35/04/02


تحمیل
الموضوع:الكافر اذا أسلم لايقضي
كان كلامنا فيما قاله صاحب العروة من ان الكافر اذا أسلم فلا يقضي صلاته ولاصومه، قال (قده):
وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال [1] فالكافر المكلف الذي لم يأت بالصوم وقد فاته الصوم فإن أسلم فهل يجب عليه القضاء أو لايجب؟ هنا توجد نصوص شرعية قرانية تقول ان الكافر مكلف بالصوم وهو متمكن منه بمجرد ان يُسلم ولكن لاقضاء عليه
الدليل على عدم وجوب القضاء:
الأول: السيرة القطعية فإن النبي (صلى الله عليه واله) لم يأمر أحدا بالقضاء وهذه سيرة قطعية من النبي والائمة الأطهار (عليهم السلام) فانهم لم يأمروا من تشرف ودخل الاسلام بالقضاء
الثاني: الأخبار الكثيرة في المقام
صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال ليس عليه الاّ ما أسلم فيه [2]عندما سُئل عن شخص أسلم في نصف شهر رمضان
موثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان ان ليس عليه الاّ ما يستقبل [3] أي النصف الثاني
صحيحة العيص بن القاسم قال سالت الامام الصادق (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال ليس عليهم قضاء ولايومهم الذي اسلموا فيه الاّ ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر[4] وروايات كثيرة في المقام
فسيرة النبي والائمة (عليهم السلام) لم يأمروا أحدا أسلم بالقضاء، كما انه لاتوجد روايات تدل على لزوم القضاء
السيد الحكيم (قده) استدل على عدم وجوب القضاء على الكافر بحديث الجب وهو الاسلام يجب ماقبله أي يقطع ماقبله
نحن نقول أولاً ان هذه الرواية غير موجودة في كتب أحاديثنا وليست مأثورة عن أحد المعصومين (عليهم السلام) نعم هي موجودة في مجمع البحرين وفي كتاب غولي اللالي ولكنها رواية مرسلة وليست بحجة، فان الكلام غير المأثور عن النبي أو أحد الائمة (عليهم السلام) فهو ليس برواية ومعه فلايمكن ان تكون دليلا على الحكم الشرعي
ولو سلمنا انها رواية عن النبي (صلى الله عليه واله) وان مسلكنا في الاصول ان الرواية الضعيفة اذا عمل بها المشهور انجبرت ولكن هذه الرواية لم يستند اليها المشهور في الحكم بل ان المشهور استند الى الضرورة واستند الى الروايات المتقدمة الذكر
فظهر الى الآن ان الدليل الصحيح على عدم قضاء الكافر ماتركه أيام كفره وهو مكلف بالصوم والصلاة هو الروايات فانها قالت لايقضي اذا أسلم
لكن توجد رواية صحيحة أيضا تقول بوجوب القضاء على الكافر مافاته أيام كفره، صحيحة الحلبي قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل أسلم بعدما دخل من شهر رمضان ايام؟ فقال ليقضي مافاته [5] ولكن هذه الرواية تسبب لنا مشلكة حيث ان الروايات المتقدمة تقول بعدم القضاء على الكافر اذا أسلم بينما هذه تقول بالقضاء فهل يتحقق التعارض بينها
الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على ان الكافر اذا اسلم ولم يصم فيصوم ماتركه عمدا بعد اسلامه، ولكن هذا الحمل من الشيخ خلاف الظاهر
وقال البعض هنا لابد من حمل الرواية على المرتد الملي، ولكن هذا أيضا هو خلاف الظاهر والاّ فالمفروض ان يقول عاد الى الاسلام
ولكن الصحيح هو ان هذه الرواية لاتسبب لنا مشكلة لأن ظاهرها الوجوب في حين ان الروايات المتقدمة صريحة في عدم الوجوب فالجمع بينها وبين الروايات في المقام هو حمل القضاء على الاستحباب
هنا يوجد اشكال عام وهو ان الكافر بمجرد ان يُسلم فلا قضاء عليه، والاشكال هنا هو ان حال الكافر أفضل من المسلم فان الكافر لو كان طيلة حياته كافرا وأسلم فلاقضاء عليه بينما المسلم لو ترك الصوم فعليه الكفارة والقضاء ومعه فيكون حال الكافر أفضل من حال المسلم
والجواب: أولا: ان هذا الاشكال غير صحيح فانه لا اشكال أصلا فان المسلم شخص ملتزم بالإسلام ومعتقد بالاسلام وتوجد نبوة وامامة ومع ذلك فلايعمل فهو معاقب لأنه معتقد وملتزم ومتعهد بخلاف الكافر فلا تعهد ولا التزام له بالاسلام فهو على القاعدة
