35/11/14


تحمیل
الموضوع: الغسل في المسجد
صاحب العروة بعد ان قال يجوز الخروج من المسجد للامور الضرورية ويجوز الخروج للامور المنصوصة، الآن يتكلم في فرع آخر، فيقول:
ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما[1]فالاغتسال في المسجد هل هو واجب أو انه جائز؟ يقول السيد لايجب وان كان الغسل في المسجد أحوط بشرط ان يكون من دون تلويث للمسجد حيث ان الغسل في المسجد يوجب بقاء صفت اللبث في المسجد للمعتكف
نحن نقول ان هذه الفتوى ليست صحيحة من قبل صاحب العروة (قده) لأن الأغسال المتصورة هنا أربعة:
ألاول: الغسل الذي يجوز معه اللبث في المسجد وهو غير غسل الجنابة كغسل مس الميت فغسل مس الميت في المسجد ليس فيه اهانة للمسجد ولايوجب تنجيس الميت ومثل هذا الغسل لايجوز معه الخروج من المسجد بل لابد من القول بان مثل هذا الغسل يجب ان يكون في المسجد فهو كالوضوء الذي يجب ان يكون داخل المسجد
الثاني: اذا كان الغسل في المسجد يوجب تلويث المسجد كما في غسل الجنابة فالاغتسال من الجنابة في المسجد يوجب تلويث المسجد بالجنابة فهنا يجب الخروج والغسل خارج المسجد فان بقائه في المسجد حرام لأنه مجنب مع ان غسله في المسجد يوجب كثرة البقاء في المسجد ويوجب تنجيس المسجد، والمصنف غير ناظر الى هذه الصورة
الثالث: لو فرضنا ان المعتكف أجنب في حال انه كان يرتدي كيس نايلون بحيث لم ينجس المسجد وقد أزال المني بالمعقمات بحيث لم يبقى وجود للمني فهنا عندما يغتسل لايوجب تنجيس ولايوجب تلويث المسجد لأنه لايوجد شيء من المني فان هذا متنجس والمتنجس يطهر بالقاء الماء عليه، ففي هذه الصورة لو أزال النجاسة بالمعقمات فيبقى ان المكث للمجنب لايجوز في المسجد ولكن لو أراد الغسل في المسجد فقد يكون غسله أسرع مما إذا أراد الخروج من المسجد للإغتسال فهنا يجوز إزالة النجاسة والاغتسال في المسجد بل نقول يجب ان يغتسل في المسجد لأنه لاضرورة للخروج في هذه الصورة
الرابع: ان تكون ازالة النجاسة لايوجب تلويث المسجد ولكن الزمان الذي يصرف للغسل داخل المسجد أكثر زمانا من الخروج الى المسجد فيتعيّن عليه الخروج من المسجد