور تكليف الشخص الي زال عقله
بالنسبة لمسألتنا وهو عدم تكليف المجنون مطلقا سواء كان من نفسه حراما أو حلالا أو من الله ولاقضاء عليه حين افقته فما هو دليل السيد الماتن على هذ الفتوى؟ قد يقال كما قال السيد الخوئي من ان المجنون غير مكلف ولكننا أبطلنا هذا الدليل فانه لاتكليف عليه حين جنونه بينما الكلام هو القضاء حين صحتوته وافاقته
لايقال انه غير مكلف، فان المكلف في شهر رمضان ان حاضرا في البلد وصحيحا فهو يصوم واما اذا كان حاضرا في البلد لكنه سقيم فلايصوم أو ان يكون صحيحا لكنه مسافر فهنا أيضا يفطر ولايصوم أو ان يشق عليه الصوم فيفطر أيضا وما نحن فيه ليس من أحد الموارد الثلاثة التي يفطر فيها فهذا الشخص ليس مكلفا وكل غير مكلف لاقضاء عليه، نحن نقول هذا غير صحيح وغير تام فان هذا غير مكلف صحيح ولكن القول بأن كل مكلف لاقضاء عليه هذا الكلام غير صحيح فليس كل غير مكلف لاقضاء عليه فهناك من هو غير مكلف لكنه يجب عليه القضاء
نحن نقول لادليل هنا على القضاء فإذا شككنا فأصل البرائة محكم، ثم انه قد وردت روايات في المغمى عليه بأنه لايقضي أيام إغمائه اذا افاق فكيف بالمجنون فإنه أشد من المغمى عليه فعدم القضاء بالنسبة للمجنون بالأولوية لأن الجنون أشد من الاغماء
وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا[2] هنا نقول هل المغمى عليه مكلف ومخاطب بالصوم؟ نحن قنا انه غير مكلف وغير مخاطب وذلك لان تكليف المغمى عليه قبيح وقال بعض العلماء ان المغمى عليه مكلف وملحق بالنائم فاذا سبقته النيه فصومه صحيح وقال البعض انه غير مكلف فهو ملحق بالجنون
نحن ناقشنا القولين وقلنا ليس المغمى عليه كالنائم كما ان المغمى عليه ليس كالمجنون فان المغمى عليه لايصح تكليفه لأن تكليف المغمى عليه قبيح
لكن الكلام في ان المغمى بعد افاقته هل يجب عليه قضاء مافاته ايام اغمائه؟ قالوا ان هذا مبتني على انه مكلف او ليس مكلف لذا قال البعض بالتفصيل حيث قال ان اغمائه ان كان مسبوقا بالنية فصومه صحيح واما اذا كان اغمائه غير مسبوق بالنية فهذا يقضي، هنا صاحب العروة قال ان المغمى عليه قبل الفجر لايقضي نوى الصوم قبل اغمائه او لم ينو الصوم قبل اغمائه
فهنا قولان: قول بالتفصيل بين ما اذا اغمي عليه بعد الفجر وقد نوى الصوم فصومه صحيح ويخاطب اما لو اغمي عليه قبل الفجر فهو غير مخاطب لكنه يقضي، وسيأتي دليل التفصيل