36/05/11


تحمیل
الموضوع:ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة
قلنا ان الصورة الثانية عشر للشك التي ذكرها صاحب العروة وهي الصورة الأخيرة وهي اذا جهل بحالته السابقة انها الجنون أو العقل فقلنا ان السيد الخوئي قال قد يراد من هذه العبارة انه كان مجنونا في وقت وكان عاقلا في وقت الاّ انه يجهل تاريخ الجنون ويجهل تاريخ العقل ثم تعلقت الزكاة بالتمر في وقت لايعلم انه كان مجنونا أو كان عاقلا فحكم السيد الخوئي بعدم الوجوب
هنا يطرح السيد الخوئي موضوعا آخر فيقول اذا لم تكن الحالة السابقة معلومة لشخص وحالته فعلا أيضا غير معلومة وتعلق الزكاة بأمواله فتجب الزكاة ان كان عاقلا فهنا قال السيد الخوئي بوجوب الزكاة في هذه الحالة سواء قلنا ان الجنون مانع من الزكاة أو قلنا ان العقل شرط في وجوب الزكاة ولاتجري البراءة
وذلك لأننا اذا قلنا ان الجنون مانع فنحن لانعلم بهذا الشخص هل هو مجنون أو غير مجنون فتشمله الاطلاقات الموجبة للزكاة على المكلف البالغ لعدم علمنا بالجنون والأصل عدم الجنون فتشمله الاطلاقات، أما اذا قلنا ان العقل شرط في وجوب الزكاة فتجب الزكاة هنا أيضا لأصل السلامة وبه يثبت العقل فإن أصالة السلامة يبني عليها الفقهاء في المعاملات وكذا في العقوبات كما لو قتل شخص شخصا وقال القاتل كنت مجنونا عند القتل فلا يقبل كلامه لأصالة السلامة
نحن نقول لايوجد لدينا أصل يجري عند الشك في العقل يسمى بأصالة السلامة، نعم احتمال عدم سلامة المبيع عند البيع يُنفى بالأصل وهذا ليس من أصالة السلامة بل هو أصالة الصحة وفي العقوبات لايقبل قول من ادعى الجنون لتخلصه من القصاص وذلك لإستصحاب العقل، وأما مقامنا فليس هو من العقود باعتباره ليس من المعاملات وليس من العقوبات فلا معنى لإجراء أصالة السلامة
على ان أصالة السلامة لو سلمنا بها فهي تجري في صورة كوننا نعلم بسلامته سابقا فتجري أصالة السلامة مع اننا لانعلم بسابقة هذا الشخص فكلام السيد الخوئي في جريان الاشتغال بوجوب الزكاة مبنى على شيء لادليل عليه
مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه[1]فعندما يشتري كميّة من الشياه بحد النصاب ودفع الثمن ولكن البايع اشترط بأنه اذا أرجع الثمن فيأخذ الشياه فالمشتري ملك الشياه ومعه فعليه الزكاة عند حلول الحول
فالصحيح ان الخيار المجعول في العقد لاينافي انتقال الملك الى الشتري أما العين فن المشتري له حق التصرف، نعم الخيار يوجب تزلزل العقد وجواز الفسخ وارجاع العين الى مالكها ان كانت العين موجودة أما اذا تلفت أو نقصت العين فالمشتري يُرجع الناقص ويعطي قيمة الناقص
وان جواز الرجوع في بيع الخيار هو جواز حقي وليس حكمي اما في الهبة فجواز الرجوع حكمي أي حكم شرعي ففي الهبة لايمكن ان تقول اسقطت حقي فيالرجوع بينما في الخيار الحكم وضعي فيمكن ان تقول اسقطت خياري
لكن توجد بعض البيوعات تسمى بالبيع الخياري وهي كما لو اراد الشخص اموال وكان محتاجا لها فيبيع بيته بربع القيمة ويشترط الخيار على المشتري بأنه متى ما ارجع الثمن خلال الفترة المعينة فيجب على المشتري ان يرجع الدار وهذا يسمى البيع الخياري فيكون الحق للبايع بنفس العين ففي مثل هذه البيوع عدم جواز بيع البيت أو بناءه لأن المشتري بهذا العمل يفوّت حق البايع
فلو قلنا ان هذه البيوعات والخيار الموجود فيها يكون صاحب الخيار له حق في نفس العين فهذا الحق في العين يوجب عدم جواز بيعها او هدمها من قبل المشتري لأن ملكية المشتري ناقصه فله فقط الانتفاع ففي هذه الصورة لازكاة فيها
السيد الحكيم في المستمسك والسيد الخوئي لايتبنون هذا الرأي ويذكرون رأي عن بعض الأعلام من انه غير واضح ان نقول ان المشتري يمنع من البيع في البيع الخياري نعم هو يمنع من البيع تكليفا بمعنى انه اذا باع فقد عصى لكن بيعه صحيح فالخيار لايوجب انقطاع الحول لأن عدم البيع حكم تكليفي
لكن نحن نقول هنا توجد قرينة على ان البايع عندما يبيع بربع القيمة ويشترط انه اذا أرجع المال فيستعيد العين فنفس هذا الشرط يعني لايجوز للمشتري بيع العين فاذا باعها فلايصح البيع فضلا عن ثبوت الحرمة