ثانيا: ان هذا منّة من الله ومن الاسلام على الكافر لأجل جلبه وجذبه للاسلام أما المسلم فاذا لم يصم وعصى فان الاسلام هنا لايمنّ عليه فان المنّة عليه توجب التمادي في اتيان الواجبات وعدم الاعتناء بالوجبات وهو فساد لهذا الشخص المتمادي بينما عدم القضاء هو صلاح للكافر فانه يوجب استمالته وجذبه للاسلام
ثالثا: هنا نقلب الاشكال ونقول ان المسلم الذي كُلف بالقضاء والكفارة هو أفضل من الكافر الذي لم يكلف لا بالقضاء ولا بالكفارة، فالقضاء والكفارة أفضل للشخص عند العصيان فان هذا مما يوجب زيادة الحسنات الفضائل فانه عبادة يقصد بها القربة وتثقيل العمل وهذا أفضل
فالمثقل بالتكاليف يكون احسن حالا من غير المثقل بالتكاليف والمفروض في المسلم الاطاعة فسوف يحصل على ذخيرة الآخرة فالحكم على القاعدة
ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال[6]سواء أكل أو لم يأكل فلايجب عليه صوم اليوم الذي أسلم فيه ان كان في اثناء النهار وليس عليه قضاءه ولا الكفارة سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال
وهذا الحكم لاخلاف فيه وهو ان الكافر اذا اسلم في النهار سواء كان قبل الزوال او بعده لان الروايات صرحت وقالت انه ان اسلم فلا يقضي الاّ اذا اسلم قبل الفجر، ومن الروايات في المقام صحيحة العيص المتقدمة وهي: صحيحة العيص بن القاسم قال سالت الامام الصادق (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال ليس عليهم قضاء ولايومهم الذي اسلموا فيه الاّ ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر[7]وهذا قد أسلم بعد طلوع الفجر فالصوم لايجب كما تقوله الرواية فضلا عن القضاء
هنا توجد رواة ثانية وهي رواية مسعدة بن صدقة وهي: موثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان ان ليس عليه الاّ ما يستقبل [8] أي يجب عليه النصف الثاني وهذا يعني ان هذا اليوم لايجب عليه صيامه
لكن السيد الخوئي نسب الى الشيخ الطوسي انه قال اذا اسلم قبل الزوال ولم يتناول المفطرا فيجب عليه الصوم بعد ان يجدد النية لأن وقت النية بعد باقي فيحسب له صوم هذا اليوم واذا خالف فيجب عليه قضاءه، هنا السيد الخوئي يقول لادليل للشيخ الطوسي في كلامه على ان وقت النية باقي، ولكننا نقول ان الشيخ الطوسي قد يستدل بصحيحة الحلبي وهي: صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال ليس عليه الاّ ما أسلم فيه [9]فهذه الرواية تشمل اليوم الذي أسلم فيه ولم يأكل ولم يشرب وكان قبل الظهر فعليه أن يصوم، فيمكن ان يستند الشيخ الطوسي الى هذه الرواية
ولكن مع ذلك ان ظاهر ما أسلم فيه هو النصف الثاني من شهر رمضان وليس نفس اليوم ولو كان هذا بقرينة صحيحة العيص النافية لصوم اليوم الذي أسلم فيه، هذا أولاُ
وثانيا: ان ليس عليه الاّ ما أسلم فيه فلو ضممنا اليها ان الصوم هو تمام النهار فيكون المراد ليس عليه الامساك بقية النهار بعدما أسلم
لكن تقدم منّا ان خالفنا السيد لخوئي حيث قال بوجود رواية واحدة فقط في إجزاء الصوم بنية ناقصه وهو المسافر اذا قدم أهله، فقلنا ان هذه الرواية تقول المعذور من نيّة الصوم ومصداقه المسافر الذي قدم أهله فتشمل من سافر ووصل قبل الظهر ونوى الاقامة فهو أيضا معذور من الصوم فقلنا بانه يستفاد من هذه الرواية كل معذور، بالاضافة الى وجود روايات في خصوص المقام وهو كل المعذور وهذا أيضا معذور وهو الكافر الذي أسلم ولكن السيد الخوئي لم يقبلها
ولكن مع هذا نقول ان هذا لمعذور لايصح منه الصوم الناقص بدل الكامل فان صحيحة العيص تقول سالت الامام الصادق (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال ليس عليهم قضاء ولايومهم الذي أسلموا فيه الاّ ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر[10]فلو أسلموا قبل طلوع الفجر فيصوموا والاّ فليس لهم حق الصيام بمعنى انه يحرم عليهم الصيام