36/07/30


تحمیل
الموضوع:دفع الزكاة بالقيمة
قلنا ان المكلف بالزكاة اذا أراد ان يدفع القيمة النقدية الورقية فان الميزان هو في دفع القيمة وتقدم ان تعرضنا الى ميزان دفع القيمة من ناحية الزمان حيث قال صاحب العروة الزمان هو قيمة دفع يوم الدفع وذكرنا الدليل الذي يؤيد هذه النظرية
وأما ميزن القيمة من ناحية المكان فقد فصّل السيد المصنف وقال ان الميزان في القيمة هو بلد الإخراج في صورة كون العين تالفة اما مع وجود العين فان الميزان هو قيمة البلد الذي فيه عين النصاب وقد أفتى السيد اليزدي بهذا
وان الفرق بين هذين القولين كأنه مبني على قول وهو ان الزكاة متعلقة بالعين على نحو الجزء المشاع ولذا فصّل المصنف فان العين اذا كانت موجودة فقيمتها هو المقدار المساوي لها حتى بلحاظ خصوصيات المكان فلابد من ملاحظة مكان الوجود، أما اذا كانت تالفة فليس لها وجود الاّ في الذمة لأن الزكاة في الذمة مع التلف وهذا الوجود في الذي هو في الذمية يختلف باختلاف التقويم من ناحية القيمة
فكأنّ التفصيل الذي ذكره صاحب العروة من ان الزكاة اذا كانت تالفة فقد انتقل في الذمة وتطبيقه بيد المالك فيجوز اعطاء قيمة بلد الإخراج وهذا التفصيل مبتني على ان الزكاة متعلقة بالعين على نحو الاشاعة
ولكننا لانقبل هذا التفصيل فحتى لو فرضنا ان الزكاة متعلقة بالعين على نحو الاشاعة الاّ اننا قلنا يجوز إخراجها مع ذلك من خارج النصاب ومع جواز الإخراج من خارج النصاب فيجوز التقويم في بلد الاخراج مطلقا
هنا نؤيد صاحب العروة ونقول ان التفصيل الذي ذكره لاوجه له لكننا نقول بجواز الاخراج من بلد آخر فيكون لهذا التفصيل وجه آخر وهو ان المال الزكوي لو بقي ولم تتلف فازدادت قيمتها في المحل الذي فيه فالفقير يشارك المالك هنا في زيادة القيمة في المالية وان جواز الدفع من خارج النصاب لايشمل هذه الحالة
أما اذا تلف المال الزكوي فنقول ان الفقير لايستحق الزيادة على مافي النصاب بل يستحق الفرد من الجنس والفرد من الجنس يشمل حتى في البلاد البعيدة
ولكن هذه الدعوى باطلة لأن مبنى المسألة هو ان أدلة وجوب الفريضة هل يقول الفرد من الجنس يكون فريضة وليس هذا من النصاب وعليه فهو مطلق وهذا يشمل كل مكان فيجوز إعطاء القيمة، وأما اذا قلنا ان الفريضة ليست مطلقة فلايجوز الإعطاء من كل مكان بل لابد من ان يعطي من بلد النصاب
والصحيح المختار في المقام هو ان الأدلة مطلقة فيجوز ان يعطي قيمة بلد الاخراج لأن الأدلة مطلقة، وان اطلاق صحيح البرقي وما تقدم من الأدلة يظهر منه جواز إعطاء فرد من الجنس أو قيمته
ولكن هذا الاطلاق في الدفع ناظر الى مكان التبديل وليست ناظرة الى جواز دفع قيمة العين في كل مكان وان كانت أقل من بلد التبديل، فالاطلاق نسلمه لكنه ليس اطلاق من جميع الجهات فانه ناظر الى بلد التبديل من العين التي هي جنس الى القيمة بالقيمة
ثم ان هذه ضريبة والضريبة تكون على قدر المالية للمكلف فكلما كثرت أمواله فتكثر ضرائبه لأن هذه ضريبة على الأموال فلابد ان يعطي بقدر مافي بلده الذي فيه النصاب، وهذا الأمر يمنعنا من القول بوجوب دفع قيمة بلد الاخراج
مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت[1]قال السيد الخوئي ان هذا الحكم صحيح للإطلاق فاذا ضممنا الى عدم وجوب الدفع من نفس النصاب للأدلة المتقدمة بل يجوز ان يدفع من خارج البلد فلا تلاحظ القيمة
وهذا الكلام يجري في المعز والضأن والجاموس وفي الابل فان الفريضة صادقة على دفع المخالف من النصاب وهكذا الكلام في دفع المخالف من النصاب اذا صدق عليه عنوان المأمور به وهو الشاة مثلا
لكن هناك ثلاثة مطالب خارج ماذكره السيد الخوئي، حيث قال صاحب الجواهر اذا كان لدينا خطابين كل تعلق بعنوان فهنا يجري التقسيط في القيمة كما قال صاحب الجواهر
لكن الأعلام قالوا لازم هذا الكلام من تعدد الخطابين ان كل خطاب يحتاج الى نصاب مستقل بنما هذا المالك ليس لديه نصاب من البقر ولانصاب من الجاموس فلازم هذا الكلام انه لازكاة عليه أصلا لأنه خارج عن الدليلين وكل من الجنسين دون النصاب ولكن هذا لم يقل به أحد
وهذا الرد على صاحب الجواهر مبني على فهم خاطئ لكلام صاحب الجواهر فلابد من بيان مراد صاحب الجواهر