36/08/01


تحمیل
الموضوع:إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس
مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت[1]قال السيد الخوئي ان هذا الحكم صحيح للإطلاق
وهذا الكلام يجري في المعز والضأن والجاموس وفي الابل فان الفريضة صادقة على دفع المخالف من النصاب وهكذا الكلام في دفع المخالف من النصاب اذا صدق عليه عنوان المأمور به وهو الشاة مثلا
لكن هناك ثلاثة مطالب، الأول: حيث قال صاحب الجواهر اذا كان لدينا خطابين كل تعلق بعنوان فهنا يجري التقسيط في القيمة
لكن الأعلام أشكلوا فقالوا لازم هذا الكلام من تعدد الخطابين ان كل خطاب يحتاج الى نصاب مستقل بينما هذا المالك ليس لديه نصاب من البقر ولانصاب من الجاموس فلازم هذا الكلام انه لازكاة عليه أصلا لأنه خارج عن الدليلين
وهذا الرد على صاحب الجواهر مبني على فهم خاطئ لكلام صاحب الجواهر فان صاحب الجواهر لايريد هذا المعنى بل يريد ان تعدد الخطاب يكون مع وحدة الموضوع والحكم ثبوتا للإجماع على ان البقر والجاموس جنس واحد وليس هما جنسان أو للتعبد الذي قال ان البقر والجاموس جنس واحد فالحكم والموضوع واحد ثبوتا
فظاهر الدليل في كل شيء التعدد لكن الموضوع واحد وكذا الحكم واحد ومعه فلايصح الجواب من الأعلام الذي أوردوه على صاحب الجواهر
نحن نقول ان البقر والجاموس جنس واحد ولايحتاج الى إجماع ولا الى تعبد بل الأمر وجداني فإن الجاموس هو من البقر لكنه أكبر جثة وذو جسم ضخم وهذا يدل عليه الوجدان ولاحاجة الى التعبد ولا الى الاجماع
كما ان انصراف الفريضة التي يجوز اعطائها من خارج النصاب الى واحدة من صنف النصاب فلو كان جميع النصاب من الجاموس فيجب تبيع منه وان كان من خارج النصاب، وهذا القول ليس ببعيد لأن هذه ضريبة مالية ولا اطلاق للفريضة فيما اذا كان التفاوت في النصاب والمعطى فاحشا فهذا القول ليس ببعيد لأنها ضريبة مالية
فاذا كان النصاب تسعة وعشرون من الجاموس وبقرة واحدة فلابد من دفع التبيع من الجاموس، واذا كان النصاب تسعة وعشرون من البقر وواحدة من الجاموس فيدفع من البقر، واذا كان النصاب مائة وواحد وعشرون شاة ونصفه اناث ونصفه ذكور فيدفع واحدة من الإناث وواحدة من الذكور، نعم ان كان مختلط فهنا لابد من التقسيم والمالك هو الذي يختار في الاخراج
الأمر الثالث: ماذكره الشهيدان وجامع المقاصد ونُسب الى المشهور من انه اذا كان النصاب مختلف ذكورا واناثا فيجب دفع الفريضة قيمتها مقسطة وهذا هو الذي تقتضيه قاعدة الشركة