36/07/29


تحمیل
الموضوع:لمالك النصاب اخراج الزكاة من غير جنس الفريضة
قلنا فيما تقدم انه يجوز اخراج الزكاة من عين جنس النصاب كما انه يجوز اخراج الزكاة من خارج النصاب وهكذا يجوز اخراج القيمة النقدية غاية الأمر ان صاحب العروة يقول انه يجوز إخراج الفريضة من غير جنسها
أما إخراج الفريضة من عين النصاب واخراج الفريضة من خارج النصاب لكنه من جنس النصاب وإخراج الفريضة من الأوراق النقدية وهو القيمة فهذه الاُمور الثلاثة جائزة كلها
ثم قال صاحب العروة ان الأوراق النقدية يكون الميزان والمدار فيها قيمة وقت الأداء وليس قيمة وقت الوجوب، كما ان هذه القيمة التي لابد من دفعها لابد ان تكون قيمة بلد الاخراج اذا كانت العين تالفة وان كانت العين موجوة فان الميزان قيمة البلد الذي فيه النصاب
وان القيمة التي يجوز دفعها بدلا عن الشاة الموجودة في النصاب أو بدلا عن الشاة الموجودة خارج النصاب فإن الميزان في القيمة هي ميزان قيمة يوم الأداء وليس قيمة يوم الوجوب
وأما الميزان الذي تدفع فيه القيمة هو قيمة يوم الأداء وليس قيمة يوم الوجوب اذا كان فرق بين قيمة يوم الأداء وبين قيمة يوم الوجوب
وهذه المسألة تفرض في صورة واحدة من أصل صور ثلاث وهي صورة عدم تعيين الزكاة في مال خارجي قيمي أو في الذمة فمع التعيين تدفع مع وجودها ومع عدم وجودها فيدفع قيمتها مع التفريط، وأما في صورة التعيين فلا يأتي هذا الكلام
وصورة ثالثة وهي اذا عيّن الزكاة وهي عين خارجية قيمية أو عيّن الزكاة المثلية كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فان تلف من دون تفريط أو غصب من قبل سلطان ظالم فلا شيء عليه ولاضمان وان كان التلف بتفريط فهنا يأتي البحث من انه هل يضمنه يوم التلف أو يوم الأداء، ولكن المصنف ليس ناظرا الى هذه الصورة الثالثة بل نظر المصنف الى الصورة الاولى وهي تعيين الزكاة بالقيمة الورقية
فنقول في محل البحث ان الميزان في القيمة هو دفع قيمة زمان الوجوب أو زمان الأداء؟ هنا نقول ان الصحيح ماذكره صاحب العروة من انه لابد من دفع قيمة يوم الأداء فان العين ذا كانت موجودة فعليه تكون الزكاة على العين أو يدفع عينا من خارج النصاب أو قيمتها وقت الأداء، هذا فيما اذا كانت العين موجودة
وأما اذا كانت العين تالفة وكان التلف من دون تفريط كما في الآفة السماوية فهنا لايجب عليه الضمان اما اذا كان مفرطا في حفظها وتلفت فيكون التلف مستندا اليه وعليه الضمان فان كانت الفريضة قيمية كالشاة فالمسألة هنا من صغريات الضمان بالتلف فالقيمة المضمونة هل هي قيمة يوم التلف او قيمة يوم المخالفة او قيمة يوم الوجوب او اعلى القيم
أما القول بأن القيمة هي قيمة يوم التلف هذا القول لم يتبناه صاحب العروة ودليل هذا القول هو ان الزكاة انتقلت الى القيمة يوم التلف
ولكن هذا القول باطل فان الانتقال الى القيمة يكون صحيحا ان قلنا ان التلف يجعل الذمة مشغولة بالتلف وهذا باطل فان هذا يصح اذا لم نقل ان فريضة الزكاة هي الجامع مع ان الدليل دلّ على ان الفريضة هي الجامع
أما الأداء وهو الصحيح فان العين من النصاب اذا تلفت فيكون الجنس في عهدته والعهدة يعني جنس النصاب وهو الشاة في عهدته فاما ان يدفع الشاة أو يدفع قيمتها
ولكن صحيحة أبي ولّاد قالت عليه ضمان يوم المخالفة، الاّ ان نظرها هذه الصحيحة الى انه يكون الضمان يوم المخالفة اذا كانت الشركة مالية في الذمة وليست الشركة المالية الخارجية بينما هنا الشركة في العين الخارجية وليست مالية فلا يضمن قيمة يوم المخالفة، فالصحيح ان الواجب هو دفع القيمة بقيمة يوم الأداء كما قال السيد صاحب العروة
ثم ان الميزان في الدفع هل هو بلد الإخراج أو بلد العين التي تلفت فيها الزكاة؟ فصّل صاحب العروة وقال ان الميزان هو بلد الإخراج مع تلف العين وأما اذا كانت العين موجودة فالميزان على قيمة البلد التي هي فيه
وهذا التفصيل من السيد صاحب العروة لايمكن قبوله لأنه مبتني على ان الزكاة متعلقة بالعين على نحو الجزء المشاع، وسنبطل كلام صاحب العروة بأدلة كثيرة حيث قال ان الشركة ليست على نحو الإشاعة