36/06/14


تحمیل
الموضوع:الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها
ذكر صاحب العروة ان الكافر المكلف بالزكاة يصح للحاكم الشرعي ان يأخذ الزكاة منه بالقوّة والقهر ولو اتلفها فللحاكم ان يأخذ منه الزكاة مقاصة، وقلنا ان هذا الحكم صحيح بناء على ان الكفار مكلفون بالفروع
السيد الخوئي الذي قال بأن الكفار غير مكلفون بالفروع، قال لو تنزلنا وقلنا بان الكفار مكلفون بالفروع فبالنسبة للكافر الذمي نقول ان الكافر الذمي لايؤخذ منه غير الجزية فلا تؤخذ منه الزكاة ولا الخراج فنخصص هذه القاعدة على فرض التسليم بمقالة المشهور من ان الكفار مكلفون بالفروع، منها:
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا [1] فأخذ الزكاة ينافي هذه الرواية وأمثالها
نحن نقول توجد روايات تقول الكافر اما ان يؤخذ من الجزية او الخراج وروايات تقول إما ان يؤخذ منه الجزية أو الزكاة، وهي:
صحيحة حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال: الخراج، وإن اُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، وإن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم [2] فالتخيير هنا بين الخراج والجزية
رواية محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها [3] فإما الجزية وإما الزكاة
ولكن هذه الروايات لاتنافي بينها فان الرواية الاولى وهي صحيحة حريز وردت للمحافظة عليهم، وأما الأرض التي فُتحت عنونة وهي للامام (عليه السلام) فهنا نأخذ من الاجرة وهي اُجرت الأرض، وأما الزكاة فهي ضريبة على المحاصيل وهي شراكة بين الفقراء وبين مالك النصاب في الأموال
رواية محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا (عليه السلام): إن بني تغلب انفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق[4]مضافا الى ان رواية المفيد لايمكن تصديقها لأنه (عليه السلام) كان يأخذ منهم الجزية
مسألة 17: لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله[5] فلو اسلم الكافر فتسقط عنه الزكاة حتى لوكانت العين الزكوية موجودة للرواية التي تقول (الاسلام يجب ماقبله) ولكن هذه الرواية ضعيفة من جهة السند بل حتى دلالتها مشكلة
فلو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة وكانت العين الزكوية تالفة فلا زكاة عليه، لكن الكلام في بقاء العين بعد اسلام الكافر وهذا الذي افتى به صاحب العروة فقال بعدم وجوب الزكاة حتى مع بقاء العين
فقد يقال ان الكافر اذا أسلم وكانت العين الزكوية باقية فلا زكاة في أمواله والدليل على ذلك (الاسلام يجب ماقبله) ولكن هذه الرواية ضعيفة السند وضعيفة الدلالة، نعم وردت هذه الرواية في كتب السير والتاريخ وكتب العامة
على انه اذا قلنا ان هذه الرواية قد عمل بها الأصحاب فيكون سندها الضعيف مجبور بعمل الأصحاب ولكن مع ذلك نقول ان دلالتها ضعيفة باعتبار انها ناظرة الى غفران الذنوب وغير ناظرة الى عدم وجوب الزكاة لأنه من الضمانات التي لابد من أدائها، فان متن هذهالرواية ليس فيما نحن فيه
وقد ذكر السيد الخوئي مؤييد على وجوب الزكاة،وهي رواية جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن ( عليه السلام): يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنة، فكتب: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب (عليه السلام) : بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات[6]وهذه الرواية صريحة بعدم لزوم الاعتناء بحديث الجب هنا