36/07/28


تحمیل
الموضوع:يجوز لمالك النصاب أن يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة
قال المصنف: والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه تقدم من صاحب العروة جواز إخراج الزكاة من غير عين النصاب للأدلة الكثيرة الواردة في ذلك، فثبت في المسألة المتقدمة انه يجوز لصاحب النصاب ان يعطي الزكاة من غير النصاب
بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل[1]هنا قال المصنف ان الزكاة التي يجوز إخراجها من غير النصاب يجوز اعطاء قيمتها السوقية من النقدين أو من غير النقدين كالملابس وغير ذلك
فيجوز الإعطاء من عين النصاب، ويجوز الإعطاء من خارج عين النصاب، ويجوز الإعطاء بالقيمة السوقية دراهم أو دنانير، كما انه يجوز الإعطاء من الأجناس الاُخرى، ولكن الأفضل هو ان يعطي من نفس العين الزكوية
بالنسبة لجواز اخراج الفريضة من غير الجنس بعنوان القيمة التي هي المال والمتمحضة بالماليّة كإعطاء قيمة الشاة بالأوراق والدنانير وهذا لا اشكال فيه في النقدين والغلات فإنه منصوص
صحيحة محمد بن خالدالبرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمته ما يسوى؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج[2]فبدل الفريضة يجوز إعطاء الأوراق النقدية أو بدل الذهب بجوز إعطاء الدراهم وهذا منصوص في النقدين وفي الحنظة والشعير
صحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به [3] وان مورد الرواية الاولى مورد مهم لأن موردها الحنطة والشعير والدراهم والدناير الاّ ان الفقيه عندما ينظر الى الرواية الاولى يقطع بعدم الفرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب فان الحكم واحد فيهما وأيضا يقطع الفقيه بعدم الفرق بين الحنطة الشعير وبين الأنعام
وان عدم الفرق هذا قد يقال بأنه ينقدح في ذهن الفقيه من قوله (عليه السلام) أم لا يجوز الاّ أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج والاّ فلو قلنا بأن الرواية تقتصر على الحنطة والشعير والدراهم والدنانير فلايصح إدخال التمر والزبيب ولكن بما ان الفقهاء تعدوا من الحنطة والشعير الى التمر والزبيب فلا يمكن التفكيك، أو ان نقول ان هذه الجملة عامة قد ذكرت الأقسام التسعة
وأما الرواية الثانية فلاتنفعنا في المقام وفيما نحن فيه لأنها دلّت على جواز تبديل نقد رائج بنقد رائج فلا يمكن التعدي بواسطتها الى الأجناس الاخرى
وقد استدل السيد الحكيم على جواز التبديل لوجود أدلة قالت بأن من عليه الزكاة لو كان يطلب شخصا فيجوز له ان يحتسب دينه من الزكاة فيكون وكيلا عن المديون في إعطاء الفريضة التي هي زكاة فيعطي زكاته من الأوراق النقدية ثم يأخذها بعنوان الدين
وهناك دليل آخر حيث تقدم انه اذا وجبت عليه بنت لبون التي لها ثلاث سنوات فيجوز له ان يعطي بنت مخاض التي لها سنتان ويعطي معها شاتان أو عشرون درهم فتكون الدراهم عوضا عن السنة فإذا جاز إعطاء الدراهم عوضا عن السنة الواحدة فيجوز إعطاء الدراهم عوضا عن بنت لبون
فلو قلنا بجواز دفع بنت المخاض وشاتان أو عشرين درهم عوضا عن بنت لبون فلابد من القول بجواز دفع القيمة ابتدأ وإنما قال الدليل بدفع بنت المخاض مع العشرين درهم لأجل التخفيف عن المكلف
وأما اثبات الأمر الرابع فهو مشكل وان الأمر الرابع هو جواز إعطاء الزكاة من الأجناس الاُخرى والدليل على الأمر الرابع هو رواية في قرب الإسناد استدل بها من قال بالأمر الرابع والرواية هي:
رواية عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عيال المسلمين، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم ؟ قال: فقال: لا بأس [4] وسند هذه الرواية تام فإن المراد من محمد بن الوليد هو الثقة لأن الصيرفي غير الثقة لايروي عن يونس على ان الثقة معروف فاللفظ المطلق ينصرف الى المعروف
لكن الكلام في دلالة هذه الرواية فان هذه الرواية لاتدل على جواز اعطاء الفريضة من الثياب فنقول ان الرواية أجنبية عن موردنا لأنها ناظرة الى ان صاحب الزكاة لو عين الزكاة وأراد اعطاها الى المستحقين الفقراء إلاّ ان هؤلاء الفقراء لايحتاجون الى الشاة بل يحتاجون الى الطعام فقال له الامام (عليه السلام) بأنه يجوز له ان يشتري لهم من الزكاة مايحتاجون ولايعطي من أمواله عوض الزكاة
ففضلا عن عدم الدليل على جواز الامر الرابع يوجد نهي عنه وهو خبر سعيد الامام الصادق (عليه السلام) وان كان هذا الخبر ضعيف
رواية سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله [5] والدراهم هنا كناية عن النقدين ولم تكن واردة في زكاة الدراهم فتكون دليلا على الأمر الرابع الاّ ان هذه الرواية ضعيفة فلايمكن ان تكون دليلا على الأمر الرابع
ثم ان المصنف قال ان الدفع من النصاب أفضل من الدفع من غيره ولكن لادليل على أفضلية الدفع من النصاب فإنه لاتوجد رواية على الأفضلية وعليه فهذه الأفضلية التي ذكرها المصنف محل تأمل